جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 192 of 782
رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ فَأَتَيْتُ أَبَا بُرْدَةَ فَأَمَرَنِي أَنْ أُتِمَّ صَوْمِي .
نسختان
أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِال…
أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبٌ آخِرَ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ ا…
٨ نسخ
رُئِيَ هِلَالُ رَمَضَانَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَخَرَجَ فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى بَعِيرٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ .
٥ نسخ
شُهِدَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ ، فَقَالَ : اخْرُجُوا إِلَى عِيدِكُمْ مِنَ الْغَدِ وَقَدْ مَضَى مِنَ النَّهَارِ مَا شَاءَ اللهُ .
أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَمَرَ النَّا…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي الْهِلَالِ .
نسختان
شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ فِي هِلَالِ صَوْمٍ أَوْ إِفْطَارٍ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ .
نسختان
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ . قَالَ : تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُو…
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ وَافِدَانِ أَعْرَابِيَّانِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُسْلِمَانِ أَنْتُمَا ؟ قَالَا : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُمَ…
٩ نسخ
فِي الْهِلَالِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَفْطِرُوا .
أَبَى عُثْمَانُ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ - أَوْ غَيْرِهِ - عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ قَبْلَ النَّاسِ ، قَالَ : لَا يَصُومُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ ، وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ .
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَحْدَهُ ، قَالَ : لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ .
كُنَّا بِخَانِقِينَ ، فَأَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَ…
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سُوَيْدٍ الْفِهْرِيَّ أَفْطَرَ أَوْ ضَحَّى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَفْطَرْتَ قَبْلَ النَّاسِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّد…
٧ نسخ
أَنَّ قَوْمًا شَهِدُوا عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ .
نسختان
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصْبَحَ أَهْلُ مَكَّةَ مُفْطِرِينَ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ ، ثُمَّ جَاءَهُمْ : أَنْ قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ ، فَجَاءَهُمُ الْخَبَرُ بِذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، أَوْ مِنْ آخِرِ…
إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ .
إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، قُلْتُ : يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْمَنِيِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ .
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَمْنَى مِنْ شَهْوَتِهَا ، هَلْ يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لَا وَيُتِمُّ صَوْمَهُ .
نسختان
فِي الصَّائِمِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِيَ أَوْ يُودِيَ ، قَالَ : لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِلَّا مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلَ .
إِنْ أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ .
إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
إِذَا مَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، يُتِمُّ صَوْمَهُ .
فِي الصَّائِمِ يَمَضْمَضُ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، [قَالَ ] : إِنْ كَانَ وُضُوءًا وَاجِبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ مَضْمَضَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ .
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : اسْتَنْثَرْتُ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقِي ، [فَلَا بَأْسَ] ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، لَمْ تَمْلِكْ .
فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ مِنْ وَضُوئِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ صَائِمًا فَتَوَضَّأَ فَسَبَقَهُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ : يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لَا وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ .
نسختان
كَانَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ .
لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ .
نسختان
لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ .
لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا مَا صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ .
نسختان
كَانَ حُذَيْفَةُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ .
أَصْبَحْنَا يَوْمًا بِالْبَصْرَةِ وَلَسْنَا نَدْرِي عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ صَوْمِنَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَأَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ أَخَذَ خَزِيرَةً كَانَ يَأْخُذُهَا قَبْلَ …
٤ نسخ
لَا تَصُمْ إِلَّا مَعَ جَمَاعَةِ النَّاسِ .
مَا مِنْ يَوْمٍ أَصُومُهُ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ .
كَانَ حُذَيْفَةُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ .
أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ صَائِمٌ ، لَا تَصُمْ إِلَّا مَعَ الْجَمَاعَةِ .
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَتَكْرَهُ صَوْمَ آخِرِ يَوْمِ شَعْبَانَ الَّذِي يَلِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يُغَمَّى الْهِلَالُ .
كَانَ يَصُومُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ لِشَهَادَةِ شَاهِدٍ أَوْ مَجِيءِ غَائِبٍ ، فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا أَفْطَرَ .
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ .
نسختان
: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ بِمَسْلُوخَةٍ مَشْوِيَّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، أَوْ لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاجْتَمَعُوا وَاعْتَزَلَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَال…
٧ نسخ
مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ .
فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ؟ [قَالَ] : فَقَالَ : لَا تَصُومَنَّ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّمَا كَانَتْ أَوَّلُ الْفُرْقَةِ فِي مِثْلِ هَذَا .
مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ .
لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ ، أَوْ يُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ قَبْلَ النَّاسِ فَلْيُفْطِرْ إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ .
كَانَ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ .
السابق
١٩٢ / ٧٨٢
التالي