جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 330 of 782
لَا بَأْسَ بِهِ .
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيٍّ .
يُشَاوِرُ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ ، وَيَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ .
فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ : جَائِزٌ .
فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ : I " هُوَ جَائِزٌ .
مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ .
كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ وَصِيِّي فِي نِكَاحِ أَخَوَاتِي وَبَنَاتِي ، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَح…
فِي امَرْأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا ، قَالَ : تُخَيَّرُ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهُوَ عَبْدٌ ، قَالَ : تُخَيَّرُ .
فِي امْرَأَةٍ غُرَّتْ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : تُخَيَّرُ .
نسختان
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ ، فَأَنْكَحُوهُ امْرَأَةً حُرَّةً ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ غُرَّتْ بِهِ ، قَالَ : إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ مَ…
٥ نسخ
أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ ، فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ ، فَإِنْ شَاءَتِ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ .
نسختان
إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ [بِهَا ] ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .
نسختان
مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ ، فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ ؛ كَذَلِكَ .
أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ .
ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ، وَ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ أَشْعَثُ : وَهَذِهِ [الْآيَةُ ] الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ : وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ…
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ .
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ .
أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ فَقَالَ : I " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ .
نسختان
أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَ…
نسختان
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ .
16477 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذَا .
قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي : اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ .
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ .
أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً ، فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا ، فَأَمَرَتِ ابْنًا لَهَا غُلَامًا أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا…
كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا .
نسختان
أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ .
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلَهَا بِيَدِهِ أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ : أَيَصْلُحُ [لَهُ] أَنْ يَتَّطِئَهَا ؟ قَالَ : لَا .
٤ نسخ
كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ : انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا ؛ فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي : اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .
حُرْمَتَانِ إِنْ تَخَطَّاهُمَا وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ .
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا .
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا .
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالَا : حُرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْ…
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ [ثُمَّ أَرَادَ] أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَا : أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا .
إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا .
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا .
نسختان
كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ .
نسختان
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ ، وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلَالٌ .
نسختان
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ : لَا أُحِبُّ أَنْ يَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا .
نسختان
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ ، فَقَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ .
٦ نسخ
كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَتَّطِئُهَا ، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ [أُمْسِكَ عَنْهَا وَأَتَّطِيَ] ابْنَتَهَا ، فَقُلْتُ I " لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَل…
٥ نسخ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أُصِيبُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَأُصِيبُ مِنْهَا ، فَنَهَتْهُ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تَقُولِي : هِيَ ح…
٤ نسخ
كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِذًا أَحَلَّتْ لَكَ آيَةٌ وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخ…
السابق
٣٣٠ / ٧٨٢
التالي