جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
الكبير
الطبراني
جوامع الكلم · ٢٣,٣٧٧ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 421 of 468
كَانَ : I " يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
كَانَ : I " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَتَبَيَّنُ الْفَجْرُ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَيْتِي وَكَانَ يُخَفِّفُهُمَا .
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .
كَانَ : I " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ : الْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحِدَأَةُ .
الرَّوَاحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالْغُسْلُ كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ .
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .
إِنَّمَا خُرُوجُ ابْنِ صَيَّادٍ لِغَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا .
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ .
نسختان
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ أَ…
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ…
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَ…
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ يُرَتِّلُ السُّورَةَ …
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ أَوْ عَامَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ ، وَيُرَتِّلُ السُّو…
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ …
344 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّل…
لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْبَيْتَ رَكْبٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ ، فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ ع…
نسختان
كَانَ : I " يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ .
٤ نسخ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَكَانَتْ يَمِينُهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَطُهُورِهِ وَمَائِهِ ، وَكَانَ…
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " يَنَالُ مِنْ وَجْهِ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ .
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ .
كَانَ : I " يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ : الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى .
نسختان
كَانَ : I " يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ .
أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صِيَامُ عَاشُورَاءَ ، وَالْعَشْرُ ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ .
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَ…
يَغْزُو هَذَا الْبَيْتَ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَلَمْ يَؤُبْ أَوْسَطُهُمْ أَوْ يَنْجُ .
أَنَّ عُطَارِدَ بْنَ حَاجِبٍ قَدِمَ بِثَوْبٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ كِسْرَى ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلَا تَشْتَرِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ .
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَالْحُدَيْبِيَةَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ …
٣ نسخ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .
362 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُب…
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَالْحُدَيْبِيَةَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا قَالَ : I…
٤ نسخ
[ أَنَّهُ ] قَالَ لِحَفْصَةَ : أَتَغْضَبُ إِحْدَاكُنَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : I " نَعَمْ I " .
كَانَ : I " يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ .
نسختان
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ : الْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحِدَأَةُ .
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ .
368 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَ…
لَا يَدَعْ أَحَدُكُمْ طَلَبَ الْوَلَدِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ انْقَطَعَ اسْمُهُ .
أَحْبَبْتُ هَذَا الرَّجُلَ ، فَإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا I " ، وَمَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .
كَانَ : I " يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .
372 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ حَفْصَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَت…
إِنَّمَا يَخْرُجُ ابْنُ صَائِدٍ لِغَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا .
السابق
٤٢١ / ٤٦٨
التالي