جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 557 of 782
الْعَبْدُ يَشُجُّ الْحُرَّ أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ فَيُرِيدُ الْحُرُّ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنَ الْعَبْدِ ؟ قَالَ : لَا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى .
لَا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ .
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ ؛ قُتِلَ بِهِ .
نسختان
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ .
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ .
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ .
إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ فَقَتَلَ الْمَمْلُوكَ أَوْ جَرَحَهُ ؛ فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ .
يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ قِيمَةَ نَفْسِهِ فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ .
يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ .
نسختان
إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ .
نسختان
: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ .
رَأَيْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُسَاحِقٍ يَقْتَصُّ لِلْعَبِيدِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ .
نسختان
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ الرَّجُلَانِ أَنْ يُقْتَلَ أَحَدُهُمَا ، وَتُؤْخَذَ الدِّيَةُ مِنَ الْآخَرِ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يُدْفَعُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلُونَ مَنْ شَاؤُوا وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاؤُوا .
إِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمْ فَلْيَعْفُ عَنْهُمْ جَمِيعًا .
فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَأَرَادَ وَلِيُّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضٍ وَيَقْتُلَ بَعْضًا وَيَأْخُذَ مِنْ بَعْضٍ الدِّيَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ ، وَيَقْتُلُ مَنْ شَاءَ ، وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءَ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَقْتُلُ مَنْ شَاءَ ، وَيَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ ، وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءَ .
جَنِينُ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ .
فِي جَنِينِ الْأَمَةِ حُكْمٌ .
جَنِينُ الْأَمَةِ إِذَا اسْتَهَلَّ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهَلَّ .
كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينَ الْأَمَةِ مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ .
فِي جَنِينِ الْأَمَةِ مِنْ ثَمَنِهَا كَنَحْوٍ مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهَا : الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ .
إِنْ وَقَعَ حَيًّا فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ وَقَعَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِ أُمِّهِ .
نسختان
فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا .
عُشْرُ ثَمَنِهَا .
وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنْ كَانَ غُلَامًا فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَعُشْرُ قِيمَتِهَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً .
فِي جَنِينِ الدَّابَّةِ قِيمَتُهُ .
كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينَ الدَّابَّةِ مِنْ جَنِينِ الْأَمَةِ .
فِي جَنِينِ الدَّابَّةِ عُشْرُ ثَمَنِ أُمِّهِ .
فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ قَالَ : نَرَى الْبَهِيمَةَ سِلْعَةً ؛ يُقَيِّمُ جَنِينَهَا الْحَاكِمُ مَا رَأَى بِرَأْيِهِ .
فِي وَلَدِ الْبَهِيمَةِ حُكُومَةٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : أَيُعْقَلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ…
٤ نسخ
اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُ…
نسختان
فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ بَغْلٌ .
فِيهِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ .
غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِأُمِّهِ أَوْ لِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ .
جَنِينُ الْحُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ .
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَتِهِ فَأَسْقَطَتْ قَالَ : عَلَيْهِ غُرَّةٌ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ .
فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ .
عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ .
فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ ، قَالَ : تُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَتُعْطِي أَبَاهُ غُرَّةً .
فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ .
27846 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : فِي أَصْلِ كُلِّ حَبَلٍ غُرَّةٌ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : فِيهِ صُلْحٌ حَتَّى يَسْتَبِينَ خَلْقُهُ . قَالَ وَكِيعٌ : وَقَوْلُ الْحَكَمِ …
قَالُوا فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ .
إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُعْتِقُ .
أَنَّ امْرَأَةً مَسَحَتْ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ فَأَمَرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تُعْتِقَ .
نسختان
الْغُرَّةُ خَمْسُ مِائَةٍ .
قِيمَةُ الْغُرَّةِ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ .
قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا .
السابق
٥٥٧ / ٧٨٢
التالي