جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · ٢,٠٩٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 35 of 42
كتاب النكاح
لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ﷿ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دبرهَا قد رَوَى النَّهْيَ عَنْ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَ…
نَعَمْ فَأَجَازَهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقَهَا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا - طَرِيقٌ آخَرُ
مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ سَوِيقٍ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوُ بقضيب مِنْ أَرَاكٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بحَديثه وَقَ…
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكفاء وَلَا تزوجوهن إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ مَدَارُهَا كُلُّهَا عَلَى مُبْشِرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَا…
بِالرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يسمع من عَليّ
ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ رَوَى الْخَصْمُ عَنْ عَلِيٍّ رِوَايَةً أُخْرَى
١٦٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا ابْن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِي ثَنَا عبد الصَّمد بن مفضل ثَنَا عَليّ بن …
١٦٧٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُ…
احْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَقَوْلُهُ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَهَذَا إِنَّمَا كَانَ لضَرُورَة الْفقر أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَتْ يَا رَسُول الله رَأْي…
مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَتَكَمَّلُ إِلَّا بِالْوَطْءِ
مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ
١٦٨٢ - قَالَ مُعلى وثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجب الصَدَاق
١٦٨٣ - قَالَ مُعلى وأنبأ شَرِيكٌ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سَتْرًا أَوْ رَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فَإِنْ…
١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ س…
نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْخِلْسَةِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَسْأَلَةٌ الْأَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرَّةِ فِي الْقَسْمِ وَقَالَ دَاوُدُ هُمَا سَوَاءٌ وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأمة للِأَمَةِ الثُّلْثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلْثَيْنِ
أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ يَقْضِى فِي حَقِّ الْجَمِيعِ
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ وَإِن شِئْت سبعت وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي انَفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وللثيب ثَلَاثَة ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ
وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَ…
الدَّارَقُطْنِيُّ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
لَا يَأْخُذ من المختلعة أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا احْتَجُّوا بِمَا
تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ قَالَتْ نَعَمْ وَأَزِيدُهُ قَالَ رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا إِسْنَادٌ لَا يَصِحُّ أَمَّا عَطِيَّةُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الثَّوْرِيُّ وَهُشَيْ…
لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ولَا عتاق فِيمَا لَا يملك ولَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْحَدِيثُ الثَّانِي
لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ولاعتاق وَلَا بَيْعٌ وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يَمْلِكُ - طَرِيقٌ آخَرُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِنْ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ بِعَيْنِهَا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
لِي تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاح فتزوجتها فَولدت لي أسعدا وَسَعِيدًا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
طَلَّقَ مَا لَا يَمْلُكُ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحْمٍ وَلَا عتاق وَلَا طَلَاق فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْحَدِيثُ السَّادِسُ
أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نَجْرَان الْيمن فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلَ مَا لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يِعْتِقَ مَا لَا يَمْلَكُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَليّ وجَابر وَلَك…
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وإِن شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن يُطلق لَهَا …
إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يُحَلُّ لِي أَنْ أَرْتَجِعَهَا قَالَ لَا كَانَت تبين مِنْك وتكون مَعْصِيَةً قَ…
يتخذون آيَات الله هزا وَدين الله هزءا أَوْ لَعِبًا مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهَ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ كُوفِيٌّ ضَعِيف…
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ احْتَجُّوا بِمَا
فَهُوَ مَا أَرَدْتَ - طَرِيقٌ آخَرُ
أَحْمَدُ حَدِيثُ رُكَانَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَلَا يَمِينُهُ وَلَا نِكَاحُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصح لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
إِنَّ اللَّهَ ﷿ عَفَا لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَان وَمَا استكرهتم عَلَيْهِ وأما الْأَثر
ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ عَطَاءٌ هُوَ ابْنُ عَجْلَانَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الثَّانِي
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ والمغلوب عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثُ ا…
فِي الْمُكْرَهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ الْخُلْعُ فَسْخٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ
يُنْكِحُهَا إِنْ شَاءَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخلْع فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ احْتَجُّوا بِمَا
جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَة ثَانِيَة
الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ قُلْنَا هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا أصل لَهُ مَسْأَلَةٌ إِصَابَةُ الزَّوْجِ الثَّانِي شَرْطٌ فِي إِبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ خِلَافًا لِابْنِ الْمسيب ودَاوُد
السابق
٣٥ / ٤٢
التالي