جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 120 of 782
إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَاءَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا يَتَكَلَّمْ ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ .
مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ .
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعٍ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لْيَعُدْ فِي آيَتِهِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ .
نسختان
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزًّا ، أَوْ قَيْئًا ، أَوْ رُعَافًا ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ .
٣ نسخ
أَنَّ عَلْقَمَةَ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ .
إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ .
نسختان
أَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ، ثُمَّ رَعَفَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ .
نسختان
فِي الْحَدَثِ وَالرُّعَافِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ .
نسختان
كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ [الصَّلَاةَ] .
5961 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
فِي صَاحِبِ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَالْقُبْلَةِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ . وَكَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ : يَنْصَرِف…
كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ .
إِنَّهُ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَحْدَثَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ .
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، فَأَتَى دَارَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ .
نسختان
إِذَا أَحْدَثْتَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلِّ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ تَكَلَّمْتَ .
فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ .
5968 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْقَيْءَ .
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ .
إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ ، وَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ .
أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الرُّعَافِ إِذَا اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ : أَنْ يَسْتَقْبِلَ .
سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِيهَا إِلَّا وَجَدْتُهُ يُصَلِّي : مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَكَانَ يَقُولُ : هِيَ سَاعَةُ غَفْلَةٍ .
نسختان
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْكَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ ، إِلَى أَنْ يُثَوَّبَ إِلَى الْعِشَاءِ .
نسختان
عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ ، وَيُذْهِبُ عَنْهُ مَلْغَاةَ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ مَلْغَاةَ أَوَّلِ اللَّيْلِ مَهْدَنَةٌ - أَوْ مَذْهَبَةٌ …
٥ نسخ
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ .
نسختان
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
نسختان
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ .
نسختان
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، قَالَ : وَزَعَمَ الْحَسَنُ أَنَّ طَاوُسًا لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ شَيْئًا .
لَمْ يَكُنْ يَعُدُّهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ .
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهَا إِلَّا فِي رَمَضَانَ يَعْنِي : مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
نسختان
فِي قَوْلِهِ : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ قَالَ : كَانُوا يَتَطَوَّعُونَ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ : الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَيُصَلُّونَ .
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي [حَتَّى صَلَاةِ] الْعِشَاءِ .
نسختان
ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَاةَ الْغَفْلَةِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : فِي الْغَفْلَةِ وَقَعْتُمْ .
نسختان
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ كَانَ كَالْمُعْقِبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ .
نسختان
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّي ، فَنَهَرَنِي وَقَالَ : إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ .
٧ نسخ
مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ . يَعْنِي : قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلِّيِّينَ .
لَقَدْ تَرَكْتُ - أَوْ لَوْ تَرَكْتُ - الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَخَشِيتُ أَنْ لَا يُغْفَرَ لِي .
نسختان
كَانَ يُحْيِي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .
كَانُوا يُشَبِّهُونَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ .
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .
نسختان
أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ .
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تُوَاظِبُ عَلَيْهِنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَلَا تُرْتَجُ حَ…
٦ نسخ
5993 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، …
صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهِ .
نسختان
لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ .
نسختان
أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ، لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ .
نسختان
رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ .
كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَهَا .
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، كُنَّ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ .
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا .
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا .
السابق
١٢٠ / ٧٨٢
التالي