جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 126 of 782
أَمَّنَا مُعَاوِيَةُ فِي قَمِيصٍ .
أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ .
بَعَثْتُ غُلَامًا لِي كَاتِبًا حَاسِبًا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ تَحْتَهُ إِزَارٌ ؟ قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَشِفَّ عَنْهُ .
٦ نسخ
: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ حَصِيفًا .
رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ صَفِيقٍ قَصِيرٍ .
نسختان
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ صَفِيقًا .
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا .
نسختان
أَمَّنَا الْحَكَمُ فِي قَمِيصٍ غَلِيظٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا .
رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ .
نسختان
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا ، أَوْ قَمِيصٍ صَفِيقٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
نسختان
أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ تَطَوُّعًا بِاللَّيْلِ .
أَنَّ سَعْدًا صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مُسْتَقَةٍ .
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الْوَاحِدَةِ .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ ؟ قَالَ : وَفِي الْقَمِيصِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا .
نسختان
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ طَيَالِسَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ .
نسختان
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّي فِي مُسْتُقَةٍ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ وَلَمْ تُغَطِّ شَعَرَهَا ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ .
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ .
أَرْسَلَ امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ ، فَرَأَتْ جَارِيَةً لَهَا جُمَّةٌ فَقَالَتْ : لَوِ اسْتَتَرَتْ هَذِهِ كَانَ أَخْيَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحِضْ ، وَلَا بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ .
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي فَتَاةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ ، فَقَالَ : شُقِّيهِ بَيْنَ هَذِهِ الْفَتَاةِ وَبَيْنَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَإِنِّي لَا أُرَاهُمَا إِل…
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاضَتْ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ ، فَقَ…
٧ نسخ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : إِذَا حَاضَتْ .
نسختان
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ .
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ .
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ .
إِذَا احْتَلَمَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا . تَعْنِي : مِنَ التَّسَتُّرِ .
نسختان
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ .
نسختان
إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ ، وَلَمْ تُغَطِّ أُذُنَهَا وَرَأْسَهَا ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ .
تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ .
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ .
تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ خِمَارٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً .
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا .
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ .
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ .
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ .
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ .
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا .
إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا .
رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنِّعَةً فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لَا تَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ .
إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ .
6293 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ .
رَأَى عُمَرُ جَارِيَةً مُتَقَنِّعَةً فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لَا تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ .
دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَةٌ قَدْ كَانَ يَعْرِفُهَا لِبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ أَوِ الْأَنْصَارِ وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ مُتَقَنِّعَةً بِهِ ، فَسَأَلَهَا : عَتَقْتِ ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : فَمَا بَالُ الْج…
٧ نسخ
سَأَلَهُ أَبُو هُبَيْرَةَ : كَيْفَ تُصَلِّي الْأَمَةُ ؟ قَالَ : تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ .
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَدَعُ فِي خِلَافَتِهِ أَمَةً تَقَنَّعُ قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ لِكَيْ لَا يُؤْذَيْنَ .
نسختان
قَدِمَ عَامِلٌ لِمُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَنَزَلَ مَنْزِلًا ، فَإِذَا هُوَ بِمَسْجِدَيْنِ قَالَ : أَيُّهُمَا أَقْدَمُ ؟ فَأُخْبِرَ بِهِ ، فَأَتَى الَّذِي هُوَ أَقْدَمُهُمَا .
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا ، فَصَلَّى فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا ، وَبَيْنَهُمَا مَسَاجِدُ كَثِيرَةٌ مُحْدَثَةٌ لَمْ يُصَلِّ فِيهَا .
كُنْتُ أَكُونُ مَعَ أَنَسٍ فَيَأْتِي عَلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْمَعُ الْأَذَانَ فَيَقُولُ : مُحْدَثٌ هَذَا ؟ فَإِذَا قَالُوا : نَعَمْ ، تَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ .
نسختان
كَانَ يَتَجَاوَزُ الْمَسَاجِدَ الْمُحْدَثَةَ إِلَى الْقَدِيمَةِ .
السابق
١٢٦ / ٧٨٢
التالي