جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · ٣١,٩٧٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 181 of 640
٥ - كتاب الزكاة
١٠١٤٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ»
١٠١٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ فَقَالَ: « لَيْسَ فِيهِمَا زَكَاةٌ»
١٠١٥١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ، إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةً إِلَّا الْفِطْرَ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّي عَنْهُمُ الزَّكَاةَ».
١٠١٥٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِثْلَ ذَلِكَ
١٠١٥٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ، وَالْبَرَاذِينِ، وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ»
١٠١٥٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْعَبْدِ لِلتِّجَارَةِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِلَّا الْفِطْرُ»
١٠١٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ»
١٠١٥٦ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ». قَالَ حَمَّادٌ: فِيهَا
١٠١٥٧ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ أَمْ لَا؟ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا»
١٠١٥٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: « لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ»
١٠١٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَوَكِيعٌ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ «اؤْمُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ يُصَدِّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِن…
١٠١٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «يُزَكِّي مَرَّةً»
١٠١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً»
١٠١٦٣ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
١٠١٦٤ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ». قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
١٠١٦٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ»
١٠١٦٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
١٠١٦٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
١٠١٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»
١٠١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، قَالُوا: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَقَالُوا: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً»
١٠١٧٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ»
١٠١٧١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَوْفَى عَلَى ثَمَنِهِ»
١٠١٧٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»
١٠١٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً»
١٠١٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، إِلَّا الْحُلِيَّ…
١٠١٧٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا «كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ»
١٠١٧٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: «كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيهِ»
١٠١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: « لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ» قُلْتُ: إِنَّهُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ: «يُعَارُ، وَيُلْبَسُ»
١٠١٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ «لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ»
١٠١٧٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ «تُحَلِّي ثِيَابَهَا الذَّهَبَ، وَلَا تُزَكِّيهِ»
١٠١٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، فَقَالَتْ «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ»
١٠١٨١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
١٠١٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ يُعَارُ وَيَلْبَسُ»
١٠١٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِي»
١٠١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «زَكَاةَ الْحُلِيُّ عَارِيَّتُهُ»
١٠١٨٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿تَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾»
١٠١٨٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
١٠١٨٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «زَكَاةُ الْحُلِيِّ يُعَارُ، وَيُلْبَسُ»
١٠١٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ»
١٠١٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدًا، وَابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي مَالًا وَأَنَا أ…
٨ نسخ
١٠١٩٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ، وَمِنْ أَثِمَ فَعَلَ…
١٠١٩١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ قَالَ: «…
٨ نسخ
١٠١٩٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ» فَلَمَّا عَادُوا إِلَيْهِ قَا…
١٠١٩٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ كَانَ «يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْأُمَرَاءِ»
١٠١٩٤ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، وَسَعِيدَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ «تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ»
١٠١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «كَانَتْ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَ…
٦ نسخ
١٠١٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «ادْفَعُوهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»
١٠١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ الزَّكَاةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ؟ قَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»
١٠١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " أَرْبَعٌ إِلَى السُّلْطَانِ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحُدُودُ، وَالْقَضَاءُ "
١٠١٩٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «ضَمِنَ أَوْ ضَمِنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا الصَّلَاةَ، وَالزَّكَاةَ وَالْحُدُودَ، وَالْحُكْمَ»
السابق
١٨١ / ٦٤٠
التالي