جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 80 of 269
كتاب الزكاة · باب ما تجب في الابل، والبقر، والغنم
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقَرْعُ بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَلَا يَزَالُ يَقْضِمُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩⦘
٥ نسخ
مَنْ سَأَلَهُ مَوْلَاهُ فَضْلَ مَالِهِ، فَلَمْ يُعْطِهِ حُوِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
وَفِي الْجُنُوبِ، وَفِي الظُّهُورِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَقُولُ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهَا بِقَوَائِمِهَا، وَأَخْفَافِهَا، وَلَا ص…
٤ نسخ
مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ»
نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ، وَيَطْرُقُ الْفَحْلُ، وَيَفْقُرُ الظَّهْرُ، وَالثَّلَاثُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِائَتَيْنِ، كَمْ…
٣ نسخ
- وَيُطْرَقُ الْفَحْلُ»
كتاب الزكاة · باب الحمر
سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ "
كتاب الزكاة · باب وجوب الصدقة في الحول
مْنَ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ، وَإِذَا أَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ»
مَعْمَرٌ: «وَأَنَا أَقُولُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ»، أَقُولُ: «إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشْرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَقَدَ صَدَّقَ الْآنَ أَصْلُه…
نسختان
كتاب الزكاة · باب الخيل
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
٣ نسخ
قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ» أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ إِلَا الْغَنَمَ، وَالْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَلِيٌّ: أَمَّا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً تُؤْخَذُ بِهَا، بَعْدَكَ فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ …
٣ نسخ
سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٦⦘
فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا»
نسختان
كتاب الزكاة · باب بيع الصدقة قبل ان تعتقل
الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَكَانَ لَا يَرَى بِالطَّعَامِ بَأْسًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٧⦘
أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ، وَلَيْسَ بِرِبًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا تَشْتَرِي صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
طَاوُسٌ: «وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، وَهَوَ فِي ظِلِّهِ مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ، وَلَا بَعْدَ مَا تُعْتَقَلَ مَا كُلِّفْتُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَكُمْ فَاعْقِلُوهَا، وَسَمُّوا…
نسختان
فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ»
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ، وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ، وَوَلِّهْ مِنْهَا مَا تَوَلَّى»، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: نَتْرُكُهَا لَكَ فَأَقُولُ: «لَا»، فَيَقُولُونَ: ابْتَعْهَا، فَنَقُول…
٤ نسخ
لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، لَا تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ»
٣ نسخ
أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ، وَتَوَّسَمَ»
كتاب الزكاة · باب اذا لم يوجد السن
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أُخِذَتِ السَّنُّ الَّتِي دُونَهَا، وَغُرِّمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةَ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَإِذَا أَخَذَ مَكَانَ ابْنَةَ لَبُون…
٣ نسخ
الثَّوْرِيُّ: «وَلَيْسَ هَذَا إِلَا فِي الْإِبِلِ، فَإِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قُوِّمَتْ دَرَاهِمَ»
مِنْهُ فِيهِ شَيْئًا»
كتاب الزكاة · باب الرجل يعطى فوق السن التي تجب عليه
أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَهُ: «لَا تَدَعَنَّ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنٍّ تَأْخُذُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيهَا مُصَدِّقٌ لِلَّهِ قَبْلَكَ»
كتاب الزكاة · باب تتابع صدقتين
لَا يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ، وَلَا خِصْبٍ، وَلَا عَجَفٍ، وَلَا سِمَنٍ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَأَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، وَضَمَّنَهَا إِيَّاهُمْ»
إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا تُؤْخَذُ إِلَا الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ»
كتاب الزكاة · باب موضع الصدقة، ودفع الصدقة في مواضعها
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقٌّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ»، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلَا أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهَ وَاعْتَدَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَه…
٣ نسخ
لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ «أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْب…
٣ نسخ
إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ، وَإِلَّا فَلَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦⦘
٣ نسخ
لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٧⦘
٣ نسخ
فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٨⦘
لِي مَرَّةً: لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ "
مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٩⦘
قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ
السابق
٨٠ / ٢٦٩
التالي