جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 587 of 782
شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ، سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، وَسَبْعَةً وَثَلَاثِينَ .
شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ .
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا .
نسختان
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، وَيُسَخَّمُ وَجْهُهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُطَافُ بِهِ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ .
نسختان
مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .
سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي دَمٍ ، وَلَا حَدِّ دَمٍ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .
لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .
نسختان
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 29317 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : أَدْنَاهُ رَجُلٌ ، وَقَ…
الْحَسَنِ : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : عَشَرَةٌ .
ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا .
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ ، وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ جُلِّلَتْ بِهَا ، وَعِنْدَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .
إِنْ يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ قَالَ : كَانَ رَجُلًا .
نسختان
مَنْ قَذَفَ صَغِيرًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .
لَا حَدَّ فِي غُلَامٍ افْتُرِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَغِيرٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ .
لَيْسَ عَلَى مَنْ دَعَى لِغَيْرِ أُمِّهِ حَدٌّ .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ لِفُلَانَةَ - أُمِّهِ - ، قَالَ : كَانَ لَا يُجْعَلُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إِنَّمَا هِيَ كَذِبَةٌ .
29326 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ .
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ .
فِي الضَّرْبِ .
فِي الضَّرْبِ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ قَالَ : إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِذَا رُفِعَتْ إِلَى السُّلْطَانِ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ قَالَا : لَيْسَ بِالْقَتْلِ ، وَلَكِنْ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ .
نسختان
إِقَامَةُ الْحَدِّ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِشِدَّةِ الْجَلْدِ .
وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ قَالَ : فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ ، يُقَامُ وَلَا يُعَطَّلُ .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَبْلَهَا ، ثُمَّ يَفْجُرُ ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : يُرْجَمُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : يُجْلَدُ .
نسختان
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَلَهُ سَرَارِيُّ قَالَ : يُجْلَدُ وَلَا يُرْجَمُ .
نسختان
لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِيَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا بِأَمَةٍ .
- : أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ثُمَّ يُصِيبُ فَاحِشَةً ؟ قَالَ : يُرْجَمُ ، قَالَ : عَمَّنْ تَأْخُذُ هَذَا ؟ قَالَ : أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ…
٤ نسخ
لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ، وَالْعَبْدُ الْحُرَّةَ .
أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ تَزْنِي ، السُّنَّةُ أَنَّهَا تُرْجَمُ ، وَفِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ : لَا يُرْجَمُ .
أَحْصَنَهَا وَأَحْصَنَتْهُ .
أَحْصَنَهَا وَأَحْصَنَتْهُ ، قَالَ : الْحُرُّ الْآنَ مَرْجُومٌ .
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى عَبْدٍ أُحْصِنَ بِحُرَّةٍ أَنْ يُرْجَمَ إِلَّا عِكْرِمَةَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : عَلَيْهِ نِصْفُ الْحَدِّ .
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، وَالْحُرِّ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَزْنِي أَحَدُهُمَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجْمٌ حَتَّى يَكُونَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ .
إِحْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ تَنْكِحَ الْحُرَّ ، وَإِحْصَانُ الْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ .
فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، ثُمَّ يَفْجُرُ فَقَالَا : يُجْلَدُ وَلَا يُرْجَمُ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُحْصِنَ الْحُرَّ إِلَّا الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ .
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، وَقَالَ : إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصِنَةً .
نسختان
مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ .
إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْلِمٍ لَمْ تُحْصِنْهُ حَتَّى يَطَأَهَا فِي الْإِسْلَامِ .
فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يَفْجُرُ ، قَالَا : يُرْجَمُ .
نسختان
السابق
٥٨٧ / ٧٨٢
التالي