جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
المدوَّنة · ٧,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 85 of 149
١٥ - كتاب الرضاع · ١ - باب النفقة
من أسامة بن زيد = (٤٢٥٣) [٣٦: ٥] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٧٧): م.
٥ نسخ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَاذِ وَأَبُو جَهْمٍ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ ـ أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا ـ وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بن زيد) = (٤٢٥٤) [٣٦: ٥] صحيح - ((الإروا…
٤ نسخ
يكفيك وولدك بالمعروف) = (٤٢٥٥) [٧١: ١] صحيح - ((الإرواء)) (٢٦٤٦): ق.
لا يشعر) = (٤٢٥٦) [٣: ٤] صحيح ـ انظر ما قبله.
٦ نسخ
النَّبِيُّ ﷺ: (لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بالمعروف عليهم) = (٤٢٥٧) [٦٥: ٣] صحيح ـ انظر ما قبله.
٦ نسخ
لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: (لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تَأْخُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ فَتُنْفِقِيهِ عليك وعلى ولدك بالمعروف) = (٤٢٥٨) [٢٨: ٤] صحيح ـ انظر ما قبله.
٤ نسخ
مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كسبه) = (٤٢٥٩) [٦٥: ٣] صحيح - ((المشكاة)) (٢٧٧٠) , ((الإرواء)) (١٦٢٦).
(أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسبه وإن ولده من كسبه) = (٤٢٦٠) [٦٥: ٣]⦗٣١٤⦘ صحيح بما قبله.
(إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وولده من كسبه) = (٤٢٦١) [٦٥: ٣] صحيح - المصدر السابق.
لَهُ: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) لَا أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَمْلِكُهُ أَبُوهُ فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الِابْنِ به
١٦ - كتاب الطلاق
فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: (مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى فَطَهُرَتْ فَإِ…
٦ نسخ
ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ طاهر = (٤٢٦٤) [٤٩: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ١٢٧): م.
بِحُدُودِ اللَّهِ يقول: قد طلقت قد راجعت) = (٤٢٦٥) [٦٢: ٢] ضعيف - ((الضعيفة)) (٤٤٣١).
الزُّهْرِيُّ: الْحَقِي بأهلك تطليقة = (٤٢٦٦) [٩: ٥] صحيح - ((الإرواء)) (٢٠٦٤): خ.
٦ نسخ
فَاخْتَرْنَاهُ فهل كان ذلك طلاقاً؟! = (٤٢٦٧) [٣٦: ٥] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩١٣) , ((تخريج فقه السيرة)) (٤٤٩): ق.
اللَّهُ: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] حَتَّى حَجَّ عُمَرُ فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ لِيَتَوَضَّأُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فتبرَّز ثُمّ…
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَتْ يُتصدَّقُ عَلَيْهَا فتُهدِي لَنَا مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (كُلُوا فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ) = (٤٢٦٩) [٦٥: ٣] صحيح.
٦ نسخ
بَرِيرَةَ فاختارت نفسها = (٤٢٧٠) [٣٦: ٥] صحيح.
الْأَسْوَدُ: وكان زوجها حراً = (٤٢٧١) [٩: ٥] صحيح دون قوله: وكان زوجها حراً , والصواب: أنه كان عبداً؛ كما في الحديث الثاني.
٦ نسخ
من زوجها = (٤٢٧٢) [[٩: ٥]]⦗٣٢٤⦘ صحيح.
٦ نسخ
فلا حاجة لي فيه = (٤٢٧٣) [٩: ٥] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٣٣): خ.
٦ نسخ
١٦ - كتاب الطلاق · ١ - باب الرجعة
أَبُو حَاتِمٍ: الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا: هُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمُّهُ: حَمَادَةُ بِنْتُ يَعْقُوبَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْ…
طلَّق حفصة ثم راجعها = (٤٢٧٥) [١: ٤] صحيح - ((الإرواء)) (٢٠٧٧) , ((صحيح أبي داود)) (١٩٧٥).
طلَّقك؟! إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي فَأَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ لَا كَلَّمْتُكِ كَلِمَةً أبداً = (٤٢٧٦) [١: ٤] صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ١٥٨).
٦ نسخ
١٦ - كتاب الطلاق · ٢ - باب الايلاء
مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انفكَّت رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا قَالَ: (الشَّهْرُ تسع وعشرون) = (٤٢٧٧) [١: ٤] صحيح: خ.
٦ نسخ
مِنْ نِسَائِهِ فَجَعَلَ الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة = (٤٢٧٨) [١٠: ٥] صحيح لغيره - ((التعليق على ابن ماجه)) (١/ ٦٣٩).
١٦ - كتاب الطلاق · ٣ - باب الظهار
(أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَنْهُ ثُمَّ استوصي بابن عمك خيراً) قالت: ففعلت = (٤٢٧٩) [٣٦: ٥] حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩١٨) , ((الإرواء)) (٢٠٨٧).
٦ نسخ
١٦ - كتاب الطلاق · ٤ - باب الخلع
لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: (خُذْ مِنْهَا) فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا = (٤٢٨٠) [٧٨: ١] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٢٩).
٦ نسخ
١٦ - كتاب الطلاق · ٥ - باب اللعان
٤٢٦٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا …
٤٢٦٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُو…
٦ نسخ
٤٢٦٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو الربيع قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَ…
٦ نسخ
عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا ـ يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ إِنْ أمسَكْتُها فطلَّقها ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ = (٤٢٨٤) [٣٦: ٥] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٤٢): ق.
٤ نسخ
مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ قَالَ: فَكَانَ يُنْسَبُ ⦗٣٣٥⦘ ـ بَعْدُ ـ إِلَى أُمِّهِ = (٤٢٨٥) [٣٦: ٥] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٤٤ و١٩٤٦): ق.
٦ نسخ
الْغُلَامُ: إِنَّهُ قَائِلٌ فَقُلْتُ: مَا بُدٌّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْهِ فَسَمِعَ صَوْتِي فَعَرَفَهُ وَقَالَ: أسعيدٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ادْخُلْ مَا جِئْتَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ فَدَخَلْتُ ـ وَهُوَ مُف…
٤ نسخ
ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فذاك أبعد لك) = (٤٢٨٧) [٣٦: ٥] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٥٣): ق.
٦ نسخ
بينهما وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمرأة = (٤٢٨٨) [٣٦: ٥] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٥٥): ق.
١٦ - كتاب الطلاق · ٦ - باب العدة
(٤٢٨٩) [٨٢: ١] صحيح: م ـ وهو مختصر الذي بعده.
٦ نسخ
لَهَا: (لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ) وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ: ⦗٣٣٩⦘ (تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فاعتدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِي…
٦ نسخ
قَالَ: (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكنى ولا نفقة) = (٤٢٩١) [٦٦: ٣] صحيح: م ـ مضى (٤٢٣٧).
أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرُ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ والقَدُوم: مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي رُوِيَ فِي بَعْضُ الْأَخْبَارِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اختتن بالقَدُوم
٦ نسخ
لَهَا: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الكتاب أجله) = (٤٢٩٣) [٨٢: ١] صحيح - انظر ما قبله.
٤ نسخ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمَلَكَ) = (٤٢٩٤) [٦٥: ٣] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٦): م , خ معلقاً بتمامه , وموصولاً مختصراً.
٦ نسخ
= (٤٢٩٥) [٣٦: ٥] صحيح - ((الإرواء)) (٢١١٣).
٥ نسخ
لَهَا: (قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي) = (٤٢٩٦) [٨٢: ١] صحيح: ق.
٦ نسخ
فَقَالَ: ⦗٣٤٤⦘ (قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شئت) = (٤٢٩٧) [٨٢: ١] صحيح.
٦ نسخ
فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لها = (٤٢٩٨) [٢٨: ٤] صحيح ـ انظر ما بعده.
فَقَالَ: (وما يمنعها وقد انقضى أجلها) ⦗٣٤٥⦘ = (٤٢٩٩) [١٠: ٣] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٦).
٦ نسخ
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ فَمَرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا وَأُخْرَى عَنْ ذَلِكَ
الآخر أن تُحِدَّ على هَالِكٍ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً) = (٤٣٠١) [١٢: ٤] صحيح - ((الإرواء)) (٢١١٤).
٦ نسخ
السابق
٨٥ / ١٤٩
التالي