جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 375 of 782
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ .
: قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : ع…
إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلَاقِ .
يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتْ .
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَغْشَاهَا حَتَّى ت…
نسختان
إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ .
نسختان
فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ [فَقَدِ] انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ .
بَانَتْ مِنْهُ .
فِي الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ : يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَي…
فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ : إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ .
نسختان
أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ : الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ .
نسختان
: ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ .
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَسُلَيْمَانُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : مَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ ، فَلَا تُقِيلُوهُمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ .
٥ نسخ
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ [وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ] .
نسختان
كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، وَيُعْتِقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ [تَعَالَى] : وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، فَق…
٤ نسخ
مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ فَلَا تُقِلْهُمُ الْعَتَاقَ وَالطَّلَاقَ .
نسختان
ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : الْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : تَطْلِيقَةٌ .
طَلَاقُ الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ : يَلْزَمُهُ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم بهشتم بهشتم ، قَالَ : قَدْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ ، ذَهَبَتْ مِنْهُ .
لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .
نسختان
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ ، وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَ…
: إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا .
يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا .
نسختان
يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُكْرِمُ نَفْسًا .
إِذَا عَصَتْكَ وَآذَتْكَ .
فِي قَوْلِهِ : لا جُنَاحَ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ ، إِذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا .
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ .
إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا .
نسختان
لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ .
يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللهُ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِلَّ…
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُمْسِكُهَا .
سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ فَقَالَ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْهَا .
لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ .
أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ تَطْلِيقَةً وَمَا سَمَّى .
خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً ، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى مَا س…
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ .
كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً .
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إِيلَاءٍ ، إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ : عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ .
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالْإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ .
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ قَالَا : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ .
السابق
٣٧٥ / ٧٨٢
التالي