جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 21 of 782
كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ لَيْلًا ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ .
فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي .
لَيْسَ بِشَيْءٍ .
كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ شَيْئًا .
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَأْسًا ، يَعْنِي : بَعْدَ الْغُسْلِ .
نسختان
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ ، قَالَ : تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي .
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ ، قَالَ : تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي .
إِذَا رَأَتْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهَا تَسْتَثْفِرُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي .
لَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تَرَى طُهْرًا أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ .
قُلْتُ لَهُ : الطُّهْرُ مَا هُوَ ؟ قَالَ : الْأَبْيَضُ الْجُفُوفُ ، الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ الصُّفْرَةُ وَلَا مَاءٌ . الْجُفُوفُ : الْأَبْيَضُ .
أَرْسَلْتُ إِلَى رَائِطَةَ مَوْلَاةِ عَمْرَةَ ، فَأَخْبَرَنِي الرَّسُولُ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَتْ عَمْرَةُ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : إِذَا إِحْدَاكُنَّ أَدْخَلَتِ الْكُرْسُفَةَ فَخَرَجَتْ مُتَغَيِّرَةً ، فَلَا تُصَلِّيَنَّ…
نسختان
سَأَلْتُهُ عَمَّا يَتْبَعُ الْحَيْضَةَ مِنَ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ ؟ قَالَ : هُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ ، وَتُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَنْقَى .
نسختان
كُنَّا فِي حَجْرِهَا مَعَ بَنَاتِ ابْنَتِهَا ، فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطَّهَّرُ ثُمَّ تُصَلِّي ، ثُمَّ تُنْكَسُ بِالصُّفْرَةِ الْيَسِيرَةِ ، فَنَسْأَلُهَا ، فَتَقُولُ : اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، حَتّ…
٤ نسخ
بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَكَانَتْ تَعِيبُ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا ! .
٥ نسخ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ : اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ .
أَنَّ أُمَّ حُصَيْنٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ : حُكِّيهِ بِضِلَعٍ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَصَلِّي فِيهِ .
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْحَائِضِ تَلْبَسُ الثَّوْبَ تُصَلِّي فِيهِ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنْ كَانَ فِيهِ دَمٌ غَسَلَتْ مَوْضِعَ الدَّمِ ، وَإِلَّا صَلَّتْ فِيهِ .
أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَحِضْنَ ، فَإِذَا طَهُرْنَ لَمْ يَغْسِلْنَ ثِيَابَهُنَّ الَّتِي كُنَّ يَلْبَسْنَ فِي حَيْضَتِهِنَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِنْ رَأَيْتُنَّ …
٧ نسخ
سَأَلْتُهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ .
لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًا فَتَغْسِلَهُ .
كَانَتِ الْحَائِضُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ثُمَّ تَطْهُرُ ، فَإِنْ لَمْ تَرَ فِي ثَوْبِهَا نَضَحَتْهُ ، ثُمَّ صَلَّتْ فِيهِ .
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : الْحَائِضُ تَطْهُرُ وَفِي ثَوْبِهَا الدَّمُ ، وَلَيْسَ يَكْفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعْدُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
فِي الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا ، قَالَ : تَغْسِلُهُ ثُمَّ تُلَطِّخُ مَكَانَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ أَوِ الْعَنْبَرِ .
تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ ، وَلَيْسَ النَّضْحُ بِشَيْءٍ .
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ نَضْحِ الدَّمِ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَتِ : اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طَهُورٌ .
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ فَتَغْسِلُهُ فَيَبْقَى فِيهِ مِثَالُ الدَّمِ ، أَتُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ .
نسختان
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَرَى شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ .
فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ ، قَالَ : تَغْسِلُ مَكَانَ الدَّمِ .
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
1031 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيُصِبْ مِنْهَا إِنْ شَاءَ .
فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ : لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ .
نسختان
إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ .
لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ .
إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ .
نسختان
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمُ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا .
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا فَرَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَفَرٍ ، تَيَمَّمَتِ الصَّعِيدَ لِطُهْرِهَا ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ .
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ فَقَالُوا : إِنَّا نَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعَنَا أَهْلُونَا وَلَيْسَ مَعَنَا مِنَ الْمَاءِ إِلَّا لِشِفَاهِنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، و…
٩ نسخ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُ يُصَلِّي بِهِمْ لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ا…
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْزُبُ وَمَعَهُ أَهْلُهُ ؟ قَالَ : يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمُ .
نسختان
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ : إِنَّا نَعْزُبُ فِي الْمَاشِيَةِ عَنِ الْمَاءِ ، فَيَحْتَاجُ أَحَدُنَا إِلَى أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ ؟ قَالَ : أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ لِيَف…
٩ نسخ
كَانَ ابْنُ عَوْفٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ فِي سَفَرٍ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ ، فَوَاقَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ .
نسختان
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ [مَاءٌ] أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ .
٧ نسخ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمَ .
كَانَ سَالِمٌ يُجَامِعُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ ، وَيَتَيَمَّمُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَامِدًا .
إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَصَابَهُ شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ ، فَلْيَقَعْ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ .
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ .
السابق
٢١ / ٧٨٢
التالي