جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 345 of 782
كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقْنَ عَلَيْهِنَّ مَا أَصَبْنَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَحَرَّمَ رَسُولُ ا…
٥ نسخ
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَلَكِنَّ اللهَ كَنَّى .
نسختان
فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُنَّ : هَذَا حَرَامٌ ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ .
أُحِلَّ النِّسَاءُ لِلزَّانِي : الزَّانِيَةُ قَالَ : وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ : إِنَّا لَا نُفْتِي فِي الْمَسْتُورِ وَلَكِنِ الْمَحْدُودُ لَا يَتَزَوَّجْ إِلَّا مَحْدُودَةً .
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَى فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ مِثْلَ عَمَلِهَا .
٦ نسخ
أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَقَالَتْ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ ، إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ : أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا .
نسختان
أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ …
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [الْآخَرُ ] عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
17213 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ .
17214 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ .
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ :…
٩ نسخ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ الْبِكْرِ ، قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا .
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ .
نسختان
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُشَفْشِفَهَا بِهِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ خَالِدٌ : قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : أَمَا لَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ عَنِ النَّبِ…
لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا .
17223 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمِثْلِهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَقَالَ لَهَا : إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ …
٨ نسخ
لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ [سَبَّعْتُ لَكِ] سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ ، قِيلَ لِلْحَكَمِ : مَنْ حَد…
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا .
17227 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : مِثْلَهُ .
لِلْبِكْرِ ثَلَاثًا ، وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَيْنِ .
يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا [وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَيْنِ] .
يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَيَقْسِمُ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ .
الْبِكْرُ ثَلَاثًا وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَيْنِ .
لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا .
هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقَسْمِ .
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْسِمُ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ .
٥ نسخ
مِنَ السُّنَّةِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ : سَبْعًا وَلَيْلَتَيْنِ .
الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .
لَا يَغْشَاهَا وَلَا تَصُومُ .
لَا تَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا .
يَأْتِيهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : مَا نَقُولُ فِيهِ إِلَّا مَا سَمِعْنَا .
الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .
إِذَا شَكَّتْ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَقَالَ : بِئْسَ مَا قَالَ ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً .
نسختان
يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .
يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .
يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ .
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ .
[فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ] قَالَ : يَأْتِيهَا ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً .
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا .
نسختان
الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا .
الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .
هُوَ الزَّوْجُ . [يَعْنِي : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ] .
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ .
السابق
٣٤٥ / ٧٨٢
التالي