جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 83 of 269
كتاب الزكاة · باب صدقة العين
مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمَا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاه…
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
آخَرُونَ: «فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةً فَفِيهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وإِنْ زَادَ عَل…
٣ نسخ
يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، فَأَمَّا الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالشَّاءُ، فَلَا، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ كُلِّ عِش…
٣ نسخ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ، وَهِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ عَب…
نسختان
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَطَاءٌ: «حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»، قُلْتُ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: «لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا شَيْءٌ…
دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا شَيْءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «فِي رَقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبْعُ الْعُشُورِ»
كتاب الزكاة · باب لا زكاة الا في فضل
إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهْ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٩٣⦘
عَطَاءٌ: «فَإِذَا زَكُّوا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ دَيْنِهِ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ» قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ، وَلِي مَالٌ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ أُ…
نسختان
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ»
تَكِيلُهُ لَهُمْ»
كتاب الزكاة · باب الزكاة من العروض
الشَّعْبِيُّ: «لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «اسْمُ لَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
النَّخَعِيُّ: «فِيهِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٩٦⦘
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ»
يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَن…
أَنَا أَنَّهَا «قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ»
كتاب الزكاة · باب لا زكاة الا في الناض
ابْنُ عُمَرَ: «سَوْفَ»
تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةْ فَزَكَّهُ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكَّهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ، وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ فِيَ الدَّيْنِ زَكَاةٌ»
وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابِ عَنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ
نَعَمْ»
فَلَا تُبَادِرْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ»
٣ نسخ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»
الذَّاهِبُ»
٣ نسخ
ذَلِكَ الْأَمْرُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
كتاب الزكاة · باب اخذ العروض في الزكاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ»
كتاب الزكاة · باب انما الصدقات للفقراء
إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ»
الثَّوْرِيُّ: «لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْكُسْوَةِ، وَهَوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الصَّمَدِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ: " أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا فَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ، وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا…
٣ نسخ
كتاب الزكاة · باب اذا اديت زكاته فليس بكنز
إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٠٧⦘
مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ»
الرَّزَّاقِ،
السابق
٨٣ / ٢٦٩
التالي