جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 379 of 782
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ .
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ .
لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
نسختان
إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، مَا لَمْ يَبْلُغِ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
نسختان
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
نسختان
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَا يَكُونُ مُولِيًا .
أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا ، فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ .
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ .
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ ، فَهُوَ مُولٍ .
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا قَالَ : هُوَ مُولٍ .
آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا : إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ .
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ أَوْ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ .
إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِيَ رَجْعَةٌ .
قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا ، أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ .
نسختان
إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ إِلَيْهَا ، فَذَلِكَ لَهُ .
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ .
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ .
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ .
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ .
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ .
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ .
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ .
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ .
18930 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ …
نسختان
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَا…
٤ نسخ
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ : إِذَا مَضَى شَهْرَانِ وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ .
فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ ، قَالَ : إِيلَاؤُهُ شَهْرَانِ .
إِيلَاءُ الْأَمَةِ نِصْفُ إِيلَاءِ الْحُرَّةِ .
18936 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .
فِي الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَعِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ فَقَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : عِدَّتُهَا شَهْرَانِ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ ، أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .
هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذْتُ بِهِ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَخَذْتُ بِهِمَا .
18941 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ .
فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ [قَالَ] : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ بَانَتْ .
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .
18945 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ .
الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ، وَمَنْ قَالَ : فِي الْغَضَبِ 18946 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَا…
قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ ، فَقَالَتْ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ ، قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى …
إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ .
: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ : إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟ وَتَلَا آيَةَ الْإِيلَاءِ .
فِي رَجُلٍ حَلَفَ : [أَنْ لَا] يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ .
الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ سَوَاءٌ .
لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ 18952 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ .
الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ .
السابق
٣٧٩ / ٧٨٢
التالي