جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · ٩,٩١٠ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 79 of 199
كتاب العتق. · [باب فيمن اعتق نصيبا في عبد]
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لَهُمْ نَصِيبَهَمْ مِنْ مَالِهِ» ". رَوَاهُ الْبَزَّارُ
كتاب العتق. · [باب في المدبر]
وَهُمَا ضَعِيفَانِ.
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا [لَهُ] مِنْ رَقِيقٍ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إ…
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ قُوِّمَ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاح…
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ ضَامِنٌ بَقِيَّتَهُ» ". ٧٢٩٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: " «فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَ…
[كتاب النكاح] · ١٧ - ١ - باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك.
لَهُ: عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا عَكَّافُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " وَلَا جَارِيَةٍ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ؟ " قَالَ: وَأَنَا …
قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ» ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِنْ كَانَ عُبَيْدُ بْنُ سَعْدٍ صَحَابِيٌّ وَإِلَّا فَهُوَ مُرْسَلٌ.
مَنْ تَزَوُّجَ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ، وَفِيهِمَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَك…
مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ - وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ - مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ - وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِي…
يَا شَبَابَ
[كتاب النكاح] · [باب ما جاء في الاختصاء]
أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ» ". ٧٣١٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: " «أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» ". رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّح…
تَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ لَا تَزْنُوا، مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
أَيَّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيْلَهْ يَا وَيْلَهْ عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ» ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُ…
مَا أَصَبْنَا مِنْ دُنْيَاكُمْ إِلَّا نِسَاءَكُمْ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
صُمْ وَاسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَظْعُونٍ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهَا مَخْفَرَةٌ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ،
[كتاب النكاح] · [باب عليك بذات الدين]
يَنْهَى الرَّجُلَ أَنْ يَتَبَتَّلَ، وَأَنْ يُحْرَمَ وُلُوجَ بُيُوتِ الْمُؤْمِنِينَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَهَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي نَقَلْتُ مِنْهَا، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ س…
قَالَ: " يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " أَبِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ: " أَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْ لِي أَخَوَاتٌ…
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ لِجِمَالِهَا وَمَالِهَا وَخُلُقِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَ…
عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجِنَازَةَ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَأْتُوا الْعُرْسَ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ حُسْنِهَا فَعَلَّ أَنْ لَا تَأْتِيَ بِخَيْرٍ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ…
[كتاب النكاح] · [باب الامر بالتزويج والاعانة عليه]
إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[كتاب النكاح] · [باب عون الله سبحانه للمتزوج]
عَائِشَةُ قَالَ: " اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ فَقُلْ لَهُمْ: لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا [فَذَهَبْتُ إِلَيْهِمْ، وَذَهَبْتُ بِالْكَبْشِ، وَمَعِي أُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ، فَقَالَ: لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا…
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: مَنْ سَعَى فِي فِكَاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً
[كتاب النكاح] · [باب تزويج الولود]
[اللَّهُمَّ] عُقْرًا الْإِبِلُ النِّسَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.
يَا عِيَاضُ لَا تَزَوَّجَنَّ عَجُوزًا، وَلَا عَاقِرًا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
لَا يَدَعُ أَحَدُكُمْ طَلَبُ الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ انْقَطَعَ اسْمُهُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ
[كتاب النكاح] · [باب فيمن تزوج من لم تولد]
لَأَنْ يُرَبِّيَ أَحَدُكُمْ بَعْدَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا لِصُلْبِهِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السِّمْطُ وَصَالِحُ بْنُ عَلِيِّ بْ…
عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَقِيلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَنَتَقُ أَرْحَامًا وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَقَلُّ حُبًّا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَنِيزٌ السَّقَّاءُ، وَهُوَ مَ…
طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ؟ فَقُلْتُ: وَمَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أَوَّلُ ابْنَةٍ تُولَدُ لِي أُزَوِّجُهُ إِيَّاهَا. فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي فَلَهَوْتُ
[كتاب النكاح] · [باب في الرضاع]
يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا كَمَثَلِ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً، ثُمَّ رَكِبَهَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرْجِعُوا حَرَّابِينَ وَحَتَّى يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبَطِيَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَعِيشَةٍ وَيَتْرُكُ بِنْتَ عَمِّهِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ…
النَّاكِحُ فِي قَوْمِهِ كَالْمُعْشِبِ فِي دَارِهِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَذْلَمٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ هُوَ، وَلَا أَبُوهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
كَيْفَ أُرْضِعُهُ، وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟ فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْجَمِيعَ رَوَوْهُ عَنِ الْقَا…
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ» ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ حِ…
الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيَحْضَرُ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِهَا فَتُرْضِعُ جَارَتَهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرَ رَضَعَاتٍ أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْوَاقِدَيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
وَصْفُ غُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[كتاب النكاح] · [باب ما نهي عن الجمع بينهن من النساء]
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ.
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ
[كتاب النكاح] · [باب نكاح المتعة]
وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٧٣٨٢ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رَاوِيَانِ لَمْ يُسَمَّيَا.
٧٣٨٣ - «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالثَّوْبِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٧٣٨٤ - «وَعَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ، ثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُتْعَةِ. …
٧٣٨٥ - «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَصَابِيحَ وَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " فَقَالَ…
السابق
٧٩ / ١٩٩
التالي