جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 45 of 782
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، ثُمَّ يَنْزِلَ فَيَتَوَضَّأَ .
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ تَوَضَّأَ .
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ ، وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
نسختان
: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
نسختان
لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا .
: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
كُنْتُ مُؤَذِّنًا فَأَمَرَنِي مُجَاهِدٌ : أَنْ لَا أُؤَذِّنَ حَتَّى أَتَوَضَّأَ .
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ ، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ .
نسختان
: سَأَلْتُ يُونُسَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ غَلَّابٍ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ .
كَانَ قَتَادَةُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ فَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ ، وَلَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ .
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ .
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ .
أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ حَتَّى يَفْرُغَ .
إِذَا تَكَلَّمَ فِي إِقَامَتِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ .
لَا بَأْسَ بِهِ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي إِقَامَتِهِ .
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ .
رَأَيْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُؤَذِّنُ عَلَى بِرْذَوْنٍ .
نسختان
: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَيُقِيمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ يَنْزِلَ فَيُصَلِّيَ .
: أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ .
رَأَيْتُ سَالِمًا يَقُومُ عَلَى غَرْزِ الرَّحْلِ ، فَيُؤَذِّنُ .
رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ - صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ - يُؤَذِّنُ وَهُوَ قَاعِدٌ .
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ ؛ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ .
: قُلْتُ لَهُ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، قُلْتُ : فَمِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ ؟ قَالَ : لَا .
لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَيْهِ .
نسختان
كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ .
أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .
مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ .
شَيَّعْنَا عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجْنَا بِلَيْلٍ ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ أَخ…
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ .
نسختان
إِنَّهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ النِّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ .
شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ .
لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا .
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ 2243 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ : يَضُمُّ رِجْلَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ .
يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوَّلِ أَذَانِهِ ، وَالشَّهَادَةِ ، وَالْإِقَامَةِ : الْقِبْلَةَ .
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ .
أَذَّنْتُ مِرَارًا فَقَالَ لِي سُوَيْدٌ : إِذَا أَذَّنْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ .
نسختان
جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ .
نسختان
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرَتِّلُ الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرُ الْإِقَامَةَ .
كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يَمْضِيَ وَلَا يَتَرَسَّلُ .
نسختان
السابق
٤٥ / ٧٨٢
التالي