جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 327 of 782
لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً .
نسختان
لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ .
كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ .
فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ .
فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَى إِلَّا قَلِيلًا لِقَوْلِهِ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : يَقُولُ : عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ .
مَا تَزَحَّفَ عَنِ الزِّنَى إِلَّا قَلِيلًا .
كَانَ يَكْرَهُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ .
سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ .
لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا .
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَتْ : إِنَّ رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي ، قَالَ : لَا تُزَوِّجِيهِ قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ : لَا تُزَوِّجِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى…
نسختان
سُئِلَا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَا : لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ .
إِنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ .
أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ .
نسختان
نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ .
لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً .
نسختان
يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ حَمَّادٌ : ثِنْتَيْنِ .
يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ . 16305 -
نسختان
إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ .
نسختان
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ فُعِلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ .
لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ .
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ [وَتُنْكَحُ] الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ .
نسختان
لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ .
إِلَّا الْمَمْلُوكَ .
يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ : حَسَنٌ .
رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يُزْعَمُ أَنْ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : صَدَقُوا .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ .
نسختان
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ .
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ .
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ .
هِيَ كَالْمَيْتَةِ ؛ يَضْطَرُّ إِلَيْهَا ، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللهُ فَاسْتَغْنِ .
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ .
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، قَالَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ : لَا يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً .
نسختان
لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ يَعْنِي الْمُسْلِمَ .
نسختان
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِذِهِ يَوْمًا وَلِذِهِ يَوْمَيْنِ .
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ .
نسختان
16343 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ .
إِذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ .
يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَيُقْسَمُ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ .
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ ، [فِي الْقَسْمِ] : لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ .
إِذَا نَكَحَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً .
يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا .
لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ .
لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ .
فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَا : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً .
نسختان
قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ .
السابق
٣٢٧ / ٧٨٢
التالي