جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 405 of 782
فِي الذَّبِيحَةِ قَالَ : I " إِذَا مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ طَرَفَتْ أَوْ تَحَرَّكَتْ فَقَدْ حَلَّتْ I " .
نسختان
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
إِذَا ذُكِّيَتْ فَحَرَّكَتْ ذَنَبًا أَوْ طَرَفًا أَوْ رِجْلًا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ I " .
فِي الذَّبِيحَةِ : I " إِذَا ذُكِّيَتْ فَحَرَّكَتْ طَرَفًا أَوْ رِجْلًا فَهِيَ ذَكِيٌّ I " .
سَأَلْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدَةَ عَنْ بَطَّةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَأَخْرَجُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ ؟ فَقَالَ : I " اذْبَحُوهَا ، وَكُلُوهَا I " .
نسختان
إِذَا طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا ، أَوْ مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا ، أَوْ رَكَضَتْ بِرِجْلِهَا فَكُلْ I " .
مَا أَدْرَكْتَ مِنْ ذَلِكَ يَطْرِفُ بِعَيْنِهِ ، أَوْ يُحَرِّكُ ذَنَبَهُ فَذُبِحَ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا ذُبِحَ فَلَمْ تَطْرِفْ لَهُ عَيْنٌ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ لَهُ ذَنَبٌ ، فَهُوَ حَرَامٌ مَيْتَةٌ I " .
مَرَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى نَعَامَةٍ مُلْقَاةٍ عَلَى الْكُنَاسَةِ تَحَرَّكُ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ فَقَالُوا : نَخَافُ أَنْ تَكُونَ مَوْقُوذَةً ؟ فَقَالَ : كِدْتُمْ تَدَعُونَهَا لِلشَّيْطَانِ ، إِنَّمَا الْوَقِي…
نسختان
كَانُوا يَرْجُونَ فِي الْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ثُمَّ حَرَّمَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَّا مَا ذُكِّيَ I " .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْمُجَثَّمَةَ .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ .
نُهِيَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ .
لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَثَّمَةَ وَالْخُلْسَةَ وَالنُّهْبَةَ .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ .
نسختان
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ رَمَيْتُ دِيكًا أَوْ كَبْشًا بِالنَّبْلِ كُنْتَ تَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : I " لَا ، هُوَ مَيْتَةٌ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ .
نسختان
مَرَّ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ وَضَعُوا حَمَامَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا .
دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ دَارَ الْإِمَارَةِ وَقَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً ، يَرْمُونَهَا فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا .
نسختان
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ ، وَمَا أُحِبُّ أَنِّي صَبَّرْتُ دَجَاجَةً وَلَا أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
نسختان
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ [أَكْلِ] كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
نسختان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
نسختان
نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
نسختان
كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَكُلَّ سَبْعٍ ذِي نَابٍ .
كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ الطَّيْرِ مَا أَكَلَ الْجِيَفَ .
كُلُّ شَيْءٍ لَقَطَ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ نَهَشَ بِمِنْقَارِهِ أَوْ أَخَذَ بِمَخَالِبِهِ فَكَانَ يَكْرَهُ لَحْمَهُ ، وَكَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ الصُّرَدِ I " .
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إِنَّ الْيَهُودَ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا لَقَطَ قَالَ : فَأَعْجَبَ ذَلِكَ مُجَاهِدًا .
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ؟ قَالَتْ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ثُمَّ تَقُولُ : إِنَّ الْبُرْمَةَ لَيَكُونُ فِيهَا…
٦ نسخ
أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَسِبَاعِ الْوَحْشِ .
مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِقًا . ؟ !
سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ ؟ فَقَالَ : I " دَجَاجَةٌ سَمِينَةٌ I " .
نسختان
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا ؟ فَقَالَ : I " أَحَلَّ اللهُ حَلَالًا ، وَحَرَّمَ حَرَامًا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ فَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ عَنْهُ I " .
لَا بَأْسَ بِهِ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالطَّيْرِ كُلِّهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تُقَذِّرَ مِنْهُ شَيْئًا .
20242 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ : مِثْلَهُ .
مَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ I " .
لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ I " .
لَا بَأْسَ بِهِ I " .
لَا بَأْسَ بِالْيَرْبُوعِ I " .
أَنَّهُ قَالَ فِي الذِّئْبِ : I " لَا يُؤْكَلُ ، وَالْيَرْبُوعُ يُؤْكَلُ I " .
نسختان
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْيَرْبُوعِ ؟ قَالَ : I " فَأْرُ الْبَرِّيَّةِ I " .
نسختان
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ ؟ فَكَرِهَاهُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ .
نسختان
أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، يَعْنِي : الْوَزَغَ .
السابق
٤٠٥ / ٧٨٢
التالي