جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 555 of 782
الْبَيْضَتَانِ سَوَاءٌ .
فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً ؛ خَمْسُونَ خَمْسُونَ .
الْبَيْضَتَانِ ؟ سَوَاءٌ خَمْسُونَ خَمْسُونَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ ثَبْتٍ .
قُلْتُ لَهُ : الْبَيْضَتَانِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ خَمْسُونَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ ثَبْتٍ
الْبَيْضَتَانِ سَوَاءٌ .
الْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ .
فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى : ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْيُمْنَى : الثُّلُثُ ، قُلْتُ : لِمَهْ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْيُسْرَى إِذَا ذَهَبَتْ لَمْ يُولَدْ لَهُ ، وَإِذَا ذَهَبَتِ الْيُمْنَى وُلِدَ لَهُ .
٤ نسخ
ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : هُمَا سَوَاءٌ .
فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكْمٌ .
فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ الدِّيَةُ كَامِلَةً .
فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكْمٌ ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ .
فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ الثُّلُثُ مِمَّا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ .
فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ الدِّيَةُ كَامِلَةً .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ لِي : أَرَأَيْتَ الَّذِي [قَدْ] ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْهُ أَلَيْسَ يُوفَى نَذْرُهُ . ؟ !
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ وَأَهْلَ الرَّأْيِ مِنْهُمُ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ فَفِيهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا .
٧ نسخ
فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا .
فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ .
فِي فَتْقِ الْمَثَانَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ .
فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ .
فِي الْفَتْقِ الدِّيَةُ .
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ .
فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ I " .
فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ I " .
اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ .
فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ .
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً إِذَا كَانَ لَا يُحْمَلُ لَهُ ، وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ إِذَا كَانَ يُحْمَلُ لَهُ .
إِنْ أُصِيبَ الصُّلْبُ أَوْ كُسِرَ ، فَجُبِرَ وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ ؛ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الْمَنِيُّ وَكَانَ فِي الظَّهْرِ مَيْلٌ فَإِنَّهُ [يُرَى فِيهِ] .
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصُّلْبِ يُكْسَرُ ، قَالَ : الدِّيَةُ .
حَضَرْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ ، وَلَمْ يَقْعُدْ وَهُوَ يَمْشِي وَهُوَ مُحْدَوْدِبٌ ، فَقَالَ : امْشِ ، فَمَشَى ، فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ .
٤ نسخ
إِذَا كُسِرَ الصُّلْبُ وَمُنِعَ الْجِمَاعَ فَفِيهِ الدِّيَةُ .
أَنَّهُ قَضَى فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ دِيَتِهَا ، وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنَ دِيَتِهِ .
نسختان
فِي الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ .
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَمَا فَوْقَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ .
فِي الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ .
سُئِلَ عَنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ : فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا أُصِيبَ بَعْضُهُ فَفِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ الْمُجْتَهِدِ .
نسختان
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصَبْ إِلَّا حَلَمَةُ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِه…
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَجَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا .
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ - وَأَصَابُوا النِّسَاءَ - فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ دِينَارًا .
نسختان
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ .
ثَدْيُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ عَقْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا .
مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ : إِنْ شَاءَ فَدَاهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ .
جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ : إِنْ شَاءَ فَدَاهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ .
لَا يَجْنِي الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ .
مَا جَنَى الْعَبْدُ ؛ فَفِي رَقَبَتِهِ أَوْ يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ .
قُلْتُ لَهُ : عَبْدٌ جَنَى جِنَايَةً ؟ قَالَ : فِي رَقَبَتِهِ .
إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْجَارِحِ ، وَإِنْ شَاؤُوا أَسْلَمُوهُ .
نسختان
إِنْ قَتَلَ خَطَأً : إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ قَالَ : مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْجِنَايَةَ وَأَمْسَكَ الْعَبْدَ .
٩ نسخ
إِذَا جَنَى جِنَايَةً ، فَعَلِمَ بِجِنَايَتِهِ ، فَأَعْتَقَهُ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِ .
27752 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ : مِثْلَهُ .
السابق
٥٥٥ / ٧٨٢
التالي