جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · ٦,٢٩١ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 110 of 126
كتاب القصاص من قسم الاقوال · الباب الثاني في الديات
٤٠١٠٤- قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة."د، ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
٤٠١٠٥- العقل على العصبة، والدية على الميراث."عب - عن إبراهيم مرسلا".
٤٠١٠٦- لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده."حم - عن عمرو بن الأحوص".
٤٠١٠٧- أما؟ إن ابنك هذا لا يجنى عليك ولا تجني عليه وتلا ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام ١٦٤] ."حم، د، ن والبغوي
كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الافعال
القصاص
له: اقتص، فعفا الرجل."ش". ٤٠١٣٧- عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم
إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر بها ولم يستطب بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب."ش، عب".
٤٠١٤٣- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الرأس والوجه سواء."ش، ق".
٤٠١٤٤- عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين."ق".
٤٠١٤٥- عن ماجدة قال: عارضت غلاما بمكة فعض أذني فقطع منها أو عضضت أذنه فقطعت منها، فلما قدم علينا أبو بكر حاجا رفعنا إليه فقال: انطلقوا بهما إلى عمر فإن كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص، فلما انتهى بنا إلى عمر نظر إلينا …
٤٠١٤٦- عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت على أبي بكر الصديق مع أبي فقال: من هذا؟ فقال: ابني؛ فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه."كر".
عمر: فهو الأرقم. "مالك، عب" ١
عمر: وأنا أرى ذلك."الشافعي، ق".
يقول: " ليس على الوالد قود من ولد"."ق، ش". ٤٠١٦٨- عن يزيد بن أبي منصور قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين ابن الجارود أو ابن أبي الجارود أتى برجل يقال له ادرياس قامت عليه بينة بمكاتبة عدو المسلمين وأنه قد هم أن …
قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو من قتل النفس أو غيرها إن كان عمدا."عب".
فيبست رجل الذي استقاده وبرأ الذي استقيد
الغلام لأمه: ما تنظرين؟ أن يقتلني ويرجمك! فانصرفا، فلما صلى سأل عنهما فقيل: انطلقا."ق، قط". ٤٠٢١٣- "أيضا" عن الحكم أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن علي كل واحد منهما صاحبه.
الأعرابي: قد أحللتك بأبي أنت وأمي! وما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسي؛ فدعا له بخير."ز".
أما والله إن الأرض لتطبق على من هو شر منه ولكن الله أراد أن يخبركم بحرمتكم". "ش".
يضحك."ابن النجار".
النبي ﷺ: خط ورس، فطعن بالجريدة بطن الرجل وقال: "ألم أنهك عن هذا"! فأثر في بطنه وما أدماه فقال الرجل: القود يا رسول الله! فقال الناس: أمن رسول الله ﷺ تقتص؟ فقال: ما لبشرة أحد فضل على بشرتي، فكشف النبي ﷺ عن بطنه ثم قال: "ا…
٤٠٢٢٨- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أبو بكر وعمر لا يقتلان الرجل بعبده، كانا يضربانه مائة، ويسجنانه سنة، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة - إذا قتله متعمدا."عب".
٤٠٢٢٩- عن علي أتى رسول الله ﷺ برجل قتل عبده متعمدا، فجلده رسول الله ﷺ مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به."ش، هـ, ع، والحارث ك، ق".
٤٠٢٣٠- "من مسند سمرة بن جندب" عن عبد الله بن سندر عن أبيه إنه كان عبدا لزنباع بن سلامة الجذامي فعنت عليه فحصاه وجدعه، فأتي النبي ﷺ فأخبره، فأغلظ على زنباع القول فأعتقه منه، فقال: أوص بي يا رسول الله! قال: " أوصي بك كل مس…
٤٠٢٣١- "مسند عبد الله بن عمرو" إن زنباعا أبا روح بن زنباع وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى
٤٠٢٣٥- عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا عفوا عنه، فدفع الرجل إلى ولي المقتول فقتله، فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يق…
٤٠٢٣٦- عن القاسم بن أبي بزة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام؛ فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر بن الخطاب: إن كان ذاك فيه خلقا فقدمه واضرب عنقه، وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه دي…
٤٠٢٣٧- عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة نصرانيا عمدا، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب أن:
عن قتل الجنان التي في البيوت."أبو نعيم".
٤٠٢٧٤- عن أبي بكر قال: إذا نفذت الجائفة فهي جائفتان."عب".
٤٠٢٧٥- عن ابن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الحضنين كليهما وبرأ صاحبهما."عب، ش، ض، ق".
في الخيانة: لا قطع فيها."عب".
٤٠٢٧٧- عن الزهري عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم."ابن خسرو في مسند أبي حنيفة".
٤٠٢٧٨- عن علي بن ماجد قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فرفعت إلى أبي بكر الصديق، فنظر فلم أبلغ القصاص، فقضى على عاقلتي بالدية."ابن جرير".
٤٠٢٧٩- عن أسلم أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل."مالك، عب والشافعي وابن راهويه، ش، ق".
٤٠٢٨٠- عن الشعبي قال قال عمر، العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة."عب، قط، ق وقال: منقطع".
٤٠٢٨١- عن عمر قال: شهدت قضاء رسول الله ﷺ في ذلك - يعني الجنين."حم".
٤٠٢٨٢- عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: دية أهل الكتاب اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم."الشافعي، عب، ش وابن جرير، ق".
٤٠٢٨٣- عن عمر، في شبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة."عب، ش، ق".
٤٠٢٨٤- عن عمر قال: على أهل البقر مائتا بقر ومائة جذعة ومائة مسنة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة."عب، ق".
أن فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم."مالك والشافعي، عب، ق". ٤٠٢٨٦- عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في
مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى
عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكني أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة."ش". ٤٠٣٢٩- عن عمر قال: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان."ش".
٤٠٣٣٠- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: دية الخطأ أخماسا."ش".
٤٠٣٣١- عن عمر قال: في الذكر الدية."ش".
٤٠٣٣٢- عن عمر قال: كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث ذلك العضو."ش".
٤٠٣٣٣- عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية."ش".
٤٠٣٣٤- عن عمر أنه قوم: الغرة خمسون دينارا."ش".
٤٠٣٣٥- عن عمر قال: ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن."ش".
٤٠٣٣٦- عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر إحدى زنديه فكتب إلي عمر: إن فيه حقتين بكرتين."ش".
السابق
١١٠ / ١٢٦
التالي