جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 440 of 782
سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، فَقَالَ : I " مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ ل…
نسختان
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ - أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ I " .
أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ ، فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا ، وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ .
نسختان
لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ I " .
يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ I " .
يُنْظَرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِهِ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ I " .
يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ I " .
21960 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ لِمَوْلَاهُ I " . وَقَالَ سُفْيَانُ : عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : يَجْعَلُهُ فِي الرِّ…
أَنَّ عَلِيًّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاحِ ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ فِي الْمُكَاتَبِينَ .
نسختان
مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ فَأُعْطِيَ عَطَاءً ، فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأُدْخِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ،…
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَثَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتَبِهِ ، فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدَّى مُكَاتَبَتَهُ ، وَبَقِيَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَبْدُ اللهِ فِي الْمُكَاتَبِينَ .
٦ نسخ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ ، وَيَقُومَ عَلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ .
[فِي] النَّخْلِ : [أَنْ] يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ I " .
كَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ .
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا تُخْرِجُ أَرْضِي ، هَذَا .
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ، قَالَ : I " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا I " .
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ بِالثُّلُثِ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ .
سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى الْحَائِكِ ، قَالَ : I " شَرْطٌ بِغَيْرِ رَأْسٍ I " .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إِلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ .
سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا .
نسختان
ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقُلْتُ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ . فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ ال…
٧ نسخ
إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ I " .
مَنْ بَاعَ حُبْلَى [أَوْ أَعْتَقَهَا] ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا - قَالَ : I " لَهُ ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدِ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا ثُنْيَا لَهُ I " .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْعِتْقِ .
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : I " لَهُ ثُنْيَاهُ I " .
هُمَا حُرَّانِ I " .
لَهُ ثُنْيَاهُ I " .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا - قَالَا : I " لَهُ ذَلِكَ I " .
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا - قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ .
نسختان
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا ! قَالَ : I " إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ، وَيُجْعَلُ مَا…
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا .
كَانَ يَرَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إِذَا وُجِدَ بِهَا دَاءٌ بَعْدَ الْمَوْتِ .
لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ I " .
الْقَرْضُ حَالٌّ وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ . I " وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، فَتَلِدُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ! قَالَا : I " يَبِيعُهَا مَا لَمْ تَلِدْ فِي مِلْكِهِ I " .
يَبِيعُهَا I " .
هِيَ أُمُّ وَلَدٍ I " .
لَا يَبِيعُهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ I " .
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً ، فَقَوَّمَ الْمَتَاعَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِائَةٍ ، قَالَ : I " رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِائَةٍ I " .
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً ، وَقَوَّمَاهُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : I " رَأْسُ الْمَالِ مَا قُوِّمَ بِهِ الْمَتَاعُ ، وَلَيْسَ قِيمَتُهَا بِشَيْءٍ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، فَيَدْفَعَهُ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ دَهْ دُوَازْدَهْ ، وَقَالَ : I " بَيْعُ الْأَعَاجِمِ I " .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ دِيَازْدَهْ وَدَهْ دَوَازْدَهْ ، قُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : قُلْ : أَخَذْتُهُ بِكَذَا ، وَأَبِيعُكَهُ بِكَذَا وَكَذَا .
نسختان
هُوَ رِبًا I " .
سُئِلَ : عَنْ بَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ ! قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ I " .
كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا .
السابق
٤٤٠ / ٧٨٢
التالي