جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · ١,٩٣٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 24 of 39
كتاب النبي ﷺ الى هرقل · باب في التعقيب
مَا (١) فِي الْوَحْدَةِ مَا أعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيلٍ وَحْدَهُ) (٢). خرجه في باب "السير وَحْدَهُ". ولم يخرجه مسلم ﵀. قوله ﵇: " (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمتِي ظَاهِرِينَ")
(لا تَزَالُ طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ) (٣). لم يخرج البخاري من حديث ثوبان شيئًا.
يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيهِ عِصَابَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتى تَقُومَ السَّاعَةُ) (٥). لم يخرج البخاري عن جابر بن سمرة في هذا شيئًا.
(لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٦). ولا أخرج البخاري أيضًا عن جابر بن عبد الله في هذا شيئًا.
(لا تَزَالُ طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي قَائِمَة بِأَمْرِ اللهِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالفَهُمْ حَتى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ) (١).
(مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلا تَزَالُ عِصَابَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَق ظَاهرينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ (٢) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٣).
عَبْدُ اللهِ: أَجَلْ، ثُمَّ يَبعَثُ اللهُ رِيحًا كرِيح الْمِسْك مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ (١) إِلا قَبَضَتهُ، ثُمَّ يبقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيهِمْ ت…
إلا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ (٣) ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتى تَقُومَ السَّاعَةُ) (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث. بَابٌ
(أَمْهِلُوا حَتى نَدْخُلَ لَيلًا -أَي عِشَاءً- كَي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) (٦) (٧).
قَال: (إِذَا قَدِمَ
كتاب الصيد والذبايح
٣٣٤٧ - (٤) مسلم. عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ أَيضًا قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيدِ؟ قَال: (إِذَا رَمَيتَ بِسَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِ…
٣٣٤٨ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَال: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأكُلُ فِي آنِيَتهِمْ، وَأَرْضِ صَيدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِ…
٣٣٤٩ - (٦) وعنه، عَنِ النبِيِّ ﷺ: (إذَا رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ) (٣).
٣٣٥٠ - (٧) وعنه، عَنِ النبِيِّ ﷺ فِي الذِي يُدْرِكُ صَيدَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ: (فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ) (٤). وفي طريق آخر (٥): (كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ). ذكره في "صيد الكلب". ولم يذكر البخاري الن…
٣٣٥١ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ (٦) كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السمبع (٧). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع. قَال الزُّهْرِي…
٣٣٥٢ - (٩) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيّ ﷺ قَال: (كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع فَأَكْلُهُ حَرَامٌ) (١). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا، ولا ذكر لفظة: "حَرَامٌ".
٣٣٥٣ - (١٠) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع، وَعَنْ كُلِّ (٢) ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطيرِ (٣) (٤). وفي لفظ آخر: نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع، وَعَ…
أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيئًا، فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟ قَال: تَحَدَّثْنَا بَينَنَا فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا أَلْبَتةَ، أوْ حَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنهَا لَمْ تُخَمَّ…
إِنَّ اللهَ وَرَسولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنّهَا رِجْس مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ). فَأُكْفِئتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنهَا لَتفُورُ بِمَا فِيهَا (٦).
البخاري في هذا الحديث: (كُلُوا أَو (٩) اطْعَمُوا فَإِنهُ حَلالٌ،
ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ. مَا بُعِثَ
البخاري: صَلَّى يَوْمَ النحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ. وذكر باقي الحديث.
إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللحْمُ فِيهِ مَقْرُومٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَعِدْ نُسُكًا). فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ (١) لَبَن…
(مَنْ صَلَّى صَلاتنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلا يَذْبَحْ حَتى يُصَلِّيَ). قَال خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي، فَقَال: (ذَاكَ شَيءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ). قَال: إِنَّ عِنْدِي ش…
رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيرٌ مِنْ شَاتَي لَحْمٍ، قَال: (فَضَحِّ بِهَا، وَلا تَجْزِي جَذَعَة عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) (٤).
يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيع فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ فَقَال: (إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنحَرَ .. ) بمثل ما تقدم (٣). وفي ب…
يَوْمَ أَضْحًى فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا قَال: (مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ). بِمِثْلِ ما تقدم.
ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذَبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنةَ المُسْلِمِينَ) (٥).
تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً (٦) إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيكُمْ فَتَذْبَحُوا (٧) جَذَعَةً مِنَ الضَّأنِ) (٨). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
لا، ولم يقل: نَعم. ولمسلم في لفظ آخر: كُنَّا لا نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلاثٍ. وفي بعض ألفاظ البخاري: كُنا نَتَز…
فِي حَجَّةِ الْوَدَاع: (أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ). قَال: فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتى بَلَغَ الْمَدِينَةَ (١). لم يخرج البخاري عن ثوبان في كتابه شيئًا.
(نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سِقَاءٍ فَاشْربوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا،…
البخاري: كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.
النبِيُّ ﷺ: (إذَا دَخَلَ (٥) الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيئَا) (٦). وفي لفظ (٧) آخره (إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَ…
رَسُولَ اللهِ
كتاب الاشربة والاطعمة
عَلَى عَقِبَيهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ. زاد البخاري: وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الخَمْر.
إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرمَتْ). ٣٤٤٢ - (٣) وخرَّج عَنْ جَابِرٍ قَال: صَبَّحَ (٦) نَاسٌ غَدَاةَ أُحِدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا
(إِنهُ لَيسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنهُ (٣) دَاءٌ) (٤). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتمْرُ (٧). وفي لفظ آخر: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ (٨) التمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا (٩).
أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتمْرُ (١).
أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَال: (مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ .. ) (٢). فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّم. لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شيئًا.
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ أنْ يُنْبَذَ فِيهِ (٥).
أَنْ يُنْتَبَذَ (٧) فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ (٨). وفي أخرى: نهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ.
أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ. قَال: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ، قَال: إِنمَا أُحَدِّثُكَ مَا سمِعْتُ، أَأُحَدِّثُكَ مَا لَمْ…
البخاري: عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي نَبِيذٌ (٦) فَأَشربهُ حُلْوًا فِي جَرٍّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيت (٧) أَنْ أَفْتَضِحَ، …
انتبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ.
عَنِ الْحَنْتَمَةِ. فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَال: الْجَرَّةُ (٣).
نَهَى عَنِ النقِيرِ وَالْمُزَفتِ وَالدباءِ (٥).
يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ (٦).
نَبِيذَ الجَرِّ، ولا ذَكر التفسير، ولا ذكر حديث وفد عبد القيس إلا من حديث ابن عباس.
السابق
٢٤ / ٣٩
التالي