جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المدوَّنة · ٨,٥٣٤ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 117 of 171
٢٤ - كتاب البيوع · ١٠ - باب الديون
الْأَسْوَدُ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ عَنْكَ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ، فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: لَسْتَ فَاعِلًا، فَنَقَدَهُ الْأَسْوَدُ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا، …
نسختان
مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إلا أداه الله عنه في الدنيا"١. [١: ٢]
٦ نسخ
فَلَقِيَ الله فتجاوز عنه"١. [١: ٢]
٦ نسخ
إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسُ فَيَقُولُ: لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ: فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللَّ…
٦ نسخ
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ"٣. أَبُو الْيَسَرِ: اسْمُهُ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو. [١: ٢]
٦ نسخ
مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة"١. [١: ٢]
لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فلقي الله فتجاوز عنه"١. [٣: ٦]
٦ نسخ
اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ: نَحْنُ أَحَقُّ بذلك، تجاوزوا عنه"١. [٣: ٦]
٦ نسخ
قُمْ فاقضه"٢. [٥: ٣٦]
٥ نسخ
١١ - كتاب الحجر
نَبِيُّ اللَّهِ: "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ، فَقُلْ هَاءً وَهَاءً وَلَا خلابة"١. [٥: ٣٦]
٦ نسخ
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، احجر على فلان، فإن يبتاع وفي
لَهُ: "مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ"، وَكَانَ إذا بايع يقول: لا خلابة١. [٣: ٥] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غَيْرَهُ الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا أَنْ يَق…
نسختان
فَكَانَ الرجل إذا ابتاع يقول: لا خلابة١. [١: ٧٨]
١٢ - كتاب الحوالة
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أٌتبِع أحدكم على ملىء فليتبع"١. [١: ٧٨]
١٣ - كتاب الكفالة
دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُتَعَدِّي فِيهِ
مَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، فإلي وعلي"١. [٣: ١٠]
١٤ - كتاب القضاء
يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عمره"١. [٣: ٧٤]
٦ نسخ
أبو حاتم: بن وَهْبٍ هَذَا: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، مِنَ الْمَدِينَةِ رَوَى عَنْهُ الزهري. ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ﴿وَ…
٦ نسخ
فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] ، وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] ١. [٣: ٦٤]
٦ نسخ
صَدَقَتْ، ثُمَّ صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ قَوْمًا لَا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم"١. [٠٠:٣]
٦ نسخ
كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شديدهم لضعيفهم"١. [١: ٨٣]
أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: مَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُسْنِدًا الا هذا الحديث.
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذا حكم فاجتهد، فأخطأ، فله أجر"١. [....]
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي ما لم يجر"٢. [١: ٢]
لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثنين وهو غضبان"١. [٢: ٤]
لَا يَقْضِي القاضي بين اثنين وهو غضبان"١. [٢: ٤٣]
إِنَّ النَّاسَ سَيَتَقَاضُونَ، فَإِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِي لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تعلم لمن الحق"١. [١: ٧٨]
٦ نسخ
لَا يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهُ إِذَا أَرَادَ اسْتِكْشَافَ وَاضِحٍ خَفِيَ عَلَيْهِ
الصُّغْرَى: مَهْ؟ قَالَ: أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا. قَالَتِ: ادْفَعْهُ
٦ نسخ
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ، فَدَعُوا سَبْعَةَ أذرع"١. [٣: ٤٣]
بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ"١. [٥: ٣٦]
قُولُوا: سَمِعْنَا
إِذَا عَلِمَ ضِدَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ فِيهِ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بعض،
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ له قطعة من النار"١. [١: ٨٦]
٦ نسخ
عَنْ زينب بنت أبي سلمة
قَضَى باليمين مع الشاهد"١. [٥: ٣٦]
لَمَّا أَدْبَرَ: "أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ عنه معرض"١. [٥: ٣٦]
٦ نسخ
بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ورد أربعة في الرق"١. [٥:٣٦]
٦ نسخ
١٤ - كتاب القضاء · ١ - باب الرشوة
لَعَنَ اللَّهُ الراشي والمرتشي في الحكم"١. [٢: ١٠٩] ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُرْتَشِيَ فِي أَسْبَابِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْلَكُ تِلْكَ الْأَسْبَابِ تُؤَدِّي إِلَى الْحُكْمِ
نسختان
لَعَنَ اللَّهُ الراشي والمرتشي"١. [٢: ١٠٩]
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَمَلًا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غَالٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَقَامَ رَجُلٌ أَسْوَدُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَرَاهُ مِنَ الْأ…
٦ نسخ
٢٩ - كتاب الشهادات · ذكر استحباب اعلام الشاهد المشهود له ما عنده من الشهادة اذا جهل عليها
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُحَدِّثُهَا قَبْلَ أن يسألها"١. [١:٢]
١٦ - كتاب الدعوى
من طلب حقا بأن يطلبه في عفاف …
أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ ﷺ: "فِي عَفَافٍ" شَرْطٌ أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ العفاف مما لا يحل استعماله.
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ محمد رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ…
٦ نسخ
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" فَادْعُهَا فَاقْرَأْ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ! وَاقْرَأْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ ب…
٦ نسخ
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المدعى عليه"١. [٣: ٤٣]
٦ نسخ
مَنْ حلف على يمين وفِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا، لَقِيَ اللَّهَ وهو غضبان" ونزل صديق ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه﴾ الآية، مر الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُ…
نسختان
١٦ - كتاب الدعوى · ١ - باب الاستحلاف
من حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَل…
٦ نسخ
السابق
١١٧ / ١٧١
التالي