جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · ٩,٩١٠ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 81 of 199
[كتاب النكاح] · [باب الاستيمار]
٧٤٦٧ - «وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ - وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ: نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمَّاهُ صَالِحًا -[أَخْبَرَهُ] أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَط…
٧٤٦٨ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى « عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهَا» ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٧٤٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ. وَالثَّيِّبُ تُصِيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَ…
أَمْرُ النِّسَاءِ بِأَيْدِي آبَائِهِنَّ وَإِذْنُهُنَّ سُكُوتُهُنَّ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. ٧٤٧١ - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدّ…
فَذَكَرَتْ
[كتاب النكاح] · [باب الصداق]
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا ". قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللَّهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ». قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، …
رَجُلًا بِامْرَأَةٍ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصُّهُ مِنْ فِضَّةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ " وَأَنْكَحَهَا، وَأَنْكَحَ آخَرَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَحُسَيْنٌ مَتْرُوكٌ.
أَخَفُّ النِّسَاءِ صَدَاقًا أَعْظَمُهُنَّ بَرَكَةً»، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ شِبْلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمَهَا» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَقَالَ فِيهِمَا: عَنْ عُرْوَةَ: فَأَقُولُ: "…
أَحَدُهُمَا: دَعْ لِي نَصِيبَكَ أَتَزَوَّجْ بِهِ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَبْدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. ٧٤٨٥ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَ…
[كتاب النكاح] · [باب فيمن نوى ان لا يودي صداق امراته]
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِين…
مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَ…
مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ ". وَالْآخَرُ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهَا بِهِ فَهُوَ زَانٍ» ". رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْجَزَر…
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ، وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ
[كتاب النكاح] · [باب ما جاء في الولي والشهود]
مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَصَامَ يَوْمَهُ وَعَادَ مَرِيضًا وَشَهِدَ جِنَازَةً وَشَهِدَ نِكَاحًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَسن الْأَوْصَابِيُّ (*)، وَهُوَ…
لَا يُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوَّجَهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ". قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ خَلَا قَوْلَهُ: " «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ…
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ اب…
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلِيٍّ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرٍ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْوَاسِطِيُّ الْكَبِيرُ فَهُوَ ثِقَةٌ وَ…
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ (*)، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَشُهُودٍ ". وَفِيهِ أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٧٥٢٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ
[كتاب النكاح] · [باب فيمن نكح او اعتق او طلق لاعبا]
كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا. وَيَعْتِقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة:…
[كتاب النكاح] · [باب اعلان النكاح واللهو والنثار]
مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّمَ أَوْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا فَهُوَ جَادٌّ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ. قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثٌ فِي ا…
يَجْبِذُهُ وَيَجْبِذُنَا إِلَى ذَلِكَ النَّهْبِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالْأُلْفَةِ وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ وَالسَّعَة…
[كتاب النكاح] · [باب ما يفعل اذا دخل باهله]
لَهُ: وَمَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَسْأَلُ عَمَّا وَارَتْهُ الْحِيطَانُ وَالْأَبْوَابُ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ أُجِيبَ أَمْ سَكَتَ عَنْهُ». هَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ مِنْ خَلْفِهِ فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ
[كتاب النكاح] · [باب ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر]
قَالَ: " أُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالنِّكَاحِ وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أُعْطِيَ قُوَّةَ عَشَرَةٍ وَجُعِلَتِ الشَّهْوَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ وَجُعِلَتْ تِسْعَةُ أَعْشَارٍ مِنْهَا فِي النِّسَاءِ …
فَضْلُ مَا بَيْنَ لَذَّةِ الْمَرْأَةِ وَلَذَّةِ الرَّجُلِ كَأَثَرِ الْمَخِيطِ فِي الطِّينِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْتُرُهُنَّ بِالْحَيَاءِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ش…
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرِ اسْتَحْيَتِ الْمَلَائِكَةُ فَخَرَجَتْ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ» ". رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَر…
الْبَزَّارُ: أَخْطَأَ مِنْدَلٌ فِي رَفْعِهِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، وَلَا يَتَعَرَّيَانِ تَعَرِّيَ الْحَمِيرِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ،
[كتاب النكاح] · [باب كتمان ما يكون بين الرجل واهله]
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنِّي لَأَحْسَبُكُنَّ تُخْبِرْنَ مَا يَفْعَلُ بِكُنَّ أَزْوَاجُكُنَّ " قَالَتْ: إِي وَاللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَ…
[كتاب النكاح] · [باب فيمن يكثر الجماع]
لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْتَهُ: " عَلَيْكِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَعْرُوفٌ أَبُو الْخَطَّابِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ» ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
٧٥٦٨ - عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَهْلِهِ حَاجَةً فَلْيَأْتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ» ". قُلْتُ: رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ: " «إِذَا دَعَا الرَّج…
٧٥٦٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَكَّارًا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ يَعْمَلُ عَلَى زُرْنُوقٍ فَاسْتَعْدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَسًا أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا، فَأَصْلَحَ أَنَسٌ بَ…
[كتاب النكاح] · [باب ما جاء في العزل]
قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْمُسَوِّفَاتِ " قِيلَ: وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: " الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهَا فَتَقُولُ: سَوْفَ. حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ…
مَا مِنِ امْرَأَةٍ يَطْلُبُ زَوْجُهَا مِنْهَا حَاجَةً فَتَأْبَى فَيَبِيتُ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانٌ إِلَّا بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَ…
إِنِ النَّفْسَ الْمَخْلُوقَةَ كَائِنَةٌ فَلَا آمُرُ، وَلَا أَنْهَى». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ سِنَانٍ الْحَنَفِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَا…
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ أُلْقِيَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا إِنْسَانًا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ …
[كتاب النكاح] · [باب فيمن وطي امراة في دبرها]
جَاءَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ. ٧٥٨٦ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا…
مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْخَدَمِ غَيْرَ مَا يَنْكِحُ، ثُمَّ بَغَيْنَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ آثَامِهِنَّ شَيْئًا» ". رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلْمَانَ، وَلَمْ…
هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى " - يَعْنِي: الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» -. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ، وَالْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
السابق
٨١ / ١٩٩
التالي