جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 15 of 238
كتاب الطهارة · باب اذا وجد المتيمم الماء تطهر
حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة". فالجُرْف قريب من المدينة.
له (المِرْبد) (١) ". هذا ليس بمحفوظ. قلت: ابن سنان كذبه (د). الجريح والقريح والمجدر يتيمم إذا خاف شدة الضنى ٩٧٨ - جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه "في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَ…
في المجدور وأشباهه: "إذا أجنب يتيمم بالصعيد". رواه الثوري وعبدة، عن عاصم الأحول، ولفظه قال: "رخص للمريض التيمم بالصعيد" (٣). المحموم ونحوه لا يتيمم
فى السفر إذا خاف المرض من برد الماء
ولم يقل شيئًا". خولف فيه.
أنا وأنت فأجنبت فتمعكت الصعيد، فأتينا رسول الله فأخبرناه فقال: إنما يكفيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة قال: إني لم أر عمر قنع بذلك، فقال: كيف تصنعون بهذه الآية ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٣) قال: إنا لو رخصنا ل…
لهم قتلوه قتلهم الله -ثلاثًا- قد جعل الله الصعيد- أو التيمم طهورًا".
ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال فاغتسل (فكزّ) (٦) فمات، فبلغ رسول الله ذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن
قال: "لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح". فهذا المنقطع يقتضي غسل الصحيح منه، والأول يقتضي التيمم، فمن أوجب الجمع بينهما يقول: لا تنافي بين الروايتين.
علي: فمن ثَمَّ عاديتُ شعري" (٣) فهذا يوجب غسل الصحيح. والكتاب يوجب التيمم لما لا يقدر على غسله، وظاهر الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء، ثم الرجوع إلى التيمم إذا لم يجده. وقال معمر: كان الحسن والزهري يقولان: يتيمم ف…
إذا لم يكن على الجرح عصاب، غسل ما حوله ولم يغسله، ومسح على العصاب".
أن إبهام رجله جرحت فألبسها مرارة وكان يتوضأ عليها".
أن يمسح على الجبائر" ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به.
٩٩٣ - شعبة، عن عمرو عن يوسف المكي ققال: "احتلم صاحب لنا وبه جراحة، وقد عصب صدره، فسألنا عبيد بن عمير فقال: يغتسل ويمسح الخرقة- أو قال: يمسح صدره".
٩٩٤ - سليمان التيمي "سألت طاوسًا عن الخدش يكون بالرجل فيريد الوضوء أو الاغتسال من الجنابة وقد عصب عليه قال: إن كان يخاف فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يخاف فليغسلها".
٩٩٥ - الأوزاعي، حدثني أبو بكر، سمعت عطاء بن أبي رباح ومجاهدًا وطاوسًا يقولون في رجل أصاب أصبعه جرح، قالوا: يغسل ما أصابه من دمه، ثم يعصبها، ثم يمسح على العصاب إذا توضأ، فإن نفذ منها الدم حتى يظهر فليبدلها بأخرى، ثم يمسح …
٩٩٦ - معمّر بن سليمان، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثني هشام بن حسان " أن رجلًا أتى الحسن فسأله وأنا أسمع فقال: انكسرت فخذه أو ساقه فتصيبه الجنابة فأمره أن يمسح على الجبائر".
٩٩٧ - معاذ بن معاذ، نا عمران بن حُدير قال: "كان بي جرح شديد من الطاعون، فأجنبت فسألت أبا مجلز، فقال: امسح فإنه يكفيك".
٩٩٨ - شيبان النحوي، عن أشعث: سألت إبراهيم النخعي قلت: "انكسرت يدي وعليها خرقها وعيدانها وجبائرها فربما أصابتني جنابة. فقال: امسح عليها بالماء فإن الله يعذر بالمعذرة".
لا توضع العصائب والجبائر على الجرح والكسر إذا كان في موضع الوضوء حتى يتوضأ ويغسل موضع ذلك الجرح لما ظهر من دمه". الوضوء للنافلة والعيد وصلاة الجنازة فيه: حديث:
١٠٠٠ - معمر (خ م)، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا: " (لا تقبل) (٢) صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
١٠٠١ - شعبة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" (٣).
١٠٠٢ - عكرمة بن عمار (م) (١)، ثنا يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أخبرني سالم مولى المهري، قال: "خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر إلى جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على حجرة عائشة، فدعا عبد الرحمن بوضوء فسم…
وهو خطأ. المتيمم يصلى ثم يجد الماء فى الوقت لا يعيد
أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها"، وقد مر فعل ابن عمر آنفًا.
إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى". الحارث: لا يحتج به. ما جاء في طلب الماء وحد الطلب
أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة (٢) أو غلوتين ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه". ١٠١٤ - ابن المبارك، عن حكيم بن رزيق، عن أبيه: "سألت سعيد بن المسيب عن راعٍ, في غنمه أو راعٍ تصيبه جنابة، وبينه وبين الماء م…
حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء تيمم ثم صل". هذا لم يصح عن عليٍّ، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن. ومن معه ماء ويخاف العطش تيمم
إذا كنت مسافرًا وأنت جنب أو محدث، فخفت إن توضأت أن تموت من العطش فلا (تَوضَهْ) (٣) واحبس لنفسك". وروينا نحوه عن الحسن وعطاء، ومجاهد وطاوس وغيرهم. المتيمم يؤم المتوضئين
فيهم عمار فصلى بهم وهو متيمم". ورويناه عن ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري، وقد مر خبر عمرو بن العاص. وكرهه بعضهم.
لا يؤم المتيمم المتوضئ" أخرجه الدارقطني (١) وضعفه (٢). المياه حكم الواقف دون قلتين
الشافعي في القديم: فإن عجن بالماء النجس لم يؤكل وأطعمه الدواب. وروينا عن عطاء ومجاهد أنه يطعمه الدجاج.
الوليد: لأن النار لا تنشف الدم. قال ابن عدي: هكذا ثناه ابن سَلْم من أصل كتابه، ثنا هشام بن خالد، نا الوليد. قال ابن عدي: وإنما يروي هذا سويد، عن نوح بن ذكوان، عن الحسن، عن أنس. وسويد ضعفوه. طهارة الماء المستعمل
بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه".
الشافعي: فإن قيل: لم لم يكن نجسًا؟ قيل: من قبل أن رسول الله ﷺ توضأ، ولا نشك أن من الوضوء ما يصيب ثيابه، ولم نعلمه غسل ثيابه منه ولا أبدلها، ولا علمته فعل ذلك مسلم، وكان معقولًا إذ لم يمس الماء نجاسة أنه لا ينجس.
١٠٢٨ - سعيد بن بشير (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس "في الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي يصب عليه في الإناء قال: إن الماء طهور ولا يطهر". ولا يتطهر بمستعمل
١٠٢٩ - ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس " أن رسول الله ﷺ توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق منها، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم أخذ شيئًا من ماءٍ فمس…
١٠٣٠ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، أن حبان بن واسع حدثه، أن أباه حدثه، أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر "أنه رأى رسول الله ﷺ توضأ فمضمض ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويده اليمنى ثلاثًا والأخرى ثلاثًا، ثم مسح برأسه بماء …
١٠٣١ - الهيثم بن جميل، أبنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ قالت: "أتيت النبي ﷺ بميضأة تَسَعُ مدًا وثلثًا فقال: اسكبي. قالت: فسكبت عليه، فغسل وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وأخذ ماء جديدًا فمسح رأسه مقدمه…
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا". فهذا محمول على أقل من قلتين، فإذا اغتسل فيه صار مستعملًا فلا يمكن غيره أن يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولًا لئلا يصير ما يبقى ف…
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (٣).
أن يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة".
نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه للجنابة". هذا اللفظ هو المخرج في الصحيحين بدون: "للجنابة".
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه".
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه".
(م) (٢): "ثم يغتسل منه" لم يشك، تابعه عوف عن محمد.
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب".
كان أحدنا يأتي الغدير وهو جنب فيغتسل في ناحية منه". نجاسة سؤر الكلب
إذا ولغ الكلب في إناء فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار". الغسل منه سبعًا
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات". وكذا رواه، عن أبي الزناد ابن عيينة وغيره. ١٠٤٧ - عبد الوهاب بن الضحاك -متروك- عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد ولفظه: "يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا" فهذا…
السابق
١٥ / ٢٣٨
التالي