جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 646 of 782
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِ مِيرَاثَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ .
٥ نسخ
فِي الَّذِي يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ قَرْيَتِهِ يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي خَرَاجِهِمْ .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
٥ نسخ
كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ .
رَأَيْتُ فِي الْكَلَالَةِ رَأْيًا ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي وَالشَّيْطَانِ : الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ .
الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ .
مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ .
نسختان
سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ : مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْأَبِ .
أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [لِأُمٍّ ] .
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ .
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ .
الْكَلَالَةُ هُوَ الْمَيِّتُ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى .
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ .
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .
الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .
نسختان
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .
الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .
نسختان
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .
الْوَلَاءُ شِجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ .
وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَاِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ .
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَتْهُ وَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَوَهَبَ [وَلَاءَ ] نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتْ فَخَاصَمَ ا…
٧ نسخ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ .
أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ .
نسختان
لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبِهِ ، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عِتْقًا .
نسختان
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثٌ .
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ .
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا ثَلَاثَةُ بَنِينَ ذُكُورٌ وَابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ وَالْأُخْرَى عِنْدَهَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّ لَهَا عِنْدَ ابْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالًا ، وَأَنَّهَا قَالَتْ …
أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً ، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَا مِيرَاثَ لَهَا …
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ .
مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، لِأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ .
رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًى ، فَقِيلَ : هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُوَرَّثْ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَقَالَا : لَا يَرِثُ .
فِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ .
أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ يَزِيدَ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ ، فَأَسْلَمَ إِخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَ…
٥ نسخ
النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ .
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَفِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ .
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَهُوَ لَهُ .
قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَب…
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ . تَمَّ كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالْحَمْدُ لِلهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ .
أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّمَا مَثَلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ ن…
٧ نسخ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّاسِ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ وَلَا فَخْرَ .
نسختان
خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ ، لَمْ يُصِبْنِي سِفَاحُ الْجَاهِلِيَّةِ .
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ …
٩ نسخ
أُعْطِيتُ خَمْسًا وَلَا أَقُولُهُ فَخْرًا : بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّ لِيَ الْمَغْنَمُ وَلَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ …
٦ نسخ
السابق
٦٤٦ / ٧٨٢
التالي