جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 67 of 133
٦ - كتاب مناسك الحج · ١١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب
غير أن حديث طلحة، وحديث عمير بن سلمة هذين ليس فيهما دليل على حكم الصيد إذا أراد الحلال به المحرم. فنظرنا في ذلك فإذا
نسختان
وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه، فلم ير بذلك بأسا (¬١).
٣ نسخ
٣٥٦٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة بن ربعي، أنه كان مع رسول الله ﷺ حتى إذا كان ببعض طريق مكة، تخلف مع أصحاب له محرمين؟ وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا، ف…
٣ نسخ
٣٥٦٤ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره، عن أبي قتادة … مثله، وزاد: إن رسول الله ﷺ قال: "هل معكم من لحمه شيء؟ " (¬١). فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادةً م…
٤ نسخ
٣٥٦٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم، فأمره بأكله قال: فلقيت عمر بن الخطاب ﵁ فأخبرته بمس…
٤ نسخ
لفعلت بك يتواعده (¬٢).
٣٥٦٧ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم أنه سمع أبا هريرة، عن ابن عمر (¬٣) ﵁ … فذكر مثله (¬٤).
٣٥٦٨ - حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (¬١). فلم يكن عمر ﵁ ليعاقب رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ في فتياه في هذا بخلاف ما يرى، …
٣ نسخ
عمر ﵁: لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا (¬٢). وقد احتج في ذلك المخالفون لهذا القول بما
فقيل: والله ما أشرنا، ولا أمرنا ولا صِدنا، فقيل لعثمان ﵁: ما قام هذا ومن معه إلا كراهية
رفع اليدين عند رؤية البيت
ترفع الأيدي في سبع مواطن، في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبالمزدلفة، وعند الجمرتين" (¬١).
٤ نسخ
أبو جعفر: فكان هذا الحديث مأخوذا به، لا نعلم أحدا خالف شيئا منه غير رفع اليدين عند البيت فإن قوما (¬٣) ذهبوا إلى ذلك، واحتجوا بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فكرهوا رفع اليدين عند رؤية البيت. واحتجوا في ذلك بما.
٣ نسخ
أيضا في رفع اليدين بعرفة.
٤ نسخ
كان يدعو بعرفة وكان يرفع يديه نحو ثندوته (¬١) (¬٢). فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عند رؤية البيت هل هو كذلك أم لا؟ فرأينا الذين ذهبوا إلى ذلك ذهبوا إلى أنه لا لعلة الإحرام، ولكن لتعظيم البيت وقد رأينا الرفع المأمور به بعر…
٣ نسخ
أبو يوسف ﵀: فأما في افتتاح الصلاة في العيدين، وفي الوتر، وعند استلام الحجر، فيجعل ظهر كفيه إلى وجهه، وأما في الثلاث الأخر، فيستقبل بباطن كفيه وجهه فأما ما ذكرنا في افتتاح الصلاة فقد اتفق المسلمون على ذلك جميعا، وأما التك…
٤ نسخ
٣٥٧٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن أبي يعفور العبدي، قال: سمعت أميرا كان على مكة منصرف الحجاج عنها سنة ثلاث وسبعين يقول: كان عمر ﵁ رجلا قويا وكان يزاحم على الركن فقال له النبي ﷺ: "يا أبا حفص! أنت رجل قوي، وإنك تزاحم ع…
٣ نسخ
٣٥٧٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور، عن رجل من خزاعة قال: وكان الحجاج استعمله على مكة … ثم ذكر مثله (¬١). فلما جعل ذلك التكبير يفتتح به الطواف كالتكبير الذي جعل يفتتح به الصلاة أمر…
الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله ﷿ قد أحل لكم النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" (¬٢).
أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى أنّ الرمل في الطواف ليس بسنة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: إنما كان الرمل ليرى المشركون أن بهم قوةً، وأنهم ليسوا بضعفاء، لا لأن ذلك سنة، واحتجوا في ذلك أيضا.
٤ نسخ
ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم بأن يرملوا الأشواط الأربعة إلا إبقاء (¬٢) عليهم (¬٣).
يرمُل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، فإذا توارى عنهم مشى (¬١) قالوا: أفلا ترى أنه أمرهم أن يمشوا في الأشواط الثلاثة فيما بين الركنين حيث لا يراهم المشركون، وأمرهم أن يرملوا فيما بقي من هذه الأشواط ليروهم، فلما كان قد…
لم يرمل في حجه حيث عدم الذين من أجلهم رمل في عمرته. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: الرمل في الأشواط الثلاثة الأول سنة، لا ينبغي تركها في الحج ولا في العمرة، واحتجوا في ذلك
٤ نسخ
رَمَل الأشواط كلها، وقد كان في بعضها حيث يراه المشركون، وفي بعضها حيث لا يرونه، ففي رمله حيث لا يرونه دليل على أنه ليس من أجلهم رمل، ولكن لمعنى آخر.
٤ نسخ
من الحجر إلى الحجر (¬٣). فهذا الحديث مثل الذي قبله.
يفعله (¬١).
٤ نسخ
قد فعله في حجة الوداع حيث لا عدو يريه قوته. فمما روي عنه في ذلك ما
سعى ثلاثة ومشى أربعة حين قدم في الحج والعمرة حين كان اعتمر (¬١).
أنه رَمَل في حجة الوداع.
في حجة الوداع سبعا، رمَل منها ثلاثا، ومشى أربعا (¬١).
لا ينكره عليه منهم أحد.
قدمت مكة معتمرا، فتبعتُ عبد الله بن مسعود ﵁، فدخل المسجد، فرمل ثلاثا ومشى أربعا (¬١).
بعد عدم المشركين، وعن أصحابه من بعده
٣ نسخ
٦ - كتاب مناسك الحج · ١٥ - باب ما يستلم من الاركان في الطواف
نستلم الأركان (¬١).
أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى أن من طاف بالبيت فينبغي له أن يستلم أركانه كلها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤) فقالوا: لا ينبغي أن يستلم من الأركان في الطواف غير الركنين اليمانيين. واحتجوا في ذلك بما.
٣٥٩٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا أبو عاصم، عن ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ لم يكن يمر بهذين الركنين، الأسود واليماني، إلا استلمها في كل الطواف، ولا يستلم هذين الآخرين (¬٥).
٣٥٩٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم … فذكر بإسناده مثله (¬١).
مسح من البيت إلا الركنين اليمانيين (¬٢).
يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه من نحو دار الجمحيين (¬٣).
٣٦٠٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، عن الليث، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (¬٤).
٣٦٠٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين فقال: رأيت رسول الله ﷺ لا يمس من الأركان إلا اليمانيين (¬١…
في الحجر أنه من البيت ما
٤ نسخ
عجزت بهم النفقة (¬١).
عن الحجر أمن البيت هو؟ قال: "نعم". قلت: ما لهم لم يُدِخلوه في البيت؟ قال: "إن قومكِ قصرت بهم النفقة". فقلت: ما شأن بابه مرتفع؟ قال: "فعل قومك ليدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن …
٤ نسخ
لها: "لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمتُ الكعبة وألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين: بابا شرقيا وبابا غربيا، ولزدت ستة أذرع من الحجر في البيت، إن قريشا استقصرته لما بنت البيت" (¬٢).
٣ نسخ
استلام ذينك الركنين.
ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم ﵇ (¬١).
٤ نسخ
بعد الصبح وبعد العصر
يا بني عبد المطلب! لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار" (¬١).
إن وُلِّيتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" (¬٢).
السابق
٦٧ / ١٣٣
التالي