جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 332 of 782
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ .
لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ إِصْهَارِهِ .
الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ .
كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ [بِهَا ] ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا : I " إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا : الْعَاجِ…
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَقَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ ، فَأَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَرَصًا ، فَقَامَ عَنْهَا ، فَقَالَ : سَوِّي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ…
لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ .
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ ، جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ خُيِّرَتْ .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ : كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لَا تَعْلَمُ بِهِ قَالَ : هِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ ، وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ .
نسختان
سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُعَلَّمَ الْإِسْلَامَ قَالَ : I " لَا يَصْلُحُ ، وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ : م…
نسختان
إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ .
لَا تُقْرَبُ الْمَجُوسِيَّةُ حَتَّى تَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ .
نسختان
فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُسْلِمَ .
فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ : لَا يَطَؤُهَا .
إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ [وَجُبِرْنَ ] ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا .
كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ [قَالَ ] : وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ .
إِذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ .
نسختان
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ .
فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِئُهَا .
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِئْهُمَا .
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا .
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً .
نسختان
إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ ، وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ .
فِي الْمَسْبِيَّةِ : لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ وَتُسْلِمَ .
نسختان
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ : لَا ، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِه…
٩ نسخ
يَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَلَدَ زِنًى .
يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا .
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى ، فَقَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا .
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ لِزِنْيَةٍ قَالَ : هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَتَّطِئُهَا .
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزِّنْيَةِ يَتَسَرَّاهَا .
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا ، [إِذَنْ أَتَزَوَّجَ] أُمَّهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوّ…
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى قَالَ : وَمَا ذَنْبُهُ فِيمَا عَمِلَ أَبَوَاهُ .
لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ - وَلَدُ زِنًى - لَمْ أُبَالِ أَنْ أَطَأَهَا .
نسختان
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا .
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا .
نسختان
أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ .
نسختان
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ قَدْ زَنَتْ .
سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : لَا وَلَا كَرَامَةَ .
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ .
فِي الرَّجُلِ يَرَى [امْرَأَتَهُ تَزْنِي] قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ .
نسختان
عَنْ سَالِمٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي رَأَيْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، فَقَالَ : تَطِيبُ نَفْسُكَ أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ ؟ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ .
٥ نسخ
فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا .
إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَإِذَا فَجَرَ هُوَ ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ .
نسختان
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَذَكَرَ [لَهُ ] أَنَّهُ تَسَقَّطَ امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَبِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ…
٥ نسخ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقْرَبْهَا .
نسختان
السابق
٣٣٢ / ٧٨٢
التالي