جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 374 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢١٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: (حد) (¬١) المكاتب حد المملوك (¬٢).
٢١٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (¬١) (بن) (¬٢) سليمان عن صالح بن حي عن الشعبي قال: حد (المكاتب حد المملوك) (¬٣) ما بقي عليه درهم.
٢١٨٠٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (¬١).
٢١٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى) (¬١) بن يمان عن إسرائيل عن عباد بن منصور عن (حماد) (¬٢) عن إبراهيم عن عثمان قال: الكاتب عبد ما بقي عليه درهم (¬٣).
٢١٨٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (¬١) (¬٢).
٢١٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير ونافع قالوا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
٢١٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني (عن الشعبي) (¬١) قال: قال عبد اللَّه: إذا أدى المكاتب من رقبته فلا رد عليه في الرق (¬٢).
٢١٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم (¬١).
٢١٨١١ - وعن أشعث عن الشعبي قالا: قال عبد اللَّه: إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو (غريم) (¬١) (¬٢).
٢١٨١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (هشام) (¬١) بن عروة عن أبيه قال: إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته فهو غريم يتبع] (¬٢).
٢١٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة أن مروان كان يقضي إذا أدى المكاتب نصف مكاتبته فهو دين يتبع به فذكرت ذلك لعبد الملك بن مروان فأبى أن يأخذ به.
٧ نسخ
٢١٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن جابر بن سمرة قال: قال عمر: إنكم تكاتبون مكاتبين فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق (¬١).
٢١٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن علي قال: تجري فيه العتاقة في أول نجم (¬١).
٢١٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: في مكاتب عجز وقد أدى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رد، قال: إذا أدى النصف فهو غريم.
٢١٨١٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن (محمد بن زياد قال) (¬١): إذا أدى النصف فهو غريم] (¬٢).
٢١٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه.
٢١٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (نبهان) (¬١) عن أم سلمة قالت: قال: رسول اللَّه ﷺ: " إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" (¬٢).
٢١٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم.
٢١٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي عن علي قال: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى (¬١).
عن الحارث وأصحابه.
٢١٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها، قال: له ثنياه فيما قد استبان خلقه وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له.
٢١٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق.
٢١٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.
٢١٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: هما حران.
٢١٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.
٢١٨٢٩ - وعن سفيان عن جابر عن الشعبي،
٢١٨٣٠ - وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالوا) (¬١): إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه.
٢١٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حرمي) (¬١) بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا فقالا: ذلك له.
٢١٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (قرة) (¬١) بن سليمان عن محمد بن (الفضاء) (¬٢) عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال: له ثنياه (¬٣).
٢١٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول: (أصحاب دار) (¬١) الرزق: من شاء أخذ أربعة أجربة شعير بجريبين (من) (¬٢) حنطة الذي له، (فسألنا) (¬٣) إبراهيم والشعبي فقالا: لا بأس به.
٢١٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن ⦗٤٠٦⦘ جابر قال: إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد (¬١).
٢١٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد (واحدا) (¬١) باثنين إذا (اختلف) (¬٢) ألوانه (¬٣).
٢١٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال: إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت.
٢١٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدًا بيد، أحدهما أكثر من الآخر.
٢١٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن (عبادة بن الصامت) (¬١) قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير، والشعير أكثر منه، يدًا بيد ولا يصلح نسيئة (¬٢).
٢١٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن (أنيس) (¬١) بن خالد التميمي قال: سألت عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدًا بيد، قال: لا بأس به.
٢١٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، يدًا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن (لا بأس) (¬١) فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوان…
٣ نسخ
٢١٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن (أبي) (¬١) الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدًا …
٩ نسخ
٢١٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن سليمان بن موسى قال: مر رسول اللَّه ﷺ على رجل يبيع طعاما (ملغوثا) (¬١) فيه شعير، فقال: "اعزل هذا من هذا، وهذا من هذا، ثم بع كيف شئت، (و) (¬٢) بع ذا كيف شئت، فإنه ليس ف…
٢١٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي حذيفة ((عن) (¬١) زياد مولى بن عباس عن ابن عباس) (¬٢) أنه سئل عن الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه، قال: لا بأس به (¬٣).
٢١٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن شعبة) (¬١) عن يمان أبي حذيفة أنه سأل الشعبي عنه فكرهه.
٢١٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يكره أن يشتري الرجل الطعام الجيد والرديء، فيخلطهما جميعا ثم (يبيعهما) (¬١) فإن ⦗٤١٠⦘ كان الذي بينهما (قريبا) (¬٢) فلا بأس.
٦ نسخ
٢١٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن البر يخلط بالشعير والبر يخلط بأردأ منه فكرهه.
٢١٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يزوج أم ولده عبده فتلد له أولادا، قال: هم بمنزلة أمهم، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، فإذا مات سيدهم عتقوا.
٢١٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (علي) (¬١) بن مسهر وابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في ولد أم الولد: يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
٢١٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا تزوجت أم الولد فولدت فولدها بمنزلتها.
٢١٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: ولدها بمنزلتها.
٢١٨٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ولد أم الولد بمنزلتها] (¬١) (¬٢).
٢١٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن حوط (أن) (¬١) رجلًا (غصب) (¬٢) رجلا أم ولد له فولدت له أولادًا فقال شريح: أولادها بمنزلتها، يستخدمهم ولا يبيعهم.
٢١٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ولد أم الولد بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
السابق
٣٧٤ / ٧٠٢
التالي