جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث
الكبير
الطبراني
جوامع الكلم · ٢٣,٣٧٧ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 138 of 468
شَهِدْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَ…
شَهِدْتُ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ…
٤ نسخ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بِالْجِوَارِ .
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَالْأَرْضِ مِنْ غَيْرِهِ .
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ .
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ الدَّارِ .
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بِالْجِوَارِ .
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ .
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ .
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .
٤ نسخ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .
٤ نسخ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .
٤ نسخ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .
٤ نسخ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .
٤ نسخ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .
٤ نسخ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .
٤ نسخ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ ، وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ .
٤ نسخ
مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ أَنْفَهُ جَدَعْنَاهُ .
٤ نسخ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ .
٤ نسخ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ .
٤ نسخ
6819 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ …
مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ .
٤ نسخ
أَمَرَ مُنَادِيَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ أَنْ يُنَادِيَ : I " الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ .
أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَنَادَى : I " الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ .
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَنَا أَنْ نُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، وَأَنْبَأَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ .
٤ نسخ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : I " هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ .
صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ .
صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ .
الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ .
كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ .
٤ نسخ
كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، وَيُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى .
٤ نسخ
كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُسَمَّى ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ .
٤ نسخ
كُلُّ غُلَامٍ رَهْنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُلَطَّخُ رَأْسُهُ ، وَيُسَمَّى .
٤ نسخ
الْغُلَامُ رَهْنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى .
٤ نسخ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا بِالْخِيَارِ .
٤ نسخ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنَ الْبَيْعِ .
٤ نسخ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .
٤ نسخ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ بَيْعًا ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ .
٤ نسخ
إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .
٤ نسخ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ جَمِيعًا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .
٤ نسخ
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .
٤ نسخ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ .
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ .
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
٤ نسخ
السابق
١٣٨ / ٤٦٨
التالي