جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 189 of 702
[١٠] (كتاب الزكاة) (¬٢)
١٠٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) أبو خالد الأحمر عن الحارث بن أبي (ذباب) (¬٢) عن نافع أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة (¬٣).
١٠٦٧١ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة (عن فاطمة) (¬١) عن أسماء أنها كانت ⦗٢٩٦⦘ تعطي صدقة الفطر عمن (تمون) (¬٢) من أهلها: (الشاهد) (¬٣) و (الغائب) (¬٤) (¬٥).
١٠٦٧٢ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط (عن محمد بن) (¬١) عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا: من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر.
٥ نسخ
١٠٦٧٣ - [وروي عن أبي (¬١) إسحاق قال: حدثني نافع أن عبد اللَّه بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم: حرهم وعبدهم، صغيرهم وكبيرهم (¬٢) مسلمهم وكافرهم من الرقيق] (¬٣) (¬٤).
١٠٦٧٤ - حدثنا (محمد بن بكر) (¬١) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه ⦗٢٩٧⦘ كان يعطي عن (عمال) (¬٢) أرضه.
١٠٦٧٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاة؟ قال: لا.
١٠٦٧٦ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا: هي على (الشاهد) (¬١) والغائب.
١٠٦٧٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أمية بن أبي عثمان (عن أمية بن عبد اللَّه) (¬١) أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن (العبد في) (¬٢) الحائط والماشية عليه زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، من أجل أ…
١٠٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) حفص عن الضحاك (بن) (¬٢) عثمان ⦗٢٩٨⦘ عن نافع عن ابن عمر قال: كان له (مكاتبان) (¬٣) فلم (يعط) (¬٤) عنهما (¬٥).
١٠٦٧٩ - حدثنا (سهل) (¬١) بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى عن المكاتب صدقة رمضان.
١٠٦٨٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان (قال: بلغني) (¬١) أن ميمونًا كان يؤدي عن المكاتب (صدقة) (¬٢) الفطر.
١٠٦٨١ - حدثنا محمد بن (¬١) بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان مكاتبًا فطرح عن نفسه [(فقد) (¬٢) كفى نفسه] (¬٣)، وإن لم يطرح عن نفسه (فيطعم) (¬٤) عنه سيده.
١٠٦٨٢ - حدثنا ابن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر (¬١).
١٠٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر عن) (¬١) برد عن مكحول قال: يعطي كل قوم بصاع أهل المدينة.
١٠٦٨٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: بالمد الذي (تقوت) (¬١) به أهلك.
١٠٦٨٥ - حدثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال: (كان) (¬١) سالم يخرج زكاة الفطر بصاع (السوق) (¬٢) يومئذ قبل أن (يغدو) (¬٣) ولا يخرج إلا (تمرًا) (¬٤).
١٠٦٨٦ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: يعطي كل قوم (بصاعهم) (¬١).
١٠٦٨٧ - حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت: بالمد والصاع الذي (يمتارون به) (¬١).
١٠٦٨٨ - حدثنا (عمر) (¬١) عن ابن جريج عن عطاء قال: (إذا) (¬٢) أعطيت ⦗٣٠٠⦘ (بمد) (¬٣) النبي ﷺ أجزأ عنك، وإن (أعطيت) (¬٤) بالمد الذي (تقوت) (¬٥) به أهلك أجزأ عنك.
١٠٦٨٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جربج قال: قال عطاء: أحب إلي أن (تعطي) (¬١) بمكيالك اليوم (بمكيال) (¬٢) تأخذ به و (تقتات) (¬٣) به.
١٠٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " لا تصدقوا إلا (على) (¬١) أهل دينكم"، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا تُنْفِ…
٦ نسخ
١٠٦٩١ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سالم (المكي) (¬١) عن ابن الحنفية ⦗٣٠١⦘ قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ قال: فتصدق الناس عليهم (¬٢).
١٠٦٩٢ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا تصدق على (يهودي) (¬١) ولا نصراني إلا أن لا تجد غيره.
١٠٦٩٣ - حدثنا ابن فضيل عن (الزبرقان) (¬١) (السراج) (¬٢) عن أبي رزين قال: كنت مع (شقيق) (¬٣) بن سلمة، (فمر) (¬٤) عليه أسارى من المشركين، فأمرني أن (أتصدق) (¬٥) عليهم (ثم تلا هذه الآية) (¬٦): ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ…
٧ نسخ
١٠٦٩٤ - حدثنا وكيع عن شريك (عن عبد الكريم) (¬١) عن عكرمة قال: (أطعمه) (¬٢) ولا (تعطه) (¬٣) نفقة.
١٠٦٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر.
١٠٦٩٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن (عبد) (¬١) الكريم (عن عكرمة) (¬٢) قال: لا تصدق على اليهود (ي) (¬٣) والنصراني بنفقة.
١٠٦٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير.
١٠٦٩٩ - حدثنا أبو معاوية عن (عمر) (¬١) (بن) (¬٢) نافع عن أبي (بكر العبسي) (¬٣) عن عمر في قوله (تعالى) (¬٤): ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]، قال: هم زمني أهل الكتاب (¬٥).
١٠٧٠٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها الصدقة على النصراني.
١٠٧٠١ - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن عثمان (البتي) (¬١) عن الحسن (في) (¬٢) قوله (تعالى) (¬٣): ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، قال: (الأسارى) (¬٤) من أهل الشرك.
١٠٧٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون (قال) (¬١) أخبرنا حبيب (¬٢) بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن (زيد) (¬٣) قال: سئل عن الصدقة في من (توضع) (¬٤) (فقال) (¬٥): في أهل (المسكنة) (¬٦) من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال: وقد كان رسول …
١٠٧٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألت إبراهيم عن ⦗٣٠٤⦘ الصدقة على غير أهل الإسلام فقال: (أما) (¬١) الزكاة فلا، وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.
١٠٧٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن (مهاجر) (¬١) عن إبراهيم قال: لا (تعطهم) (¬٢) من الزكاة وأعطهم من (التطوع) (¬٣).
١٠٧٠٥ - حدثنا أبو [معاوية] عن مسعر عن عبد الملك بن أياس عن إبراهيم قال: لا (يعطى) (¬١) (المشركون) (¬٢) (من الزكاة شيئًا) (¬٣).
١٠٧٠٦ - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال: لا (تعط) (¬١) اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن (تتصدق) (¬٢) عليهم.
١٠٧٠٧ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: لا (يعطى) (¬١) المشركون من الزكاة ولا (من شيء) (¬٢) من الكفارات.
١٠٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: يعطى من الزكاة من له (الدار) (¬١) والخادم والفرس.
١٠٧٠٩ - حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا لا (يمنعون) (¬١) الزكاة من له البيت والخادم.
١٠٧١٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يعطى منها من له الخادم (والمسكن) (¬١) إذا كان محتاجًا.
١٠٧١١ - حدثنا معتمر [بن سليمان] (¬١) عن شبيب (بن) (¬٢) (عبد) (¬٣) الملك قال: سألت مقاتل بن (حيان) (¬٤) عن رجل في الديوان له عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة؟ قال: نعم.
١٠٧١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها.
١٠٧١٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.
١٠٧١٤ - [حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها] (¬١).
١٠٧١٥ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا (هريم) (¬١) وجعفر (الأحمر) (¬٢) (عن) (¬٣) عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: لا (تعتق) (¬٤) من الزكاة"، زاد جعفر: مخافة جر الولاء] (¬٥).
١٠٧١٦ - حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال: سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة، فأعتقه قال: اشترى خير الرقاب.
١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (¬١) عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة) (¬٢) (¬٣).
١٠٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال عمر: إذا أعطيتم (فأغنوا) (¬١) يعني من الصدقة (¬٢).
١٠٧١٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال.
١٠٧٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن [عمرو (عن) (¬١)] (¬٢) (أبي حمزة) (¬٣) عن إبراهيم قال: كان يستحب أن يسد بها ⦗٣٠٨⦘ حاجة أهل البيت (¬٤) بالزكاة.
السابق
١٨٩ / ٧٠٢
التالي