جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 266 of 702
[١١] [كتاب الحج] (¬١) (¬٢)
١٥٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى (به) (¬١) بأسًا (¬٢).
١٥٢٢٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن عطاء قال: لا بأس أن يشم (المحرم) (¬١) الريحان] (¬٢).
١٥٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك عمن رأى مع عبد اللَّه بن (عامر) (¬١) بعرفة في الحج (ريحانًا) (¬٢) وهو محرم (¬٣).
١٥٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان.
١٥٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن (الغاز) (¬١) عن عطاء قال: لا بأس أن يشم المحرم (¬٢) (الإذخر) (¬٣).
١٥٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض (وبعر الظباء) (¬١).
١٥٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا: لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض.
١٥٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا شم المحرم ريحانًا أو مس طيبًا (إهراق) (¬١) لذلك دمًا (¬٢).
١٥٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الطيب الفدية وفي الصيد الجزاء.
١٥٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا شم المحرم طيبًا كفر.
١٥٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وضع المحرم على شيء منه دهنًا فيه طيب، فعليه الكفارة.
١٥٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (عن ليث) (¬١) عن مجاهد وعطاء قالا: لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختضب بها.
١٥٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (¬١) شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: لا بأس أن يتداوى (المحرم) (¬٢) بالحناء.
١٥٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن حماد قال: لا يختضب المحرم بالحناء ولا يتوضأ (بدستان) (¬١).
١٥٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث (عن حجاج) (¬١) عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: من السنة (أن لا) (¬٢) يهل بالحج إلا في أشهر الحج (¬٣).
١٥٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج (¬١).
١٥٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
١٥٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (¬١) بن فضيل عن خصيف قال: قدم ⦗٣٨٠⦘ رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج (في) (¬٢) غير أشهر الحج (فقال) (¬٣) له عطاء: اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج فإن اللَّه يقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْ…
٣ نسخ
١٥٢٤٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن عطاء قال: قدم رجل مهلًا بالحج في غير أشهر الحج) (¬١)، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة.
١٥٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج، قال شريك: يمضي، وقال هشيم: يلزمه.
١٥٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن يزيد الدالاني عن الشعبي قال: يحل أو يهل بعمرة.
١٥٢٥٠ - (حدثنا أبو بكر قال) (¬١): حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: كان ابن أبي (نعم) (¬٢) يهل بالحج في غير أشهر الحج، فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد (¬٣) لرجموه.
١٥٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب أن أبا الحكم البجلي كان يهل بالحج في غير أشهر الحج، قال: فلقيه عكرمة فقال: أنت رجل (سوء) (¬١).
١٥٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا لا يرون بأسًا أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت.
١٥٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عكرمة ابن خالد عن رجل من آل (الوداع) (¬١) قال: استسقى النبي ﷺ وهو يطوف بالبيت، فقال رجل: ألا نسقيك من شراب نصنعه فأتاه بإناء فيه نبيذ زبيب فقال: "ألا أكفيت …
١٥٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن عبد اللَّه عن عطاء عن ابن عباس قال: لا (بأس) (¬١) بالشرب في الطواف (¬٢).
١٥٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن (سعد) (¬١) عن أبي (مسعود) (¬٢) أن النبي ﷺ استسقى وهو يطوف بالبيت، فأتي بذنوب من نبيذ السقاية (فشرب) (¬٣) (¬٤).
١٥٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا (¬١) بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إن (دل) (¬٢) حرام حلالًا على صيد فلم يأخذه فليستغفر اللَّه.
١٥٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ليس عليه شيء.
١٥٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم قال: قال عمر: ليكن آخر عهدم (بالبيت) (¬١) وليكن آخر عهدكم من البيت بالحجر (¬٢).
١٥٢٥٩ - (حدثنا أبو بكر قال) (¬١): حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال: قلت لإبراهيم: بأي شيء يكون آخر عهدي (بالبيت) (¬٢)؟ (قال) (¬٣): فقال: بالحجر.
١٥٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كانوا يستحبون إذا ودعوا أن يكون آخر عهدهم بالحجر.
١٥٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى لبس (الخفين) (¬١) خرق ظهورهما وترك فيهما (قدر) (¬٢) ما (يستمسك) (¬٣) رجلاه.
١٥٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرقهما وترك فيهما قدر الشراك، و (يقطعهما) (¬١) من قبل كعبيه.
١٥٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: قال نافع: يقطع الخفين أسفل من الكعبين.
١٥٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال: يتخفف إذا لم يجد نعلين قال: قلت: أيشقهما؟ قال: إن اللَّه لا يحب الفساد.
١٥٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه (كان) (¬١) يرخص للمحرم أن يلبس خفين ليسا بمقطوعين.
١٥٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: " إن لم يجد نعلين لبس الخفين أسفل من الكعبين" (¬١).
١٥٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: لا بأس أن تحج (في عدتها) (¬١).
١٥٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال: سألت (عطاء) (¬١) عن المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها تحجان في (عدتهما) (¬٢) فقال: نعم.
١٥٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن (جريج) (¬١) عن عطاء عن ابن عباس في صبي (يعبث) (¬٢) أصاب حمامة من حمام (الحرم) (¬٣) فقال: اذبح عن ابنك شاة (¬٤).
١٥٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم فأخذنا فرخًا بمكة في منزلنا فلعبنا (وعبثنا) (¬١) به حتى قتلناه، فقالت (له) (¬٢) إمرأته عائشة ابنة مطيع بن الأ…
١٥٢٧٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام (بن) (¬١) عروة قال: عبث بعض بني عروة بفرخ من حمام مكة، (فأمر أبي) (¬٢) بشاة فذبحت ثم تصدق (بها) (¬٣)] (¬٤).
١٥٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: (إذا) (¬١) أصاب شيئًا من الصيد -يعني: الصبي- كان (¬٢) على الذي يحج به.
١٥٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد (الأحمر) (¬١) عن ابن (جريج) (¬٢) عن عطاء قال: قلت له: ﴿(وَ) (¬٣) الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦]، ما البدنة؟ قال: البعير والبقرة.
١٥٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن (جريج) (¬١) عمن سمع سعيد بن المسيب يقول: البعير والبقرة.
١٥٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا تكون البدن إلا من الإبل.
١٥٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: قال القاسم بن محمد: أن الشاة لن تعدو أن تكون (نسيكة) (¬١)، وأن البقرة من البدن.
١٥٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الكريم قال: اختلف عطاء والحكم فقال عطاء: هي من الإبل (والبقر) (¬١).
وأني لبني رباح البقر؟ إنما البقر للأزد وعبد القيس (¬٣).
السابق
٢٦٦ / ٧٠٢
التالي