جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · ٣١,٩٧٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 283 of 640
٩ - كتاب النكاح
إِنَّهُ رَخَّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ» حَدَّثَنَا
مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ»، يَعْنِي الضَّرْبَ بِالدُّفِّ حَدَّثَنَا ⦗٤٩٦⦘
ابْنُ عَوْنٍ: «، يَعْنِيَ الدُّفَّ،» حَدَّثَنَا
ثَلَاثَةً، "
لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ» حَدَّثَنَا
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ» حَدَّثَنَا
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ» يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الْأَزِفَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُّ فَيَشُقُّونَهَا "
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ «جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ»، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ، وَابْنَتِهِ»، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَابْنَتِهِ»، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا
لَهُ بَعْضٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: «لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا» حَدَّثَنَا
لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا»
رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ» حَدَّثَنَا
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
٣ نسخ
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً، جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ، وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا» حَدَّثَنَا ⦗٤٩٨⦘ ١٦٤٢٩ - حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ «رَدَّ شَهَادَ…
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ»
رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ» حَدَّثَنَا
٧ نسخ
لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا» حَدَّثَنَا
اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلَا بَأْسَ» حَدَّثَنَا
إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا» حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ بِهِ»
لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَوَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا، ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا» حَدَّثَنَا
يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا» حَدَّثَنَا
يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا» حَدَّثَنَا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا» حَدَّثَنَا
يُهْدِي شَيْئًا شَيْئًا» حَدَّثَنَا
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ» حَدَّثَنَا
لِعَلِيٍّ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»
رَجُلٌ: إِذَنْ تُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ» حَدَّثَنَا ١٦٤٥٠ - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، قَا…
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» حَدَّثَنَا
أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارًا لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا، وَقَالَ…
يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ: «فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرْجُهَا؟»
يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ» حَدَّثَنَا
شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا» حَدَّثَنَا
يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ» حَدَّثَنَا
لَا شَرْطَ لَهَا» حَدَّثَنَا
لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ»
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، «فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ» حَدَّثَنَا
٤ نسخ
إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ» حَدَّثَنَا
أَنَّ مَسْرُوقًا، «زَوَّجَ ابْنَتَهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ» حَدَّثَنَا
مَا اشْتَرَطَ لِأَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ»
لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] حَدَّثَنَا
لِامْرَأَتِهِ الْأُولَى: «إِنْ شِئْتَ أَنْ أُمْسِكَكَ، وَلَا أَقْسِمُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ» فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا حَدَّثَنَا ١٦٤٧٢ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ…
٤ نسخ
هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، قَدْ خَلَا مِنْ سَهْمِهَا، فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ، فَإِذَا كَرِهَتْ، فَلَهَا أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا، أَوْ يُرْضِيَهَا عَنْ حَقِّهَا، أَو…
هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَتَسُوءُ عَيْنَاهُ مِنْ دِمَامِهَا، أَوْ فَقْرِهَا، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا، فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَ…
٣ نسخ
حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ» حَدَّثَنَا
أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سُبُعِ الدِّرْهَمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟» فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: الْقَ …
حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ» حَدَّثَنَا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا» حَدَّثَنَا
السابق
٢٨٣ / ٦٤٠
التالي