جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · ٩,٩١٠ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 75 of 199
١٢ - كتاب الايمان والنذور. · [باب الورع والخوف من الحلف]
٦٩٢٢ - وَعَنْ أَبِي رُهْمٍ السَّمَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ مِنْ أَسْرَقِ السُّرَّاقِ مَنْ يَسْرِقُ لِسَانَ الْأَمِيرِ. وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ…
٦٩٢٣ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ: وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ لَوْ حَلَفْتُ حَلَفْتُ صَادِقًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي. رَوَاهُ ال…
٦٩٢٤ - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَمِينِي مَرَّةً بِسَبْعِينَ أَلْفًا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجْلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٦٩٢٥ - وَعَنْ
١٢ - كتاب الايمان والنذور. · [باب ابرار القسم]
فَإِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَخَلَّى سَبِيلَهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٦٩٢٦ - عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ،…
أَهَدَتِ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْرًا فِي طَبَقٍ فَأَكَلَتْ بَعْضًا، وَبَقِيَ بَعْضٌ
١٢ - كتاب الايمان والنذور. · [باب فيمن حلف على يمين فراى خيرا منها]
النَّبِيُّ ﷺ: " أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحْنِثِ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٦٩٣٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ عَائِشَةَ فَجَاءَت…
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا [يَعْنِي] خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا» ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٦٩٣٨ - وَعَنْ …
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِج…
لَا أَعْتَقَهَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنْ أَعْتَقَتْهُ أَبَدًا. ثُمَّ مَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ،
١٢ - كتاب الايمان والنذور. · [باب فيمن نذر نذرا ولم يسم شييا]
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا ". فَانْتَظَرَهُ النَّاسُ يَصْنَعُ شَيْئًا فَلَمْ يَرَوْهُ يَصْنَعُ شَيْئًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ، لِلَّذِي قَالَ. فَقَالَ: " أَوَلَمْ أَ…
١٢ - كتاب الايمان والنذور. · [باب لا نذر في معصية انما النذر ما ابتغي به وجه الله]
يُعْتِقُ نَسَمَةً. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ طَلْحَةَ وَالْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعَا مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
مَا هَذَا؟ ". فَقَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ. فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ مِنْ رُوَاتِهِ.
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا بَالُ الْقِرَانِ؟ ". قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَيْسَ هَذَا نَذْرًا " - فَقَطَعَ قِرَانَهُمَا - " إِنَّمَا ا…
أَنْ يَقْعُدَ وَيَتَكَلَّمَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
١٢ - كتاب الايمان والنذور. · [باب فيمن نذر ان يذبح نفسه او ولده]
لَهُمَا: " حُجَّا، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
أَهْدِ مِائَةَ نَاقَةٍ وَاجْعَلْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعًا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا جِدًّا.
١٢ - كتاب الايمان والنذور. · [باب فيمن نذر نذرا في الجاهلية ثم اسلم]
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَرِيضٍ يَمْرَضُ إِلَّا نَذَرَ شَيْئًا أَوْ نَوَى شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ. فَفِ لِلَّهِ بِمَا وَعَدْتَهُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ …
١٢ - كتاب الايمان والنذور. · [باب قضاء النذر عن الميت]
٦٩٧٧ - عَنْ كَرَدْمِ بْنِ سُفْيَانَ «أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَلِوَثَنٍ أَوْ لِنُصُبٍ؟ ". قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِلَّهِ ﵎. قَالَ: " فَأَ…
٦٩٧٨ - وَعَنِ ابْنَةِ كَرَدْمَةَ عَنْ أَبِيهَا «أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إِبِلِي، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ إِجْمَاعِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى…
٦٩٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا». قُلْتُ: هُوَ …
٦٩٨٠ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ: «أَنَّ عَمَّتَهُ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَ…
٦٩٨١ - وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ الرَّعِيَّةَ عَنْ أَهْلِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ، وَقَدْ جَعَلَ…
١٣ - (كتاب الاحكام).
الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِحَقٍّ أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ التَّقَلُّبَ كَفَافًا ". فَمَا أَرْجُو بَعْدَ هَذَا؟» قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ التّ…
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ نَاجٍ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. مَنْ قَضَى بِالْجَوْرِ أَوْ بِالْهَوَى هَلَكَ. وَمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ نَجَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَلَفْظُهُ: " «قَاضٍ قَ…
٦٩٩٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «يَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاضِي حِينَ يَقْضِي وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاسِمِ حِينَ يَقْسِمُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، …
٦٩٩١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - يَرْفَعُهُ قَالَ: " «يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ وَدُفِعَ فَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا» ". ق…
٦٩٩٢ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَقُلْتُ: مَا أُحْسِنُ أَنْ أَقْضِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " يَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَ…
٦٩٩٣ - وَعَنْ
١٣ - (كتاب الاحكام). · [باب لا يقضي القاضي الا وهو شبعان ريان]
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقَارِئُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ وَنَسَبُوهُ إِلَى الْكَذِبِ وَالْوَ…
يُوَفِّقَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْخَيْرُ» ". وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
إِنَّ اللَّهَ ﷿ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا يُسَدِّدُهُ إِلَى الْخَيْرِ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى وَنُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ.
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِيَنَّ وَهُوَ غَضْبَانُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الثَّقَفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
١٣ - (كتاب الاحكام). · [باب اجتهاد الحاكم]
لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ.
لِعَمْرٍو: " اقْضِ بَيْنَهُمَا [يَا عَمْرُو] ". قَالَ: أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: " وَإِنْ كَانَ ". قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِي؟ قَالَ: " إِنْ أَنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُمَا…
لِي: " اقْضِ بَيْنَهُمَا ". فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي، أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنِّي! فَقَالَ: " اقْضِ بَيْنَهُمَا ". فَقُلْتُ: عَلَى مَاذَا؟ قَالَ: " اجْتَهِدْ، فَإِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ لَمْ تُص…
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ قَضَى فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَرَجُلٌ قَضَى فَاجْتَهَدَ
١٣ - (كتاب الاحكام). · [باب اخذ حق الضعيف من القوي]
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الصَّلَاةِ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَمْرِ الْمَدِينَةِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
لَا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ
١٣ - (كتاب الاحكام). · [باب في الخصمين يتعدان ولم يات احدهما]
فِي رِوَايَةٍ: ضَعِيفٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَا يُتْرَكُ. وَقَدْ تَرَكَهُ غَيْرُهُ.
فَلِمَ بَعَثَنِي اللَّهُ إِذًا؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
أَنْ نُعَنِّفَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْهَيْثَمُ بْنُ غُصْنٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِيَنَّ، وَهُوَ غَضْبَانُ وَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ بِالنَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ، وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَوْ…
١٣ - (كتاب الاحكام). · [باب في الرشا]
أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ.
٧٠١٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ» ". - أَوْ قَالَ: " «لَا حَقَّ لَهُ» ". رَوَاهُ الْبَزَّارُ، …
السابق
٧٥ / ١٩٩
التالي