جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 289 of 782
حَجَجْتُ ثَلَاثَ حِجَجٍ مَا أَهْرَقْتُ دَمًا .
أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ سَالِمٍ فِي الْحَجِّ فَلَا يُضَحِّي بِمِنًى .
مَنْ حَجَّ فَأَهْدَى هَدْيًا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَتْرُكُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَا عَلَيْهِ 14407 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتْرُكُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ قَالَ : عَلَيْهِ دَمٌ .
أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ قَدِمَ فَتَرَكَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَالَ عَطَاءٌ : أَهْرِقْ دَمًا ، وَقَالَ طَاوُسٌ : ادْخُلْ مُعْتَمِرًا .
إِذَا نَسِيَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ حَاجٌّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا .
نسختان
إِنْ شَاءَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْعَ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا ، قُلْتُ : قَدْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُفْتِي ف…
مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَرَأَتْ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ .
إِنَّ بَعْضَ بَنَاتِ أَخِيكِ يَكْرَهْنَ أَنْ يَلْبَسْنَ حُلِيَّهُنَّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهَا لَتَلْبَسَنَّ حُلِيَّهَا كُلَّهُ .
نسختان
أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ .
كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّعَطُّلَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ لِلْمُحْرِمَةِ أَتَلْبَسُهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ وَهِيَ حَلَالٌ فَلْتَلْبَسْهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ .
٤ نسخ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمَةِ مَا تُظْهِرُ مِنَ الْحُلِيِّ ؟ قَالَ : الْخَاتَمَ .
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ الْخَفِيَّ وَتُوَارِيهِ .
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا كَانَتْ تَلْبَسُ وَهِيَ مُحِلَّةٌ مِنْ خَزِّهَا وَقَزِّهَا .
سَأَلْتُ ابْنَ الْأَسْوَدِ مَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مِنَ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَتْ تَلْبَسُ وَهِيَ مُحِلَّةٌ .
نسختان
كَانَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ الْمَشْهُورَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالْعِقْدُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ عِقْدًا مَشْهُورًا فَلَا .
لَا تَزَيَّنُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ .
أَنَّهُ كَرِهَ الْحُلِيَّ لِلْمُحْرِمَةِ .
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ .
نسختان
سَأَلْتُهُ عَنْهُ يَعْنِي الْخَاتَمَ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، قَدْ كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَيْنَا نَحْفَظُ بِهِ الْأُسْبُوعَ .
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ .
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ .
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ .
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ .
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
نسختان
رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَاتَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَعَلَى عَطَاءٍ .
نسختان
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَلَثَّمَ الْمُحْرِمَةُ تَلَثُّمًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَهُ عَلَى وَجْهِهَا ، وَيَكْرَهُ الْقُفَّازَيْنِ .
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ .
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ .
تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ .
تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ وَلَا تَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ، إِلَّا ثَوْبًا يَنْفُضُ عَلَيْهَا وَرْسًا أَوْ زَعْفَرَانًا .
كَرِهَ الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ .
لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ .
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْقُفَّازَيْنِ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ .
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ .
نسختان
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ وَلَا تَنْتَقِبُ .
كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْنِسُ وَجْهَهُ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
لَا بَأْسَ إِذَا آذَتْكَ الرِّيحُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ أَنْ تَرْفَعَ ثَوْبَكَ إِلَى وَجْهِكَ ، وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا آذَتْهَا الرِّيحُ أَنْ تَسْدُلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا .
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا عَلَى وُجُوهِنَا ، فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا .
إِذَا آذَتِ الْمُحْرِمَ الرِّيحُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ ثَوْبَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَيُغَطِّيَ [بِهِ] إِلَى جَبْهَتِهِ .
لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، وَأَنْفَكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَى جَبِينِكَ .
يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ إِذَا كَانَ مُضْطَجِعًا إِلَى عَيْنَيْهِ ، وَتَسْدُلُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا .
رَأَيْتُ عُثْمَانَ مُغَطِّيًا وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
نسختان
يُغَشِّي وَجْهَهُ بِثَوْبِهِ إِلَى شَعَرِ رَأْسِهِ ، وَأَشَارَ أَبُو الزُّبَيْرِ بِثَوْبِهِ حَتَّى رَأْسِهِ .
الْوَجْهُ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الرَّأْسِ ، فَلَا يُخَمِّرْ أَحَدٌ الذَّقَنِ فَمَا فَوْقَهُ .
أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ غَطَّى وَجْهَهُ إِلَى أَطْرَافِ شَعَرِهِ .
نسختان
السابق
٢٨٩ / ٧٨٢
التالي