جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · ٦,٨٧٥ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 52 of 138
١٢ - كتاب البيوع · ١٧ - باب البكور في طلب المعيشة
أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. لم يروه عن وائل، إلا المسعودي.
عن عائشة، قالت:
باكروا طلب الرزق [(¬٣) والحوائج] فإن الغدو بركة ونجاح. لم يروه عن هشام إلا إسماعيل.
عن محارب بن دثار، عن عائشة، قالت:
اللهم بارك لأمتي في بكورها، واجعله يوم الخميس. [(¬٢) لم يرو هذا الحديث عن محارب إلا خلف بن خليفة، تفرد به عفان بن سيار].
إذا أراد أن يوجه سرية أغداها أول النهار، وقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. لا يروى عن عمران إلا بهذا الإسناد تفرد به المعلي بن تركة.
بكرة، قال:
اللهم بارك لأمتي في بكورها. لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به داود.
اللهم (¬٢) بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها. لا يروى عن نبيط إلا بهذا الإسناد، تفرد به ولده عنه.
الهيثم -يعني ابن جميل،
١٢ - كتاب البيوع · ١٨ - باب كراهة الحلف في البيع
corpus line:913023
اللهم بارك لأمتي في بكورها.
اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس وهو هنا مطلق.
عمرو
١٢ - كتاب البيوع · ٢٠ - باب السماحة في البيع
قال:
في: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، أشمط (¬١) زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله له بضاعة، فلا يبيع إلا بيمينه، ولا يشتري إلا بيمينه.
قال:
الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة. لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن صالح.
ثنا
١٢ - كتاب البيوع · ٢١ - باب منه
أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، وسمح الاقتضاء. أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، لم يروه عنه إلا الهدادي، تفرد به الشاذكوني.
عن جابر بن عبد الله ﵁، قال:
أهل الجنة] كل هين لين، سهل قريب. لم يروه عن هشام إلا الزبيري، تفرد به ابنه (¬٢). [(¬٣) قلت: له في الصحيح (¬٤): رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، وله طريق أخرى يأتي في باب الرهن]
١٢ - كتاب البيوع · ٢٢ - باب كراهية الغش
الهين اللين السهل القريب. لم يروه عن حميد إلا محمد، ولا عنه إلا الحارث، تفرد به عمرو.
من غشنا، فليس منا، والمكر والخديعة في النار. لم يروه عن عاصم إلا الهيثم، ولا عنه إلا ابنه.
لا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد.
المقدسي الخياط، ثنا الهيثم بن جميل، عن قيس بن الربيع، عن فضيل بن جرير، عن مسلم بن مخراق، عن حذيفة، قال:
لصاحبه: ما حملك على هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إنه لطعام واحد، قال: أفلا عزلت الرطب على حدته، واليابس على حدته، فيبتاعون ما يعرفون، من غشنا، فليس منا. لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل.
قال:
١٢ - كتاب البيوع · ٢٣ - [باب ببان العيب]
بأصحاب الطعام، فرأى طعامًا حسنًا، فأدخل يده فيه، فإذا تحته طعام رديء، فقال: بع ذا على حدة، وذا على حدة، من غشنا فليس منا. لم يروه عن نافع إلا أبو معشر.
الحراني، ثنا
١٢ - كتاب البيوع · ٢٥ - باب التسعير
قال.
إذا باع أحدكم سلعة، فلا يكتم عيبًا إن كان بها. لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد.
للناس؟ قيل: يلقحون يا رسول الله، قال: لا لقاح، أو ما أرى للقاح بشيء، قال: فتركوا اللقاح، فجاء تمر الناس شعثًا، فقال رسول الله ﷺ: ما أنا راع، ولا صاحب نخل، لقحوا.
يا رسول الله سعر لنا، فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله ﷿ وليست لأحد عندي مظلمة. لا يروى عن أبي هريرة إلا من حديث العلاء.
إن الله
١٢ - كتاب البيوع · ٢٧ - [باب النهي عن بيعتين في صفقة]
أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في عرض ولا مال. لم يروه عن الأعمش إلا عيسى، تفرد به يحيى.
أن يبيع الرجل (¬٢) على بيع أخيه، حتى يدبر، إلا الغنائم والمواريث. قلت: هو في الصحيح (¬٣) [(¬٤) خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث]
عن
١٢ - كتاب البيوع · ٢٨ - باب في بيع وشرط
قال:
لا تحل صفقتان في صفقة.
في رجل باع بيعًا، وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله؟ ثلاثة من فقهاء العراق…
١٢ - كتاب البيوع · ٢٩ - [باب منه]
ناقة، وشرط لي حملانه إلى المدينة، البيع جائز، والشرط جائز. لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا عبد الوارث.
الله العنزي، عن معقل بن يسار، قال:
من اشترى رقبة ليعتقها، فلا يشترط لأهلها العتق، فإنه عقده (¬٣) من الرق. لم يرفعه عن الجريري إلا سعيد بن الفضل، ورواه يزيد بن زريع، وخالد الطحان وغيرهما عن الجريري، عن معقل موقوفًا.
١٢ - كتاب البيوع · ٣١ - [باب في ثمن الخمر]
لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا (¬١) وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في شرط، وعن بيع وقرض وعن بيع وسلف. لم يروه عن إسماعيل، إلا يحيى، ولا عن عطاء إلا إسماعيل، تفرد به يحيى بن …
أبو طلحة: يا غلام! احلل عن المزادة: فأهرقها، فأهراق الناس وما لهم خمر يومئذ إلا البسر والتمر. لم يروه عن الزهري، إلا الوليد.
بعضهم: لو باعوها، فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين، فأمر بها النبي ﷺ فأهريقت في وادي من أودية المدينة، وقال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها، فباعوها، وأكلوا أثمانها. لم يروه عن أشعث عن أبي هبيرة إلا الصباح.
حرم شربها، حرم ثمنها. لا يروى عن عامر إلا بهذا الإسناد.
رسول الله ﷺ: إنها قد حرمت، وحرم ثمنها، فانطلق كيسان إلى الزقاق، فأخذ بأرجلها، ثم أهراقها جميعًا. لا يروى عن كيسان إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة.
يعقوب
السابق
٥٢ / ١٣٨
التالي