جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 17 of 702
[١] [كتاب الطهارة] (¬١) · [٤٥] (باب) (¬١) في انسان يخرج من دبره الدود [١١٩]
٩٨٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال: قلت للحسن البصري: أرأيت الرجل إذا أمذى كيف يصنع؟ فقال: كل فحل يمذي، فإذا كان ذلك؛ (فليغسل ذكره) (¬١).
٩٨٧ - حدثنا (ابن فضيل) (¬١) عن الأعمش عن مجاهد (قال) (¬٢): (المني) (¬٣) والودي والمذي، ففي المني: الغسل، (والودي) (¬٤) والمذي: الوضوء.
٩٨٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير: أنه قال في المذي: يغسل (الحشفة ثلاثًا) (¬١)، ويتوضأ.
٩٨٩ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: المني والودي والمذي. فأما المني؛ ففيه الغسل، وأما المذي والودي؛ ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (¬١).
٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن حصين بن قبيصة الفزاري عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول اللَّه ﷺ فكنت استحيي أن أسأله فأمرت رجلا فسأله فقال: " (إذا رأيت) (¬١) المذي؛ فتوضأ وا…
٣ نسخ
٩٩١ - حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن حصين بن قبيصة عن (علي) (¬١) عن النبي ﷺ: بمثله (¬٢).
٩٩٢ - [حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي ﷺ: بمثله] (¬١) (¬٢).
٩٩٣ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن (شبيل) (¬١) قال: قال علي: كنت رجلا مذاءً فكنت إذا رأيت شيئًا من ذلك؛ اغتسلت، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمرني أن أتوضأ (¬٢).
٩٩٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغتسل إلا أن يدخل الماء فرجها. فإن دخل، فلتغتسل.
٩٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته دون فرجها قال: يغتسل وتغسل فرجها إلا أن (تنزل) (¬١).
٩٩٦ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (¬١) عن مكحول في الرجل يحتلم وامرأته إلى جنبه، فيصيبها من مائه: أنه ليس عليها غسل، وتغسل حيث أصابها إلا أن يصيب فرجها فتغتسل.
٩٩٧ - حدثنا ابن نمير عن زكريا عن (فراس) (¬١) قال: اشتريت جارية صغيرة، فكنت أصيب منها من غير أن أخالطها، فسألت الشعبي فقال: أما أنت؛ فاغتسل وأما هي، فيكفيها الوضوء.
٦ نسخ
٩٩٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها قال: إن هي أنزلت؛ اغتسلت، وإن هي لم تنزل؛ توضأت وغسلت ما أصاب (من) (¬١) جسدها من ماء الرجل.
٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (تنضح فرجها و (تتوضأ) (¬١)، فإن كان دما ⦗٢٠١⦘ (غليظًا) (¬٢) عليها اغتسلت واحتشت؛ فإنما هي ركضة من الشيطان، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب …
١٠٠٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أَبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (إذا رأت المرأة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك؛ فلتنضح بالماء، ثم لتتوضأ ولتصل، ولا تغتسل إلا أن ترى …
٧ نسخ
١٠٠١ - حدثنا ابن علية عن عباد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلا وتقول: إنه (قد تكون) (¬١) الصفوة والكدرة (¬٢).
١٠٠٢ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في المرأة تغتسل، ثم ترى الصفوة قال: تغتسل وتصلي.
١٠٠٣ - حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: ليس بشيء.
١٠٠٤ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا لا نرى (الترّية) (¬١) شيئًا (¬٢).
١٠٠٥ - حدثنا معتمر بن سليمان عن (أَبيه) (¬١) عن ابن سيرين قال: كانوا لا يرون بالصفرة والكدرة بأسًا، يعني: بعد الغسل.
١٠٠٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في المرأة ترى الصفرة بعد (الغسل) (¬١)، قال: (تتوضأ) (¬٢) وتصلي.
١٠٠٧ - حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن عطاء في المرأة ترى الصفوة بعد الغسل قال: (تتوضأ) (¬١) وتصلي (¬٢).
١٠٠٨ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: إذا رأتها بعد الغسل؛ فإنها تستثفر وتتوضأ وتصلي.
١٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالفضة (¬١).
١٠١٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له الطهر ما هو؟ قال: الأبيض (الجفوف) (¬١) الذي ليس معه صفرة ولا ماء: الجفوف الأبيض.
١٠١١ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أرسلت إلى (رائطة) (¬١) مولاة عمرة، فأخبرني الرسول أنها قالت: كانت عمرة تقول للنساء: إذا أحداكن أدخلت الكرسفة (¬٢) فخرجت متغيرة؛ فلا تصلين حتى لا ترى شيئًا.
١٠١٢ - حدثنا محمد بن بكر عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: سألته عما يتبع الحيضة من الصفرة والكدرة؟ قال: هو من الحيضة، وتمسك عن الصلاة حتى تنقي.
١٠١٣ - حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر (قالت) (¬١): كنا في حجرها مع بنات ابنتها، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فتسألها فتقول: اعتزلن الصلاة م…
٥ نسخ
١٠١٤ - حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب عليهن وتقول: ما (كان) (¬١) النساء يصنعن هذا.
٥ نسخ
١٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: سئل النبي ﷺ عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: " (أقرصيه) (¬١) بالماء، واغسليه، وصلي فيه" (¬٢).
١٠١٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ثابت عن عدي بن دينار أن أم حصين سألت النبي ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب فقال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، وصلي فيه" (¬١).
٤ نسخ
١٠١٧ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أن امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب تصلي فيه؟ فقالت أم سلمة: إن كان فيه دم، غسلت موضع الدم؛ وإلا صلت فيه (¬١).
٨ نسخ
١٠١٨ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع: أن نساء عبد اللَّه بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهن التي كن يلبسن في حيضتهن، وكان ابن عمر يقول: إن رأيتن دمًا؛ فاغسلنه (¬١).
٧ نسخ
١٠١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: (سألته) (¬١) عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء (¬٢).
١٠٢٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (¬١) عن مكحول قال: (لا تغسل) (¬٢) المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دمًا فتغسله.
١٠٢١ - حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال: كانت الحائض تلبس ثيابها، ثم تطهير، فإن لم تر في ثوبها، نضحته، ثم صلت فيه.
١٠٢٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ) (¬١) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط) (¬٢) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).
١٠٢٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن جبير: في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.
١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء.
١٠٢٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن (معاذة) (¬١): أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: اغسليه بالماء؛ فإن الماء له طهور (¬٢).
١٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم، فتغسله، فيبقى فيه مثال الدم، أتصلي فيه؟ قال: (نعم).
١٠٢٧ - [حدثنا الفريابي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب ثم ترى فيه الفطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها] (¬١) (¬٢).
١٠٢٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض فيها؛ إلا أن يصيب منها شيئًا، فتغسل موضع الدم.
١٠٢٩ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: سألته عن المرأة تحيض في الثوب؟ قال: لا بأس به إلا أن ترى شيئًا فتغسله.
١٠٣٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم في ثوب الحائض قال: تغسل مكان الدم.
١٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض؛ لم يقربها زوجها حتى تغتسل.
١٠٣٢ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء: مثله.
١٠٣٣ - حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل (الشبق) (¬١) أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، (ثم ليصب منها إن شاء) (¬٢).
١٠٣٤ - حدثنا (حميد) (¬١) (بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد) (¬٢) في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.
١٠٣٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها) (¬١) الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف) (¬٢) فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل) (¬٣) فرجها، ثم يصيب منها إن شاء.
السابق
١٧ / ٧٠٢
التالي