جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 292 of 782
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ .
أَنَّ عَطَاءً وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْمِئِينَ .
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ ، أَوْ يُدْخِلَ مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ .
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمَّا هَدَمَ الْكَعْبَةَ فَبَنَاهَا كَرِهَ أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ .
أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ ، يَعْنِي أَنْ يُخْرَجَ بِتُرَابِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ .
نسختان
لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ .
كَانَ لَا يَقْضِي شَيْئًا مِنَ الْمَنَاسِكِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ .
نسختان
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَمَنْصُورًا وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا .
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَكَانَ الْوُضُوءُ أَحَبَّ إِلَيْهِمَا .
نسختان
إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلَا يَنْزِعْهُ مِنْ رَأْسِهِ ، يَشُقُّهُ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ .
يَخْرِقُهُ .
إِذَا أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَشُقَّهُ .
يَشُقُّهُ .
يَخْلَعُهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ .
مَنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَنْزِعْهُ وَلَا يَشُقَّهُ .
يَنْزِعُهُ .
اخْلَعْهَا وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ ، يَعْنِي جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ .
يَنْزِعُهُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا - وَكَانَتْ حَاضَتْ - أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ .
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَتَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
نسختان
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
نسختان
قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ : تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَلَا تُصَلِّي وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ : الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْ…
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ .
تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .
نسختان
تَقِفُ بِعَرَفَةَ ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .
نسختان
طَافَتِ امْرَأَتِي وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرْتُهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَسَمِعَتْنِي امْرَأَةٌ وَأَنَا آمُرُهَا بِذَلِكَ ، ف…
إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
نسختان
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَى الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ فَقَالَ ثُمَّ أَتَى مِنًى وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْبَيْتِ .
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ يَوْمَ الزِّيَارَةِ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ .
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَطُوفُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ .
طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافًا وَاحِدًا .
نسختان
خَرَجْتُ مَعَ الْحَسَنِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ زُرْنَا الْبَيْتَ ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مِنًى .
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ الزِّيَارَةِ .
نسختان
زُرْتُ مَعَ الْقَاسِمِ الْبَيْتَ فِي آخِرِ السَّحَرِ ، فَطُفْنَا طَوَافًا وَاحِدًا لَمَّا أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مِنًى .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَُّّهْرَ بِعَرَفَاتٍ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، يَعْنِي بِعَرَفَةَ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .
أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ ثُمَّ وَقَفَ .
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا بِعَرَفَةَ ، الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ .
نسختان
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ إِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ نَزَلَ ، فَصَلَّى الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ .
نسختان
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِعَرَفَةَ .
صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ ، فَجَمَعَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَلَمْ يَجْهَرَا بِالْقِرَاءَةِ .
نسختان
يَجْمَعُ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ .
نسختان
يُؤَخِّرُ الْإِمَامُ الظَُّّهْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَشَدَّ مَا يُؤَخِّرُهَا يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ ، وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ أَشَدَّ مَا يُعَجِّلُهَا يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ .
لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ لَيْلًا بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ .
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مِنًى .
السابق
٢٩٢ / ٧٨٢
التالي