جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 108 of 782
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُكَلِّمُ رَجُلًا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
نسختان
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
نسختان
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَكَلَّمَانِ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ .
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا كُلِّمَ فِي الْحَاجَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِهِ مِنْ مِنْبَرِهِ إِلَى مُصَلَّاهُ .
أَدْرَكْتُ أَبِي وَمَنْ مَضَى مِمَّنْ نَرْضَاهُ وَنَأْخُذُ عَنْهُمْ ، لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْكَلَامِ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ .
نسختان
كَلَّمَنِي طَاوُسٌ بَعْدَمَا نَزَلَ سُلَيْمَانُ مِنَ الْمِنْبَرِ .
نسختان
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِهِ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ حَتَّى يَخْطُبَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ ، وَإِذَا نَزَلَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ؟ فَكَرِهَهُ الْحَكَمُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : لَا بَأْسَ بِهِ .
يُتَكَلَّمُ مَا لَمْ يَجْلِسْ .
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمِنْبَرِ ، فَيَقُومُ مَعَهُ الرَّجُلُ ، فَيُكَلِّمُهُ فِي الْحَاجَةِ ، ثُمَّ يَنْتَهِي إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي .
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ يَتَكَلَّمَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا صَلَّيْ…
٧ نسخ
لَا كَلَامَ بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ ، حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ .
أَنَّهُ كَرِهَهُ .
فِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالُوا : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .
نسختان
إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
نسختان
إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا .
نسختان
مَنْ فَاتَهُ الْقَصَصُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا .
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
نسختان
ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ : إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ .
كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا ، فَجُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ . فَمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
نسختان
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَهِيَ رَكْعَتَانِ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى .
شَيْءٌ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ عَنْهُ الْأَسْوَدَ . قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَمَا هُوَ ؟ فَلَعَلَّكَ قَدْ كُفِيتَهُ ، قَالَ : الرَّجُلُ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ؟ قَالَ : قَالَ الْأَسْوَدُ : مَنْ أ…
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمُعَةُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْي…
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
نسختان
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى .
نسختان
إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى .
نسختان
إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى .
نسختان
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى .
إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى .
قُلْتُ لِمَيْمُونٍ : أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بَانِيًا عَلَى مَا بَقِيَ .
كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .
إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً ، فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى .
إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى .
نسختان
لَوْ لَمْ أُدْرِكْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَكْعَةً ، لَأَضَفْتُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى .
إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَإِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا .
نسختان
إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا .
نسختان
إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ جَالِسٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : يُصَلِّي أَرْبَعًا .
يُصَلِّي أَرْبَعًا .
إِذَا أَدْرَكَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا .
5397 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ وَخِلَاسٍ وَالْحَسَنِ . وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ؟ قَالَا : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .
إِذَا أَدْرَكَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .
مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .
السابق
١٠٨ / ٧٨٢
التالي