جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مسند الشافعي - ترتيب سنجر
مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · ١,٧٩٤ حديثًا · مطابقة بنص الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 31 of 36
كتاب الاطعمة والصيد والذبايح · باب التذكية
١٥٣٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ عُمَرَ…
نسختان
١٥٣٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدِ الْفَلَحَةِ مَوْلَى عُمَرَ، أَوِ ابْنِ سَعْدِ الْفَلَحَةِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: مَا نَصَارَى الْعَرَبِ …
نسختان
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: لا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ بَنِي تَغْلِبَ؛ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ نَصْرَانِيَّتِهِمْ أَوْ مِنْ دِينِهِمْ إِلا بِشُرْبِ الْخَمْرِ. الشَّكُّ مِنَ الشَّافِعِيِّ.
نسختان
كتاب الاشربة والانبذة والاوعية · باب تحريم الخمر
أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ» . أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ. بَابٌ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
نسختان
١٥٣٩ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُل…
١٥٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: « كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» .
١٥٤١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا وَهْبٍ الْجَيْشَانِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
١٥٤٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيَّ، يَقُولُ: إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁، وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَاذِقِ. فَقَ…
نسختان
١٥٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.
١٥٤٤ - سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ، وَهُوَ يَحْتَجُّ فِي ذِكْرِ الْمُسْكِرِ، وَكَانَ كَلامًا قَدْ تَقَدَّمَ لا أَحْفَظُهُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَرِبَ عَشَرَةً وَلَمْ يَسْكَرْ؟ فَإِنْ …
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ هِيَ السُّكُرْكَةُ. أَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ. بَابٌ: فِي الْمَطْبُوخِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ
نسختان
عُمَرُ ﵁: كَلا وَاللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، وَلا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ. أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ. بَابٌ: فِي الأَنْبِذَةِ
نسختان
١٥٤٧ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّهِ وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَ…
١٥٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ جَمِيعًا. أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ …
نسختان
١٥٤٩ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ وَالأَحْمَرِ.
١٥٥٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» . قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْت…
١٥٥١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.
١٥٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَ…
نسختان
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» .
عَنِ الأَوْعِيَةِ قِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.
فَتَوْرُ حِجَارَةٍ. أَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.
كتاب الحدود
لا يُتَجَافَى لِذِي الْهَيْئَةِ عَنْ حَدٍّ
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ يَقُولُ: يُتَجَافَى لِلرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ مِنْ عَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا.
الْيَوْمَ فَلَنْ يُتْرَكَ أَحَدٌ بَعْدَهُ، وَكَانَ قُدَامَةُ بَدْرِيًّا. أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ. بَابٌ: الْحُدُودُ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ
نسختان
بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا» . وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ، وَقَالَ: «فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، …
نسختان
كتاب الحدود · باب تكرار الحد بتكرار الشرب
الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلٍ: كُونَا وَافِدَيِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ» .
كتاب الحدود · باب مقدار الحد
الْحَدِيثِ.
بَكِّتُوهُ» ، فَبَكَّتُوهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، فَسَأَلَ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْمَضْرُوبَ، فَقَوَّمَهُ أَرْبَعِينَ، فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عُ…
نسختان
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: نَرَى فِيهَا أَنْ يُجْلَدَ
كتاب الحدود · باب الحد في ريح الشراب المسكر
فَجَلَدَهُ عُمَرُ ﵁ ثَمَانِينَ فِي الْخَمْرِ. أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.
طَالِبٍ ﵁ جَلَدَ الْوَلِيدَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ. أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.
إِنِّي وَجَدْتُ مَعَ فُلانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاءَ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا.
نسختان
سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ حَضَرَهُ يَحُدُّهُمْ.
الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ لا يُخَالِفُهُ.
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
كتاب الحدود · باب حد الزنا
لا أُوتَى بِأَحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا وَلا نَبِيذًا مُسْكِرًا إِلا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ. أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.
خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» .
نسختان
١٥٧٠ - وَقَدْ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ: أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُدْخِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَادَةَ حِطَّانَ الرَّقَاشِيَّ، وَلا أَدْرِي أَدْخَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بَيْنَهُمَا فَزَلَّ مِنْ كِتَابِي حِينَ حَوَّلْتُهُ وَهُوَ…
١٥٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ ز…
نسختان
١٥٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ ح…
نسختان
١٥٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَزَادَ سُفْيَانُ وَشِبْلٌ، أَنَّ رَجُلا ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَ…
نسختان
١٥٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا …
نسختان
رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا.
الآخَرُ: بِأُثْكُولِ النَّخْلِ.
إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ.
زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَثَبَتَتْ عَلَى الاعْتِرَافِ، فَأَمَرَ
نسختان
كتاب الحدود · باب جلد الامة الحد اذا زنت
فَرُجِمَتْ.
أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَفَجَرَ الْغُلامُ بِالْجَارِيَةِ، وَظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ ﵁ مَكَّةَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَسَأَلَه…
نسختان
السابق
٣١ / ٣٦
التالي