جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · ٣١,٩٧٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 281 of 640
٩ - كتاب النكاح
مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ» حَدَّثَنَا
فَقَالَ: «لَكِنِّي أَنْهَاكَ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ، ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ، لَأَوْجَعْتُكَ» حَدَّثَنَا
٤ نسخ
إِنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا»
عَلِيٌّ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ» حَدَّثَنَا
لِي: «هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا؟» فَقُلْتُ: وَدِدْتُ، وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «أَنْكِحْهَا» وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «لَا تَنْكِحْهَا». قَالَ: فَكَتَبَ أَبُو عُ…
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا» ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ، فَأَتَاهُمْ، فَنَهَاهُمْ، وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا حَدَّثَنَا
٤ نسخ
مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوا وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا» حَدَّثَنَا
لَا هِيَ مُرْسَلَةٌ» حَدَّثَنَا
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» حَدَّثَنَا
عِكْرِمَةَ «يَنْهَى عَنْهَا» وَعَطَاءً حَدَّثَنَا ⦗٤٨٥⦘
هِيَ مُبْهَمَةٌ»
كَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ «أَنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ، وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ غَيْرِهِ» حَدَّثَنَا
أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ» حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ» حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ بِهِ» حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ بِهِ» حَدَّثَنَا
لَمْ نَكُنْ نَرَى بِتَسَرِّي الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا» حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ بِهِ» حَدَّثَنَا
كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ، وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ»
أَنْ يَتَسَرَّى، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ» حَدَّثَنَا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ، فَدَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا، وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا» حَدَّثَنَا
٣ نسخ
أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْبَرْصَاءُ، وَالْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَذَاتُ الْقَرْنِ " حَدَّثَنَا ١٦٢٩٨ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، ثُ…
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا
لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ أَصْهَارِهِ» حَدَّثَنَا
الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ» حَدَّثَنَا
سَوِّي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ، وَارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ» حَدَّثَنَا
٧ نسخ
لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ»
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ، جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ خُيِّرَتْ» حَدَّثَنَا
أَبُو هَاشِمٍ: «هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ»
لَا يَصْلُحُ»
إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ» حَدَّثَنَا
ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ " حَدَّثَنَا
يَقْرَبُهَا مَتَى تُسْلِمُ» حَدَّثَنَا
لَا يَطَؤُهَا» حَدَّثَنَا
إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّةُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ، عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ» حَدَّثَنَا ⦗٤٨٨⦘
١٦٣١٥ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَبْرَأَهَا» حَدَّثَنَا
١٦٣١٦ - عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُثَنَّى، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ «لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ» وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ " حَدَّثَنَا
١٦٣١٧ - شَاذَانُ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: « إِذَا أَصَبْتُ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ»
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ، وَجُرِنَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ أُوطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ» حَدَّثَنَا
فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا» حَدَّثَنَا
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَبَتْ وَلَمْ تُقِرَّ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا» حَدَّثَنَا
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يُكْرَهُ لَدَيْهِ مُشْرِكَةٌ» حَدَّثَنَا
إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ، وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ» حَدَّثَنَا
لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهِلَّ وَتُسْلِمَ» حَدَّثَنَا
لَا، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ، وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ» حَدَّثَنَا
يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، «فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ»
٩ نسخ
إِذَا كَانَتْ وَلَدَ الزِّنَا» حَدَّثَنَا
يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا، وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا» حَدَّثَنَا
فَقَالَ: «النِّسَاءُ كَثِيرٌ» حَدَّثَنَا
السابق
٢٨١ / ٦٤٠
التالي