جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 366 of 782
فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي وَلَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ .
نسختان
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ أَوْ مَنْ نَزَلَ بِهِ بَلَاءٌ فِي غَيْرِ نَشْوَى .
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ لَا يَجُوزُ…
٧ نسخ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ .
طَلَاقُ النَّشْوَانِ جَائِزٌ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ .
طَلَاقُهُ جَائِزٌ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ .
طَلَاقُهُ جَائِزٌ .
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ ، وَجَلَدَهُ .
نسختان
طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَضُرِبَ ثَمَانِينَ .
نسختان
طَلَاقُهُ جَائِزٌ .
يَجُوزُ طَلَاقُهُ .
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ .
قُلْتُ لِمَالِكٍ : حَدَّثْتَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَا : طَلَاقُهُ جَائِزٌ ، قَالَ : نَعَمْ .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ .
نسختان
إِذَا طَلَّقَ [أَوْ أَعْتَقَ] جَازَ عَلَيْهِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
نسختان
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ .
مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ ، وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ .
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ .
كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَاقَهُ وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بِذَلِكَ .
نسختان
لَيْسَ بِجَائِزٍ .
كَانَا لَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ .
خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالُوا لِي : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظَرُوا فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي فَقَالُوا : أَلَيْسَ قَدْ…
أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ وَكَانَ الرَّجُلُ رِضًا فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، يَعْنِي الْوِسَادَةَ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : مَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا .
الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ .
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ أَعْتَقْتُكِ ، قَالَ : لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ .
إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ .
أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ نَقْبٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّرٌ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ : أَرَدْتَ بِمَا قُلْ…
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَأَخَذَ نَوَاةً فَقَالَ : نَوَاةٌ طَالِقٌ نَوَاةٌ طَالِقٌ ، ثَلَاثًا ، قَالَ : فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : نَوَيْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ…
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : مُرْهُ فَلْيُوَافِنِي بِالْمَوْسِمِ ، فَوَافَاهُ بِالْمَوْسِمِ فَأَرْسَلَ إِلَى…
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَتَزَوَّجِي ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَ…
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي ، مَا يُجْلِسُكِ فِي بَيْتِي ؟ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، يَقُولُ [ذَلِكَ] ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ الْحَسَنُ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَيُنْظَرُ مَا نَوَى .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ 18291 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، قَالَ مَكْحُولٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .
نسختان
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، قَالَا : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْرُجِي ، اسْتَتِرِي ، اذْهَبِي ، لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ قَالَ : نِيَّتُهُ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ .
إِذَا قَالَ : لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
18298 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
نسختان
إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ .
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا .
نسختان
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ، قَالَ : إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِتَابَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَإِنْ بَعَثَ [بِهِ ] إِلَيْهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَ…
السابق
٣٦٦ / ٧٨٢
التالي