جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 83 of 133
٩ - كتاب العتاق
إذا ملك الرجل عمته، أو خالته، أو أخاه، أو أخته، فقد عتقوا، وإن لم يعتقهم (¬٢).
إبراهيم: لا يعتق إلا الوالد والولد (¬٣).
متى يعتق؟
يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد" (¬١).
مثله … ولم يذكر ابن عباس (¬٢).
٤٣٩٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "قضي رسول الله ﷺ في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه"، قال ابن عباس: ويقام…
٤٣٩٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد" (¬١…
٤ نسخ
٤٣٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا الخطاب بن عثمان، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم" (¬١). قال أبو جعفر: فكانت ه…
بقي عليه درهم (¬٢).
٤٣٩٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر ﵁ قال: إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم (¬٣).
٤٣٩٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: أيها الناس، إنكم تكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف، فلا رد عليه في الرق (¬١). فهذا خلاف م…
٣ نسخ
إنك عبد ما بقي عليك شيء (¬٢).
٤٤٠٠ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، وشجاع بن الوليد، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة، فقالت: كم بقي عليك من كتابتك؟ قلت: عشر أواق، فقالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم (¬٣).
٤٤٠١ - حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون … فذكر بإسناده مثله (¬١).
عبد الله: إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم (¬٢).
٤٤٠٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم (¬٣).
٤٤٠٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب: إذا أدى الثلث فهو غريم (¬١).
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء (¬٢).
٤٤٠٦ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، ومالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵁ قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء (¬٣).
٤٤٠٧ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان زيد بن ثابت ﵁ يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته (¬١). وكان جابر بن عبد الله ﵁ يقول: شروطهم جائزة فيما بين…
ثم يموت، وقد كانت جاءت بولد في حياته هل يكون ابنه، وتكون به أم ولد أم لا؟
بزمعة، لا لدعوة ابنه، لأن دعوة الابن للنسب لغيره من أبيه غير مقبولة، ولكن لأن أمه كانت فراشا لزمعة بوطئه إياها، واحتجوا في ذلك أيضا بما
٤ نسخ
٤٤٠٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁، قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به و…
٣ نسخ
٤٤١٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵄، يقول .... فذكر مثله (¬١).
ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد، أو أمسكوهن (¬٢).
نافع: فهذا قضاء عمر بن الخطاب، وقول ابن عمر (¬٣). وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤)، فقالوا: ما جاءت به هذه الأمة من ولد، فلا يلزم مولاها إلا أن يقر به، وإن مات قبل أن يقر به لم يلزمه.
كانت لزمعة جارية يطؤها، وكان يظن برجل آخر أنه يقع عليها، فمات زمعة وهي حبلى، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها، فذكرته سودة ل رسول الله ﷺ فقال: "أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه، فإنه ليس لك بأخ" (¬١). ففي…
٤ نسخ
كان ابن عباس يأتي جارية له، فحملت، فقال: ليس مني، إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد (¬١).
أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية، فحملت بحمل، فأنكره وقال: إني لم أكن أريد ولدك، وإنما استطبت نفسك، فجلدها وأعتقها وأعتق الولد (¬٢).
٣ نسخ
٤٤١٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت … مثله، غير أنه لم يقل: فأعتقها وأعتق ولدها (¬٣).
٤٤١٧ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال ولدت جارية لزيد بن ثابت فقال: إنه ليس مني، وإني كنت أعزل عنها (¬١). فهذا زيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس ﵃، قد…
٣ نسخ
١٠ - كتاب الايمان والنذور
فصم شهرين متتابعين قال: ما أستطيع، قال فأطعم ستين مسكينا قال: ما أجده يا رسول الله قال: فأتى النبي ﷺ بمكتل فيه قدر خمسة عشر صاعا تمرا، فقال: خذ هذا فتصدق به قال: أعلى أحوج مني وأهل بيتي؟ قال: فكله أنت وأهل بيتك، وصم يوما…
٤ نسخ
في كفارات الأيمان إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد بيضاء (¬٢).
٤٤٢٠ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس … مثله (¬٣).
٤٤٢١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر، رأى أن ذلك يجزي عنه (¬١).
من حلف بيمين فوكَّدها ثم حنث فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف على يمين فلم يوكِّدها، ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة (¬٢).
٣ نسخ
لكل مسكين (¬٣).
مقدار ما يجب من الطعام في كفارة من الكفارات، وهي ما يجب في حلق الرأس في الإحرام من أذى، فجعل ذلك مدّين من حنطة لكل مسكين
٣ نسخ
ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أو بلغ بك ما أرى" فنزلت فيَّ خاصة ولكم عامةً، فأمرني أن أحلق رأسي، وأن أنسك نسيكه، وأصوم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة (¬١).
٤ نسخ
٤٤٢٧ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، قال: حدثني كعب بن عجرة … مثله، غير أنه قال: "كل مسكين نصف صاع من تمر" (¬٣).
٤٤٢٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب، عن النبي ﷺ … مثله، غير أنه لم يذكر التمر (¬١).
٤٤٢٩ - حدثنا أبو شريح، محمد بن زكريا، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان الثوري (ح) وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا وهيب، قالا جميعا عن أيوب، عن مجاهد … فذكر بإسناده مثله (¬٢).
٤٤٣٠ - حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد … فذكر بإسناده مثله (¬١).
٤٤٣٣ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا سعيد بن سفيان الجحدري، قال: ثنا ابن عون، عن مجاهد … فذكر بإسناده مثله (¬٤).
٤٤٣٤ - حدثنا يزيد، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن كعب بن عجرة، عن النبي ﷺ … مثله (¬١).
وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به" (¬٢).
من الإطعام في هذه الآثار -مع تواترها- هو نصف صاع من حنطة لكل مسكين، وأجمعوا على العمل بذلك في كفارة حلق الرأس. وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر ما
٣ نسخ
اتقي الله وارجعي إلى زوجك" (¬١). فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات من الحنطة نصف صاع، ومن التمر صاع. وقد روي في ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله ﷺ
٤ نسخ
لي عمر ﵁: إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من تمر (¬١).
٤ نسخ
أبا وائل، عن يسار … فذكر بإسناده مثله، وزاد أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير (¬٣).
السابق
٨٣ / ١٣٣
التالي