جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
الكبير
الطبراني
جوامع الكلم · ٢٣,٣٧٧ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 194 of 468
وَسُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؟ فَقَالَ : إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْا ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوا I " .
وَالِي الْيَتِيمِ يُحْصِي السِّنِينَ ، فَإِذَا قَالَ : احْتَلَمَ ، قَالَ لَهُ : إِنَّ عَلَيْكَ زَكَاةَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً I " .
كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ I " .
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ ، قَالَتْ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَيْتَامًا فَأَدْفُعُهُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " .
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَلْ فِي حُلِيِّي زَكَاةٌ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " ، قَالَتْ : فَإِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ أَيْتَامًا فَأَجْعَلُهُ فِيهِمْ ؟ قَالَ : I &quo…
مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ I " .
إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَدَعْ I " . وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ .
إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ يَذَرْ I " .
مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ I " .
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَحْمِلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ تَطَوَّعْ أَوْ دَعْ I " .
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ دَعْ . I "
9600 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا الرُّحَيْلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنْ أَبِي عُبَي…
9601 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ صُبَيْحٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنْ…
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ غَاسِلِ الْمَيِّتِ أَيَغْتَسِلُ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنَّ صَاحِبَكُمْ نَجِسٌ فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا يَكْفِيَكُمُ الْوُضُوءُ I " .
لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا عَلَى الْجِنَازَةِ قَوْلٌ وَلَا قِرَاءَةٌ ، كَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ ، أَكْثِرْ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلَامِ I " .
لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ I " .
لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ ، وَلَا قَوْلٌ ، كَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ ، وَأَكْثِرْ مِنْ طَيِّبِ الْقَوْلِ I " .
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ I " .
الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا I " .
الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ رِبًا I " .
( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) ، قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ I "قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدَةً ، ثُمَّ عَلَيْهَا حَيْضَةٌ بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ I &qu…
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ I " .
: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْ…
فِي قَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلْ حَتَّى إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ I " …
فِي قَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ لَهَا : اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَدِمَ وَتَتَبَّع…
جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ حِيَضٍ ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي ، وَرَدَدْتُ بَابِي ، وَخَ…
كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ فَقَالَ : طَلَّقْتُهَا ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَحْمِلْنِي الَّذِي كَانَ مِنْكَ أَنْ أُحَدِّثَ الْأَمْرَ عَلَى وَج…
9617 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجٌ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلْقَمَةَ .
أَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ أَبِي : I " كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ ؟ I " فَقَالَ عُثْمَانُ : نُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا ، وَنَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِق…
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، فَلَمَّا قَعَدَتْ لِتَغْتَسِلَ جَاءَ زَوْجُهَا فَرَاجَعَهَا ، فَقَالَتْ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ ، فَارْتَفَعَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ I " فَاسْت…
فِي I " الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " . قَالَ : وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، …
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَمَدْخُولِ بِهَا .
أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ ، أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَ…
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : I &q…
فِي الْمَوْهُوبَةِ : I " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ I " .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَوِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ I " .
أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَمَانِيًا ، قَالَ : I " أَقُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : I " تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ ؟ I " قَالَ : نَعَمْ ، ق…
كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : I " وَاحِدَةً قُلْتَهَا ؟ I " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : I " تُرِيدُ أَنْ …
جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعًا وَتِسْعِينَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ : قَدْ بَانَتْ مِنِّي ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : I " لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَكَ وَبَي…
أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعِينَ ، وَإِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا ، وَإِنَّ نَاسًا يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ …
9631 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا I " .…
فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ I " .
فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ I " .
إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : I " أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّو…
شَهِدْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، وَامْرَأَةٌ فِي تَحْرِيمٍ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ بَيَّنَ ، فَمَنْ أَتَى الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ، وَمَنْ خَالَفَ فَوَاللهِ مَا نُطِيقُ خِلَافَكُمْ…
آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ I " .
آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ I " .
إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا I " . قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ I " .
السابق
١٩٤ / ٤٦٨
التالي