جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 509 of 702
[٢٥] كتاب الديات · [٤٨] باب الرجل كم فيها؟
٢٩٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك عن ورّاد عن المغيرة قال: بلغ النبي ﷺ (¬١) أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت معها رجلا لضربته بالسيف غيرمصفح قال: ف قال النبي ﷺ (¬٢): "أتعجبون من غيرة سعد، فو…
٩ نسخ
٢٩٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن (حرام) (¬١).
٢٩٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الربيع بن النعمان عن أمه أن امرأة من بني ليث يقال لها أم هارون: بينما هي جالسة تقطع (من) (¬١) لحم أضحيتها، إذ شد كلب في الدار على ذلك اللحم، فرمته بالسكين فأخطأته واعتر…
٧ نسخ
٢٩٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (علي) (¬١) بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: رمى رجل أمة بحجر فقتلها، فطلب ميراثها من إخوته فقال إخوته: لا ميراث (لك) (¬٢)، فارتفعوا إلى علي، فأخرجه من الميراث وقضى عليه بالدية وقال: …
٦ نسخ
٢٩٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (¬١).
٢٩٧٢٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬١).
٢٩٧٢٥ - وعن قتادة عن أبي المليح (¬١).
٢٩٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: كان عمر بن ⦗٢٧٤⦘ حيان الحماني يصنع (الخيل) (¬١) وإنه حمل ابنه على فرس، فخر فتقطر من الفرس (¬٢) فمات، فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد على البصرة.
٦ نسخ
٢٩٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال: حمل رجل ابنه على فرس (ليشوره) (¬١) فنخس به (وصوت) (¬٢) به فقتله، فجعل ديته على عاقلته ولم يورث الأب شيئًا.
وضمنهما دية الأول (¬١).
عمر ليعلى: إنك لقاض، ثم رده إلى عمله (¬١١).
٢٩٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد وأبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: " لا يقتل الوالد بالولد" (¬١).
٢٩٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قال: لا يقاد الرجل من والديه وإن قتلاه صبرا.
عمر: (لكني) (¬٢) أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة (¬٣).
٢٩٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن داود عن عمرو بن شعيب أن رجلًا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد وغرمه ثلث ديتها (¬١).
٢٩٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن عبد اللَّه عن خالد الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها، فقال فيها ⦗٢٧٧⦘ هو وعمر بن عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه، وإن ك…
٢٩٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يعقر (¬١) المرأة قال: إذا أمسك (أحدهما عن الآخر) (¬٢) فالثلث، وإن لم يمسك فالدية (¬٣).
أن رجلًا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات فضمنهم عمر (الدية) (¬١) (¬٢).
٢٩٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب (¬١) عن أبي قلابة قال: ما قتل على عهد رسول اللَّه ﷺ ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا (من) (¬٢) زنا أو قتل أو حارب اللَّه ورسوله.
٢٩٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والث…
٨ نسخ
٢٩٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم، إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه" (¬١).
٢٩٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة عن النبي ﵇ (¬١) مثله (¬٢).
٢٩٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور (عن إبراهيم) (¬١) عن أبي (معمر) (¬٢) عن مسروق عن عائشة قالت: ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء: قتل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق…
٧ نسخ
٢٩٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (محمد بن قيس) (¬١) عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة: رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إ…
٥ نسخ
٢٩٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن علي بن الأقمر قال: وجدت مملوكًا لنا كان يعمل في بئر في دار عتبة، فخاصمته إلى شريح فقال: بينتك أنهم أكرهوه، وإلا أقسم لك من أهل الدار من شئت.
٦ نسخ
٢٩٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب: ليس في العبد قسامة، ولا (ترد) (¬١) به القسامة، إنما هي الأثمان كهيئة الحق يدعى.
٢٩٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قضى هشام ابن عبد الملك في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يمينًا على أيوب، فحلف فأخذ ثمنه.
٢٩٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن (يزيد) (¬١) قال: قال (سلمان) (¬٢): (أما) (¬٣) الدم فيقضي فيه عمر (¬٤).
٢٩٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (¬١) مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني (¬٢).
٢٩٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان لا يقضى في دم دون أمير المؤمنين.
٢٩٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها (واعترفت) (¬١) به، (فأمرت) (¬٢) عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر …
٢٩٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص قال: سألت عمرًا: ما كان الحسن يقول في المعاهد يقتل؟ قال: إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل، وإن كانوا لا يتعاقلون فدين عليه في ماله (¬١).
٢٩٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل قال: ديته للمسلمين، وعقله عليهم.
٢٩٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقا عين رجل مسلم، قال: ديته على أهل طسوجه (¬١).
٢٩٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم، قال: (عليه) (¬١) ربع الدية.
٢٩٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بحد، ثم أكذب أحدهم نفسه، قال: يغرم ربع الدية
٢٩٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا، أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: (يُقتل) (¬١) وعلى الآخرين الدية.
٢٩٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء قال: قال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنى ثم رجع أحدهم: عليه ربع الدية.
إذا وهب الأب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه.
حماد: يضمن.
حماد: يضمن.
أقص رجلًا (حرصتين) (¬١) في رأسه ثم حبس المقتص له، حتى ينظر المقتص منه.
عطاء: (للجروح) (¬١) قصاص، وليس للإمام أن يضربه ولا أن يحبسه، إنما هو القصاص، ما كان اللَّه نسيًا، لو شاء لأمر بالسجن والضرب.
٢٩٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن (سعد) (¬١) بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن (الرجل) (¬٢) يموت قبلنا وليس له رحم ولا (ولي) (¬٣) قال: فكتب إليه عمر: إن ترك ذا رحم فالرحم، وإلا…
٥ نسخ
٢٩٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي.
٢٩٧٨٥ - وعن يونس عن الحسن في الرجل يسلم وليس له مولى (قالا) (¬١): ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
٢٩٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل على (¬١) (يد) (¬٢) الرجل فله ميراثه (يعقل) (¬٣) عنه.
٢٩٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحكم بن (الأعرج) (¬١) عن الأشعث بن (ثرملة) (¬٢) عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها، حرم اللَّه عليه الجنة أن يشم ريحها (¬٣) " (¬٤).
٢٩٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يونس عن الحكم عن أشعث عن أبي بكرة عن النبي ﷺ (¬١) مثله (¬٢).
٢٩٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن (عن أبيه) (¬١) عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من قتل نفسًا معاهدة في غير كنهه، حرم اللَّه عليه الجنة" (¬٢).
السابق
٥٠٩ / ٧٠٢
التالي