جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 471 of 782
شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ I " .
شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ شَيْئًا وَيُعَرَّفُ النَّاسُ ، وَيُقَالُ : إِنَّ هَذَا شَهِدَ بِزُورٍ I " .
شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ : خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ، سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا .
نسختان
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ ، فَقَبَضَهُ بِغَيْرِ وَزْنٍ فَتَلِفَ الْعَلَفُ ، فَقَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ I " ، قَالَ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِثْلَ هَذَا .
إِذَا قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَبَاعَهُ ثُمَّ فَعَلَهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ I " .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَبَاعَهُ ، فَدَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، قَالُوا : I " لَا يَعْتِقُ I " .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَلِامْرَأَتِهِ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَوْ طَلَاقٌ لَمْ يَقَعْ I " .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامُهُ حُرٌّ أَوِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَيَبِيعُ الْغُلَامَ أَوْ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ ، قَالُوا : يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ وَالطَّلَاق…
٧ نسخ
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ الِاعْتِرَافَ فِي الْقَصَصِ .
نسختان
شَهِدْتُ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إِلَيْهِ قِصَّةٌ فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ أَقْرَأُ الْكُتُبَ I " .
أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيِّنَتِهِ .
أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيِّنَتِهِ .
قَبَّحَ اللهُ بَيِّنَتَكَ إِنْ لَمْ تَحْلِفْ عَلَى حَقِّكَ .
نسختان
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيِّنَتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ .
أَقَامَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بَيِّنَةً ، فَقَالَ خَصْمُهُ : يَمِينُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شُهُودِهِ ، فَاسْتَحْلَفَهُ [رَجُلٌ] فَنَكَلَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بِئْسَ مَا أَثْنَيْتَ عَلَى شُهُودِكَ ، وَرَدَّ شَهَادَتَهُمْ ،…
نسختان
فِي سَفِينَةٍ تُؤَاجَرُ فِي الْبَحْرِ فَتَنْكَسِرُ وَفِيهَا مَتَاعٌ ، قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : I " لَا يَضْمَنُ I " ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : I " يَضْمَنُ I " ، وَقَالَ سُفْيَانُ : I " لَا …
نسختان
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : الدِّرْهَمُ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ I " .
فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا ، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَشَرَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَخْلِطَاهَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ فَتَوِيَ ، فَلَمْ يَرَهُ شَرِيكًا ، وَقَالَ : النُّقْصَانُ وَمَا تَوِيَ : عَلَيْهِ ، …
لَا تَكُونُ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا I " .
أَنَّهُ قَالَ فِي قَصَّارٍ اسْتَعَانَ صَاحِبَ الثَّوْبِ فَدَقَّ مَعَهُ فَخَرَقَ الثَّوْبَ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْقَصَّارُ I " .
فِي الْمَرِيضِ قَالَ : إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ I " .
23528 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : مِثْلَهُ .
كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ I " .
الْحَقُّ جَدِيدٌ لَا يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ I " .
فِي رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، قَالَ : ذَهَبَتْ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرِي ، وَيَتْبَعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ السَّارِقَ I " .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ بِالدَّرَاهِمِ ، [هَلْ هُوَ صَرْفٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ] ، فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ I " .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ جَمَاعَةً ، كُلُّ ثَوْبٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَبَعْضُهُ خَيْرٌ مِنْ بَعْضٍ ، فَيَكُونُ فِي بَعْضِهِ خَرْقٌ ؟ قَالَ : يَرُدُّهُ بِعَشَرَةٍ . قَالَ سُفْيَانُ : غَيْرُهُ يَقُولُ : يَرُدّ…
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ 23534 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ…
قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ : شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ : أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ إِذَا كَانَ عَدْلًا I " .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ [عَلَى الشَّاهِدِ] مَا دَامَ حَيًّا ، وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَنِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُقَاوَاةِ .
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ كَسْبَ الْيَدِ عَلَى التِّجَارَةِ I " .
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .
نسختان
سَأَلْتُ عَمْرًا : مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَالْوَرْدِ ، وَمَا لَا يَخْرُجُ جَمِيعًا ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يُشْتَرَى إِلَّا مَا يَخْرُجُ جَمِيعًا I " .
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي الْعِنَبِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : قُلْتُ : أُسْلِمُ فِي الْعِنَبِ ، أَنَأْخُذُ [بِهِ] بُسْرًا ؟ قَالَ : لَا .
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ جَارِيَتِي حُرَّةً إِنْ نَقَصْتُهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَنْقَضِيَ الْمَوْسِمُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهَا ، فَتَرَى أَنْ نَبِيعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا قُلْتُ…
نسختان
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ بَعْضُهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضُهُ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، قَالَ : I " يُعْلِمُ صَاحِبَهُ مِنْهُ مِثْلَ مَا يَعْلَمُ I "…
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ I " .
التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ I " . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : صَدَقَ الْحَسَنُ ، أَوَلَيْسَ فِي جِهَادٍ I " ؟ .
نسختان
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ خِدْمَتَهُ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهُ بَطَلَ شَرْطُهُ I " .
أَنَّ جَارَةً لِشُرَيْحٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ [لَهَا] ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، إِنِّي أَعْتَقْتُ جَارِيَتِي هَذِهِ ، قَالَ : قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولِينَ ، قَالَتْ : وَشَرَطْتُ عَلَيْهَا خِدْم…
نسختان
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ اسْتَثْنَتْ ، قَالَ الضَّحَّاكُ : I " تُعْتِقُ I " .
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي أَعْتَقْتُ أَمَتِي هَذِهِ ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ تَلِيَ مِنِّي مَا تَلِي الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِلَّا الْفَرْجَ - أَوْ قَالَ : غَيْرَ الْفَرْجِ - فَلَمَّا …
٥ نسخ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَعْتَقَتْهُ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ .
نسختان
أَمَرَنِي الزُّهْرِيُّ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ كِتَابًا : أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا ، فِي طَعَامٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، مِنْ صَالِحِ طَعَامِ كَذَا أَوْ شَرْوَاهُ .
نسختان
السابق
٤٧١ / ٧٨٢
التالي