جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 157 of 238
كتاب النكاح · باب تخصيص نظر ذلك بالوجه والكفين للحاجة
لا نكاح إلا بولي وبشهود". رواه يزيد بن هارون، عن حجاج، وقال: "إلا بولي وشاهدي عدل". وروي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة عن علي: "لا نكاح إلا بإذن ولي، فمن نكح أو أنكح بلا …
فذكره.
لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل".
لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح".
عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرًا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا". هذا الأثر إنما أريد به أنها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك.
ينتهى إلى قولهم من تابعي أهل المدينة كانوا يقولون: "لا تعقد امرأة عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها". ولا ولاية لوصي في نكاح
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (١) لفظ عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج عنه.
قدامة: ابنة أخي أوصى بها إليّ زوجتها من عبد الله، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنها حطت إلى هوى أمها. فقال رسول الله: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعدما ملكتها وزوجوها المغ…
لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع".
الشافعي: "وزوج علي عمر أم كلثوم بغير أمرها".
الشافعي: زَوَّج الزبير ابنته صبية، وزوج غير واحد من الصحابة بنته صغيرة. قال: ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها".
وأمروا النساء في بناتهن".
آمروا النساء في بناتهن".
البيهقي: وهو في جامع الثوري مرسلًا. وكذا رواه عامة أصحابه عنه، وكذا رواه غير الثوري عن هشام.
الدارقطني وغيره: أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه برواية ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن صالح، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بنحوه في الرواية الأولى إلا أنه قال: "واليتيمة تستأمر" فيحتمل أن يكون المراد بالبكر اليتيمة.
١٠٩٢٦ - ابن جريج (م) (٤)، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، عن عائشة قالت: "قال رسول الله ﷺ: "تستأمر النساء في أبضاعهن. قلت: يا رسول الله إنهن يستحيين. قال: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وسكاتها إقرارها".
١٠٩٢٧ - هشام (خ م) (٥)، نا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت فهو رضاها".
١٠٩٢٨ - مالك (خ) (١)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِذَام الأنصاريهّ "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها". يزيد بن هارون (خ) (٣)، أنا يح…
أمري ولم يشعرني. فقال: لا نكاح له، فانكحي من شئت. فنكحت أبا لبابة". هذا مرسل.
البيهقي: المرسل أصح.
١٠٩٣٢ - ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس "أن امرأة توفي زوجها ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها إلى والدها فقال له: زوجنيها. فأبى فزوجها غيره بغير رضىً منها، فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، …
١٠٩٣٣ - وقد أنا الروذباري أبو علي أنا محمد بن الحسن المحمد أبادي، نا أبو قلابة، نا عبد الصمد، نا شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة (١) "أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة وأنا أريد أن أتزوج عم ولد…
تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" (٢).
تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت لم تكره".
أن يفارقها، وقال: لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن. فتزوجها بعد عبد الله المغيرةُ بن شعبة". ولفظ آخر: أن ابن فديك رواه أيضًا فقال فيه: "عن ابن عمر أنه تزوج". ١٠٩٣٧ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية …
جَزيتُ سلمة؟ " وهذا مع ضعفه ما فيه أنها كانت صغيرة. إذن البكر الصمت بخلاف الثيب
النبي ﵇ (م) (١): "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".
أبو داود: "بكت" وهم من ابن إدريس أو من أبي كريب.
يقول: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضًا، وإن كرهت فلا كره عليها". ١٠٩٤١ - ابن جريج (خ م) (١)، سمعت ابن أبي مليكة يقول: قاله ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: "سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم …
وأمروا النساء في أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها".
الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". أرسله الليث.
إن فلانًا يخطب فلانة، فإن طعنت في الخدر لم ينكحها وإن لم تطعن في الخدر أنكحها" كذا رواه أبو الأسباط والمحفوظ حديث (العطاردي) (٤).
لها: إن فلانًا يذكر فلانة فإن تكلمت فكرهت لم يزوجها، وإن هي صمتت زوجها". ورواه أبو حريز قاضي سجستان عن الشعبي، عن عائشة. وعن عكرمة عن ابن عباس. النكاح لا يقف على الإجازة
الشافعي: فلم يقل: إلا أن تشائي أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه، ولو كانت إجازتها تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها ولا ترد تفوُّتَه عليها.
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". عدي واهٍ. لا نكاح إلا بعدلين
الشافعي: هذا وإن كان منقطعًا فأكثر العلماء يقولون به ويقولون: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود.
لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، ابن مُحرَّر متروك.
(خ): مغيرة منكر الحديث. قال ابن عدي: مغيرة في نفسه ثقة. قلت: لكن الحديث بعيد من الصحَّة.
المؤلف وغيره: الصواب وقفه. ١٠٩٥٥ - الشافعي، أنا مسلم وسعيد القداح، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد". ١٠٩٥٦ - مالك، عن ابن الزبير (٢) قال: "أتي…
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". إسناده صحيح، وابن المسيب كان يقال له: رَاويَةُ عمر، كان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.
والحسن والزهري. نكاح العبد بغير إذن المالك
أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر". همام بن يحيى، عن ابن عبد الواحد - يعني القاسم - عن ابن عقيل، عن جابر مرفوعًا مثله. وفيه "مواليه" بدل: "سيده".
قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل". ورواه ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن مواليه زنا ويعاقب من زوّجه". وبه عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا تزوج بلا إذن ف…
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) [فضربها] (٣) وفرق بينهما وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدًا لها أو تزوجت بغير بينة أو وليٍّ فاضربوهما الحد". ١٠٩٦٣ - يونس، عن الحسن (١) "أن عمر أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق…
إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد، كان له أجران" ولفظ أبي داود: "ثم أمهرها (٣) مهرًا جديدًا".
ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها". قال القاضي البرني: قال لي يحيى بن أكثم: هذا كان للنبي ﷺ خاصة, وكذا روي عن الشافعي أنه حمله على التخصيص وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقًا، ثم تزوجها على غير مهر". ١٠٩٦٧ - عبيد الله،…
ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوّجه فصنعت طعامًا وشرابًا فدعت أباها ونفرًا من قريش وطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت لأبيها: إن محمدًا يخطبني فزوجه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة، وكانوا يصنعون بالآباء إذا زوجوا بناتهم ف…
١٠٩٧٠ - إبراهيم بن المنذر، حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي، حدثني عبيد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أن مولاه حدثه "أن عمار بن ياسر ذكر قصة تزويج خديجة فذكرت أنها كلمت أ…
١٠٩٧١ - العطاردي، نا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: قالت عائشة: "لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم رسول الله ﷺ فقالت: ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا، قال: ومن البكر …
ولو تركها رسول الله قبلتها". ولاية الأخ ١٠٩٧٣ - يونس (خ) (٢)، عن الحسن "أن معقل بن يسار زوج أخته رجلًا فطلقها تطليقة فبانت منه ثم جاء يخطبها فأبى عليه ... " الحديث وقد مرّ. ولاية ابن العم وإذا كان وليًا فابن الأخ ثم العم…
السابق
١٥٧ / ٢٣٨
التالي