جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · ٧,٥٠٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 30 of 151
ذكر كتابة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بمواقعة اهله. · ذكر استحباب التيامن للانسان في اسبابه اقتداء بالمصطفى ﷺ.
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ". [٤٣٨٩]
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ". [٤٣٩٠]
إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ". [٣٤٤١] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "فَاقْدُرُوا لَهُ" أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ.
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ". [٣٤٤٢]
يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ. [٣٤٤٤] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "اقْدُرُو…
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ". [٣٤٤٣]
أَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ. [٣٤٥٦]
قُمْ يَا بلال، فَنَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا". وَأَخبَرنا أَبُو يَعْلَى مَرَّةً أُخْرَى، وَقَالَ: "قُمْ يَا فلان". [٣٤٤٦] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سِ…
فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. [٣٤٤٧]
لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَاّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْ". [٣٥٩٢]
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ". [٣٥٩٣] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" أَر…
الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ". [٣٤٥١]
لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ". [٣٥٩٤] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِ…
عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. [٣٥٩٥] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رُؤْيَةَ هِلَالِ شَوَّالٍ، إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ كَانَ عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ رَمَضَا…
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ". [٣٤٥٧] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "فَصُومُوا ثَلَاثِينَ"، أَرَادَ بِهِ: إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلالَ.
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ". [٣٤٥٨] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِم…
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَفْطِرُوا". [٣٤٥٩] النوع التاسع والسبعون الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب، وقد دل ال…
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: الْعِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ، فَإِنْ عَادَ عَلَى أَنْ لَا يَقْبَلَ تَحْرِيمَ اللهِ فَاقْتُلُوهُ. [٤٤٤٥]
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَمِيعًا. [٤٤٤٦] النوع الثمانون الأمر باستعمال شيء بإطلاق الاسم على ذلك الشيء، والمراد منه ما تولد منه، لا نفس ذلك الش…
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا لأَصْحَابِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أ…
إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: ١]؟ " فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ، وَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: ق…
الشَّيْخُ ﵁: مَعْنَاهُ: أَعْلِنُوا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ. [٤٠٦٦]
جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَيْدِيكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ". [٤٧٠٨]
أَبُو حَاتِمٍ: الْكَيْسُ أَرَادَ بِهِ الْجِمَاعَ. [٢٧١٧]
مَا قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ". [٤٢١٦] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "دَعْهَا عَنْكَ"، إِنَّمَا هُوَ نَهْيٌ نَهَاهُ عَنِ الْكَوْنِ مَعَهَا.
دَعْهَا عَنْكَ".
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. [٤٢١٨]
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تعالى، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ". قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ، …
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ -وَكَانَ ابْنُهُ تُوُفِّيَ- فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا، فَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا …
احْثُوا فِي أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ". [٥٧٦٩]
اكْفَؤُوا الْقُدُورَ". [٥٢٧٧] النوع الثاني والثمانون الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال.
فَاسْتَفْتَتْ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى. [٤٢٨٩]
انْكِحِي أُسَامَةَ"، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ. [٤٢٩٠]
لَهَا: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". [٤٢٩٣]
أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَالْقَدُومُ: مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي رُوِيَ فِي بَعْضِ الأَخْبَارِ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ. [٤٢٩٢]
لَهَا: "قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي". [٤٢٩٦]
قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ". [٤٢٩٧]
عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ. [٣٨٣٤]
فَلْتَنْفِرْ". [٣٩٠٣]
ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ". [٤٢٢٠]
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ". [٤١٠٩]
يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. [١٣٦٧]
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ. [١٣٦٨]
لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ". [١٣٥٤]
تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلاً وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". [١٣٥٥]
لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [٤٣٠٢]
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَجِئْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ". [٤١٦٥] النوع الثالث والثمانون الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها.
بِمَالٍ بِيعَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا. [٦٩٩٥]
لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لأَجَبْتُهُ". [٥٢٩١] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّهْجِيرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ…
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عليه، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ…
السابق
٣٠ / ١٥١
التالي